ج.ر عدد 57 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-245 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 16-246 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 16-247 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 16-248 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها……………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة……………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………… 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………….. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………… 18 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجارة…… 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

26 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 28 سبتمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا……………………………………………………………… 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…………………………………………………………………………………………….. 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة ا لمجاهدين……… 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق……………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التجارة………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية………………………………………………………………………………………………… 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………………………………… 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………… 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………… 23

26 ذو الحجة عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 28 سبتمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري… 27 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك ال خاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الديوان الوطني للخدمات الجامعية)………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016، يتضمّن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة م رس وم رقم 16-251 مؤرخ في 25 ذي ال حجةع ام 1437 الم وافق 27 سبت مب ر سن ة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية وم كاف ح ة الغش الت ج اري بين حك وم ة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقع ة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبع د الاطّلاع على مذكرة ال تفاهم بشأن م جالات حماي ة المست هلك والرقاب ة الاقتصادية ومكافحة ال غش التجاري بين حك ومة الجمهوريّة الج زائريّة ال دّيمق راطيّة الشّ عبي ّة وحكوم ة دولة قطر، الم وقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بشأن مجالات حماي ة المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافح ة الغش التجاري بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمق راط يّة الشّعب يّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة م ذكرة ت فاهم بشأن مج الات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة التجارة، وحكومة دول ة قط ر وتمثلها وزارة الاقتصاد والتجارة، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
  • إدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوي ر التبادلات التج ارية التي تع زز التع اون بين البلدين،
  • ورغبة منهما في مزيد من التشجيع لعلاقات الصداقة عن طريق توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، لا سيما في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الموضوع تتضمن هذه المذكرة شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش وحماية المنافسة وتطوير وتنمية التجارة بين البلدين. المادّة 2 مجالات التعاون يقوم الطرفان بتطوير التعاون في المجالات الآتية : 1 - ارتقاء الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلك من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة، 2 - حماية المستهلكين ضد الممارسات التجارية غير النزيهة، ومن السلع والخدمات ذات الخطورة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 4 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال مراقبة المواد الصناعية والخدمات، 5 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال مراقبة المواد الغذائية والوقاية من الخطر الغذائي، 6 - تحقيق الانسجام في المجالات ذات الصلة بتقنيات الرقابة وفي اقتطاع العيّنات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الصناعية، 7 - تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في مجال مراقبة الجودة والأمن ومحاربة المنتجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة، 8 - المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة، 9 - تنظيم الدورات التدريبية. المادّة 3 لجنة التعاون يشكل الطرفان لجنة تسمى ب”لجنة التعاون”، وذلك لمتابع ة هذه المذك رة، والتأكد م ن التنف يذ الأمثل لها. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة أو أكثر من مرة، عند الحاجة، بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة قطر. المادّة 4 السرية في إطار هذه المذكرة، يلتزم الطرفان باحترام إجبارية السرية، لكل معلومة مهما كانت طبيعتها وخاصة ما يتعلق بشروط تأطير وتنظيم طرق مراقبة المواد والخدمات للطرف المماثل. المادّة 5 تسوية النزاعات تتم تسوية أي ن زاع يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو تنفيذها على مستوى “لجنة التعاون”، وعند عدم الاتفاق في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بداية النزاع، يحق لأحد الطرفين طلب إلغاء هذه المذكرة. 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م المادّة 6 تعديل المذكرة يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه المذكرة. المادّة 7 الدخول حيّز النفاذ 1 - تدخ ل هذه المذكرة حيّز النفاذ اعتبارا م ن تاريخ استلام آخر إخطار يؤكد فيه كل طرف للطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه للإج راءات القانون ية الداخل ية المعم ول بها في كلا البلدين. 2 - ت ظل هذه الم ذكرة ساري ة المف عول لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية. 3 - في حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو عن أي تعامل تم وفقا لأحكامها سارية المفعول وملزمة للطرفين إلى حين إنهاء تلك الالتزامات والتعهدات المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة. حرّرت هذه المذكرة ووقّعت بمدينة الدوحة، في 23 نوفمبر سنة 2014 الموافق أول صف ر ع ام 1436 من نسخت ين أصليتين باللغ ة الع ربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد بن جاسم بن محمد عبد القادر مساهل آل ثاني الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية وزير الاقتصاد والتجارة والإفريقية

