قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير . 1439

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.