قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1436
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.