مرسوم رقم 67-241

مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
1967 النشر JO 1967 n° 93 JO 1967 n° 93 1968 إعادة النشر JO 1968 n° 5 JO 1968 n° 5
مرسوم رقم 67-241

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول المحتفظ به للدولة والناتج عن موسم 1967 – 1968 والناشيء عن التقطير التقديرى للخمور غير الصالحة من غلة 1966-1967 وما قبل ذلك • 1010

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.