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ رقم 16-252 م ؤرخ في 25 ذي ال ح جة عام 1437 الموافق 27 سب تمبر سنة 2016، يتض مّن الت ص ديق ع لى مذك رة ت ف اهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ق طر، ال م وقع ة ب ال دوح ة ب ت اريخ 23 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعب يّة وحكوم ة دول ة قط ر، الموقع ة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دولة قطر. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
  • رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في ميدان الموارد المائية،
  • ووعيا منهما بتعزيز التعاون لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية،
  • واعترافا منهما أن الطرفين يتطلعان إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية،
  • واقتناعا بالاهتمام المتبادل الذي يوليه الطرفان للتعاون في المجالات العلمية والتقنية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الهدف ته دف هذه ال مذك رة إلى إق امة ال تع اون بين ال طرفين في م جال إدارة وتن مية وح ماية الموارد المائية. المادّة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان على تب ادل الخبراء والخبرات في المجالات الآتية : 1 - حشد الموارد المائية، 2 - تحلية مياه البحر، 3 - مياه الصرف الصحي المعالجة (المطهرة)، 4 - الري الفلاحي، 5 - تكوين إطارات كلا البلدين في المج الات المذكورة أعلاه، 6 - استخدام الط اقة المتج ددة في تحل ية مياه البحر، 7 - التغذية الاصطناعية والطبيعية للمياه الجوفية، 8 - تبادل الخبرات في مجال التجارب الناجحة والمشاريع الرائدة في قطاع المياه.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 سبل التعاون يسعى الطرف ان إلى ترق ية التع اون الثن ائي من خلال الأنشطة الآتية : 1 - تنظيم زيارات تقنية وأيام دراسية وملتقيات واجتماعات بغرض تعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعارف ذات الاهتمام المشترك، 2 - ترقية التعاون في مجالات حشد الموارد المائية، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، ومياه ال صرف ال ص حي المعال ج ة (الم طه رة)، والري الفلاحي، 3 - وضع برنامج تكوين من قبل خبراء كلا البلدين في إطار التعاون التقني والعلمي ذي الصلة بمجالات الموارد المائية، 4 - تب ادل المعلوم ات ذات الط ابع العام وك ذلك الوثائق التقنية والعلمية، مكتوبة أو سمعية أو بصري ة، وذلك لغرض ض مان تط ور متبادل للمعلومة. المادّة 4 اللجنة التقنية المشتركة بغرض ضمان ومتابعة برامج نشاطات التعاون الواردة في هذه المذكرة، يقوم الطرفان بإنشاء آلية مشتركة للتقييم والمتابعة : 1 - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة للموارد المائية، 2 - ينبغي على كل طرف تعيين ثلاثة (3) ممثلين في هذه اللجنة، 3 - في إط ار تطبيق م واد هذه المذكرة، تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج للتبادل لضمان تسيير أنشطة التعاون، 4 - تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة س نويا بال تناوب في كل من ال بلدين، لم تابعة وتقيي م أنش طة التعاون، وكذلك اقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز هذا التعاون، على أن يتم تحديد زمان ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية، 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م 5 - ك ل تغيير لممثل طرف معيّن، ينبغي أن يتم عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر. المادّة 5 برنامج العمل يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بصياغة برامج عمل سنوية أو دورية متعلقة بنشاطات التعاون المتفق عليها من كلا الطرفين. وتشتمل مختلف البرامج على ما يأتي : 1 - الأهداف والأنشطة التي يتم تطويرها، 2 - برنامج العمل، 3 - الس ي رة ال ذات ية وع دد الأش خ اص ومدة إقامتهم، المعينين بصفتهم أعضاء في اللجنة التقنية المشتركة، 4 - مسؤولية كل طرف تحدد باتفاق مشترك. ويتفق الطرفان على كل نشاط يتم القي ام به في إطار هذه المذكرة، ويجب أن يتطابق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 6 السرية والملكية الفكرية 1 - تصبح كل معلوم ة فك رية محصل عليه ا في إطار تنفيذ هذه المذكرة ملكية للطرفين، 2 - في غياب نص كتابي، يتعين على كل طرف حماية حق وق الملك ي ة الفك ري ة الن اشئ ة عن تنفيذ هذه المذكرة، 3 - يتعين على كل طرف الحصول على موافقة ك ت ابي ةمن الطرف الآخر بحسب الأحوال، لنشر معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية المكتسبة في إطار تنفيذ هذه المذكرة لطرف ثالث. المادّة 7 التمويل ومخصصات الميزانية ت ت وقف كاف ة ال نف ق ات الم ت عل قة ب ت مويل أو ت نفيذ هذه ال مذكرة على ال ميزاني ة المتاحة

