قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للعجز بمدينة الجزائر فيما يخص أصحاب المهن غير الفلاحية • 1439
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.