مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوقمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك المركزي الجزائري . 1431

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.