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للطرفين، وفقا للقوانين والتنظيمات الداخلية لكلا ال ب لدين، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك. وعن دم ا تح ت اج الأن شط ة إل ى تم ويل مشت رك، س وف يتم الات فاق علىت وزيع الت كال يف بين الط رف ي ن وي تم إدراجه ا في برامج العمل ذات الصلة. في ح ال ة إع راب أحد ال ط رف ين عن اه ت مامه وقدرته المالي ة وقرر تحمل التكلفة الكاملة ل مشروع م عيّن أو تبادل ت كوين خب راء تق نيين وع ل م يين، ع ل يه إعلام ه لل ط رف الآخ ر ق بل خمسة وأرب ع ين (45) ي وم ا، ب واس ط ة مراسلة رسمية. المادّة 8 تسهيل دخول وخروج العتاد والمستخدمين م ع مراع اة الق وانين والتنظيمات المعم ول به ا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وال ق واني ن والأن ظم ة ال معم ول ب ها ف ي دولة ق طر، ول ضم ان تن في ذ الن شاط ات الم تفق عليها في إط ار ه ذه ال م ذك رة، ي ل تزم ك ل طرف بتسهيل إجراءات ت نقل المستخدمين والتجهيزات بين البلدين. المادّة 9 تسوية النزاع أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، تتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 10 التعديل يجوز تع ديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من ن ص وص هاب ات فاق ال ط رف ي ن كت اب ة، وي دخل ه ذا ال ت ع ديل ح ي ّز ال ن ف اذ وف ق ا ل ذات الإجراءات ال من ص وص علي ها ف ي ال مادة 11 من ه ذه المذكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 المادّة 11 النفاذ تدخل ه ذه الم ذكرة ح يّز الن فاذ اع تبارا من ت اريخ اس تلام آخ ر إخط ار من أي من ال ط رفين ل لآخر، عبر ال ق ن وات ال دبل وم اس ي ة، يفيد ب إتم ام ه الإجراءات ال ق ان ون ية ال داخ ل ية ال معم ول بها ف ي كلا الب لدين، وت ظل سارية الم فع ول لمدة ثلاث (3) س نوات، وت جدد ت لق ائيا لمدة أو لمدد أخ رى مماثلة، ما لم يخطر أح د الط رفين الط رف الآخر كت ابة برغ بته في إنه ائها وذلك قبل ست ة (6) أشه ر، على الأقل، من تاريخ إنهائ ها أو انته ائها عب ر القن وات الدبلوماسية. ولا يؤث ر إنه اء أو انت هاء ه ذه الم ذكرة على الأنش ط ة وال م ش اري ع ال تي لا ت زال ف ي طور الإنجاز وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة. ح رّرت ه ذه ال م ذك رة ووقّعت ب م دي ن ة الدوحة، في 23 نوفمبر سن ة 2014 الموافق أول صف ر عام 1436 م ن نسخ تي ن أصلي تين باللغة ال عربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل محمد صالح عبد اللّه السادة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وزير الطاقة والصناعة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرس وم رئ اس ي رق م 16-245 م ؤرّخ ف ي 23 ذي ال حجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاس ي الم ؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-25 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 28.217.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 28.217.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 10.760.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 11.000.000 مجموع القسم الأول 21.760.000

