مرسوم رقم 67-243 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس ادارة وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري : 1439
المادة الأولى
فتح المادةيعين ممثلو الدولة فى مجلس ادارة وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري كما يلي :
1 ) عامل عمالة الواحات ،
2 ) ممثل وزارة المالية والتخطيط ، ) ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
4) ممثلان من وزارة الاشغال العمومية والبناء من بينهما واحد عن مديرية الري ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.