مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
المادة الأولى
فتح المادةالسطر الخامس بدلا من :
من مصلحة الضرائب غير المباشرة يقرأ ما يلي :
من المصلحة الاحتكارية للكحول الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةالسطر الثاني بدلا من :
المصلحة الضرائب غير المباشرة المختصة بالاحتكار يقرأ ما يلي :
للمصلحة الاحتكارية للكحول السطران الخامس والسادس :
بدلا من :
مصلحة الضرائب غير المباشرة ..
يقرأ ما يلي :
المصلحة الاحتكارية للكحول •
المادة 6
فتح المادةالسطران الثالث والرابع بدلا من :
اللجنة المديرة التابعة للمصلحة المختصة يقرأ ما يلي :
اللجنة المديرة المصلحة الكحول ( والباقي بدون تغيير ) وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول المحتفظ به للدولة والناتج عن موسم 1967 – 1968 والناشيء عن التقطير التقديرى للخمور غير الصالحة من غلة 1966-1967 وما قبل ذلك • 1010
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.