26 ذو الحجة عام 1437 ه 57 11 28 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 5.440.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …………………………………………………………………… 517.000 مجموع القسم الثالث 6.457.000 مجموع العنوان الثالث 28.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.217.000 مجموع الفرع الأول 28.217.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 28.217.000 مرسوم رئاسي رقم 16-246 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 54.800.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 54.800.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة رقم الأبواب 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 39.000.000 مجموع القسم الرابع 39.000.000 مجموع العنون الثالث 39.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي …………………………………………………………….. 15.800.000 مجموع الاعتمادات ا مرسوم رئاسي رقم 16-247 مؤرّخ في مجموع القسم الثاني 15.800.000 مجموع العنوان الرابع 15.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.800.000 مجموع الفرع الأول 54.800.000 لمخصصة……………………………………………… 54.800.000 23 ذي الحجة عام - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية المالية، المعدّل والمتمّم، والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمق تضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربي ع الأول عام 1437 الم وافق 30 دي س م بر س نة 2015 والم تض من قان ون المال ية ل سنة 2016،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع (الفقرة الأولى) منه، الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،

  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 16-21 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 وال متضمن ت وزيع الاعتمادات الم خصص ة لوزير ال داخل ية والج ماع ات المح لية من م يزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مليارا دين ار 2.000.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-10 “ تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-248 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 رب يع الأول عام 1437 ال موافق 30 ديس مبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 16-24 ال مؤرخ في 14 ربيع ال ثاني عام 1437 ال موافق 24 ي ناي ر س نة 2016 والم ت ضم ن ت وزيع الاع تمادات ال مخص صة ل وزير الص ناعة والمناجم من مي زانية التسي ير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعت ماد ق دره ثمان ية وع شرون م ل يون ا ومائ تان وسبع ة عشر ألف دينار 28.217.000( دج) م قيّد في م يزان ية ال تك ال يف الم شت ركة وفي ال باب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثم انية وعشرون مل يونا ومائتان وسب عة عشر ألف دين ار 28.217.000( دج) يقيّ د في م ي زان ية تسي ير وزارة ال ص ناع ة وال م ناجم وفي الأب واب الم ب ني ة في ال جدول ال م لحق ب هذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنف يذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2016 رقم الأبواب سبتمبر سنة م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية 31-12 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 10.760.000 التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 11.000.000 مجموع القسم الأول 21.760.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 500.000 التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 5.440.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة لل دولة - المس اهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………… 517.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الثالث 6.457.000 مجموع العنوان الثالث 28.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.217.000 مجموع الفرع الأول 28.217.000 ا لمخصصة……………………………………………… 28.217.000 مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن 2000، المصدّق عليها، بتحف ظ، بموجب المرس وم إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها. 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، إنّ رئيس الجمهورية،

  • وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدّق عليه، بتحفظ،
  • وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرّخ في 14 المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليه، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990، المصدّق عليها بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-441 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تمثل اللجنة نقطة الاتصال في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته. الفصل الأول المهام والصلاحيات المادّ ة 3 : تكلف اللجنة بصورة رئيسية بوضع سياسة وطنية وخطة عمل في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية الضحايا. وبهذه الصفة، تتولى اللجنة :
  • السهر على تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل وضمان متابعتهما بالتنسيق مع الهيئات ا لمختصة،
  • القيام بمتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصدق عليها في هذا ا لمجال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15
  • اقتراح مراجعة التشريع ذي الصلة عبر ضمان مطابقته مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصدّق عليها،
  • تنسيق الجه ود الوطنية بين الأجهزة الح كوم ية وغ ير ال حكوم ية وك ذا الن شاط ات القطاعية،
  • التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في هذا ا لمجال،
  • دعم التكوين وترقيته،
  • تنظيم نشاطات تحسيسية وتوعوية،
  • وضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول الاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الحياة الخاصة للضحايا،
  • إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة، بغرض نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار،
  • إع داد تق ري ر سن وي ح ول وض عي ة الات ج ار بالأشخاص في الجزائر يرفع إلى رئيس الجمهورية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 4 : توضع اللجنة تحت سلطة الوزير الأول، وتتشكل من :
  • ممثل عن رئاسة الجمهورية،
  • ممثل عن الوزير الأول،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
  • ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
  • ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
  • ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
  • ممثل عن المفتشية العامة للعمل،
  • ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
  • ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري. يعين الوزير الأول رئيس اللجنة من بين أعضائها. يمكن اللج نة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغاله ا ويفيدها في ذلك. المادّة 5 : يعين أعض اء اللجن ة من قب ل الوزير الأول، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. المادّ ة 6 : تجتمع اللجنة، في دورة عادية، مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. وي مكن أن تجتمع في دورات غيرع ادي ة ب ناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها. يقدم رئيس اللجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول. المادّة 7 : يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة. 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 8 : يتولى ممث ل الوزي ر المكلف ب ال شؤون ال خ ارج ية مهمة ال تن س يق والات صال في مجال التعاون والتبادل بين اللجنة والهيئات الدولية في هذا ا لمجال. المادّة 9 : يمكن اللجنة أن تحدث لجانا تقنية للمساهمة في القيام بمهامها. المادّة 10 : تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاها مصالح وزارة الشؤون الخارجية. المادّة 11 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول دورة لها. المادّ ة 12 : تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية مصالح الوزير الأول. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 14-151 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 32 من ال م رس وم الت نفي ذي رقم 14-151 ال م ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة. الفصل الثاني طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المادة 2 : يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، المؤسسة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 14-151 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) لكل عضو، عن الجلسة الواحدة. المادة 3 : يدفع تعويض أعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على أساس محاضر اجتماعات الجلسات وقائمة الحضور التي يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين والرئيس. المادة 4 : يخصم كل غياب لأحد أعضاء اللجنة الدائمة عن حضور الجلسة من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم. المادة 5 : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 المادة 6 : يدفع التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف كل سداسي. يسري مفعول هذا التعويض ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة الدائمة. الفصل الثالث أحكام خاصة ونهائية المادة 7 : يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة، المؤسسة بموجب أحكام المادة 33 من المرسوم التنفي ذي رقم 14-151 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) لكل عضو، عن الجلسة الواحدة. المادة 8 : ي دفع تع ويض أعض اء اللجنة المؤقتة، في ح دود جلسة واحدة في الأسبوع، على أساس محاضر اجتماعات الجلسات وقائمة الحضور التي يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين والرئيس. المادة 9 : يخصم كل غياب لأحد أعضاء اللجنة المؤقتة، عن حضور الجلسة من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم. المادة 10 : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : يدفع التعويض المذكور في المادة 7 من هذا المرسوم لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة، ابتداء من تاريخ تنصيبها في 15 يوليو سنة 2014 حتى 15 يوليو سنة .2015 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية :

