مرسوم رقم 67-240 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف 1430
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من الباب 31 11 لميزانية وزارة - الصحة العمومية ( المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - أجور رئيسية - المادة 1 موظفون مرسمون و متقاعدون ( عشر وظائف لمفتشي السكان
المادة 2
فتح المادةتحدث بصفة استثنائية بالنسبة لعام 1967 في الباب 31-11 المذكور أعلاه وفى المادة 3 ( جديدة ) رواتب مديري المستشفيات » عوضا عن الوظائف الملغاة في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الوظائف التالية :
مديري مستشفيات
المادة 3
فتح المادةان الاجور الخاصة بشغل الوظائف المذكورة في المادة 2 أعلاه مرهونة بتوفر الاعتمادات الخاصة والناجمة من الغاء الوظائف المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية • حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.