  • أمين مسطر، مدير إدارة الوسائل،
  • مدني عريزو، مدير مركز التقنيات الفضائية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • نور الدين بن عيجة، نائب مدير للتقييس،
  • علي بوصورة، نائب مدي ر للهياكل الأساسية والتجهيز،
  • نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة،
  • سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز جمال دعلاش، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سامي عثماني مرابوط، بصفته مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
  • إسماعيل دحراوي، في ولاية الأغواط،
  • أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد لخض ر بومعراف، بصفته مدي را للمجاهدين في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التجارة :
  • كريم خير الدين دحمان، بصفته رئيسا للديوان،
  • فاروق طيفور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • مهدي ثعالبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التّقاعد،
  • المنير بوعبسة، بصفته مديرا للتعاون والتحقيقات الخصوصية، لإحالته على التّقاعد،
  • نور الدين لعور، بصفته مديرا لمراقبة الجودة وقمع الغش، لإحالته على التّقاعد،
  • جمال بن عبد الله، بصفته نائب مدير للمراقبة في السوق، لإحالته على التّقاعد،
  • مصطفى عكوش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد شفيق شيتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التجارة :
  • كمال عدوش، بصفته نائب مدير للدراسات والاستكشاف،
  • عقيلة أوشيحة، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • كمال سعيدي، بصفته نائب مدير لتقييس المنتوجات الصناعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مسعود بقاح، بصفته نائب مدير لمتابعة الصادرات ودعمها،
  • أحمد رشيد، بصفته نائب مدير للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل،
  • جوهر فرحاوي، بصفتها نائبة مدير لتجارة الخدمات والملكية الفكرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيدة الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدي ر ب وزارة التج ارة، لتكليف كل منهما ب وظ يفة أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19
  • شاين از لي لى مج دوبة، بصفته ا نائبة مدير للمنازعات،
  • هندة سويلاماس، بصفتها نائبة مدير لترقية الجودة وحماية المستهلك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نصيرة أشلي، بصفتها نائبة مدير لتقييس المنتوجات الغذائ ية ب وزارة التج ارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد لطرش، بصفته مديرا للتجارة في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة يسمينة ركيس، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمران ية والبيئة والمدينة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ب ن ع لي جاب الله، بصفت ه مفتش ا ع اما ل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد شرماط، بصفته نائب مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نعيمة مرابط، بصفتها نائبة مدير لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نصيرة لكروز، بصفتها نائبة مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة بهية سبع، بصفتها نائبة مدير لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م

  • خالد زاحم، في ولاية باتنة،
  • يمينة بن قداش، في ولاية البليدة،
  • محمد قاسم، في ولاية تيارت،
  • صالح عبادلية، في ولاية عنابة،
  • نجاح سلام رسولي، في ولاية المسيلة،
  • عبد الرزاق بن ريمة، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • فادية بلاسكة، في ولاية المدية،
  • محم د عب د ال وهاب بن العلمي، في ولاي ة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد نور الدين دليح، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سوق أهراس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية :
  • أحمد بوطاش، سفيرا مستشارا،
  • لحسن قائد سليمان، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد خالد مواقي بناني، مديرا للمالية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية.

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد جمال زرقاني، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :

  • نور الدين بن عيجة، مديرا للتكوين،
  • نور الدين بورحال، مديرا للصفقات والعقود ومراقبة التسيير،
  • سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، نائب مدير للأحزاب السياسية،
  • إيمان بلحي، نائب ة مدي ر للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية،
  • لحس ن زاي دي، ن ائب مدي ر لتسي ير وتقييم الإطارات،
  • أمين ة معزوز، نائب ة مدير لبرامج الاستثمار الممركز،
  • علي بوصورة، نائب مدير لبرامج الاستثمار غير الممركز،
  • سع يد صامت، ن ائب مدير للتموين والدعم اللوجيستي،
  • ياسين قلاب دبيح، نائب مدير للأملاك. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيدة الآتي اسماهما بوزارة المجاهدين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21
  • فضيلة سعيدي، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • وفاء يكن، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد سامي عثماني مرابوط، مديرا للدراسات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة زوليخة بن يطو، مديرة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
  • حسين زيرق، في ولاية الأغواط،
  • سيد أحمد كردي، في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
  • إسماعيل دحراوي، في ولاية قسنطينة،
  • أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية عين الدفلى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد قدور شريف، مديرا للمجاهدين في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد كمال بختي، مدي را للمجاهدين في ولاي ة البيض. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد فاتح حموش، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التجارة :

  • جوه ر فرح اوي، مدي رة للعلاق ات التجارية الثنائية،
  • مسعود بقاح، مديرا لمتابعة وترقية المبادلات التجارية،
  • هند بناسي، نائبة مدير لتجارة الخدمات والملكية الفكرية،
  • دليلة تواتي، نائبة مدير للأمانة التقنية،
  • سعاد لبديري، نائبة مدير لمتابعة الصادرات ودعمها،
  • أحلام رحماني، نائبة مدير للعلاقات التج ارية مع البلدان العربية والإفريقية،
  • نادية غراق، نائبة مدير لتقييس المنتوجات الصناعية،
  • سهام بوقريط، نائبة مدير لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة،
  • يسمينة بن عيشوش، نائبة مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م
  • مليكة الفليسي، نائبة مدير للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل،
  • أحمد مقراني، نائب مدير لمتابعة تموين السوق،
  • فؤاد بلعيفة، نائب مدير للصيانة وشبكات الإعلام الآلي،
  • أحمد رشيد، نائب مدير للمراقبة في السوق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة التجارة :
  • دني ا ق اسي شاوش، مديرة للتعاون والتحقيقات الخصوصية،
  • عبد الله شعبان، نائب مدير للتحصينات التجارية،
  • ي وسف بن لغريب، نائب مدير لأسواق المنافع العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن الأوانس الآتية أسماؤهن بوزارة التجارة :
  • شايناز ليلى مجدوبة، مديرة لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
  • هندة سويلاماس، نائبة مدير لتقييس المنتوجات الغذائية،
  • نسيمة طوالبي، نائبة مدير لترقية الجودة وحماية المستهلك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة يسمين ة ركيس، مكلف ة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مفتشين بوزارة التجارة :
  • عقيلة أوشيحة،
  • رياض فرحاتي،
  • كمال سعيدي.

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما مفتشتين بوزارة التجارة :

  • حكيمة بن براهم،
  • نصيرة أشلي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23
  • رشيد بوعرابة، مكلفا بالدراس ات والتلخ يص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • رابح حامة، مفتشا،
  • نعيمة مرابط، نائبة مدير لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها،
  • ليلى الفياض، نائبة مدير لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البداغوجية، المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية التجارةأنيسة حمزة، نائبة مدير لإعانة ومرافقة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد شفيق شيتي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد ياسين طبال، مديرا عاما للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد العزيز جمال دعلاش، مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم،
  • نبيلة مجبر، نائبة مدير للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد شرماط، نائب مدير لترقية الحركة الجمعوية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة بهية سبع، نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
  • محمد سلاطنية، في ولاية أم البواقي،
  • صليحة حركات، في ولاية البويرة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيبازة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد توفيق جسيم مروان عمراني، مديرا للصحة والسكان في ولاية تيبازة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها. إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 106 و 108 و 109 مكرّر منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجّ ة ع ام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 الذي يحدد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطب يقا لأحكام المواد 106 و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيع هذه الأخيرة. المادّة 2 : تحدد نسب فائدة القرض أو التأخر المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الق رار، المطبقة على السفتجات الجمركية والسندات المكفولة بمقدار %0,5 شهريا، أي %6 سنويا. المادّة 3 : توزع المبالغ التي يحصّلها محاسبو الجمارك، بعنوان الحسم الخ اص من القروض الممنوحة، حصصا متساوي ة بين الخزينة والمحاسب الذي منح القروض. المادّة 4 : يكون المبلغ الأقصى للحسومات التي يمكن أن يقبضها محاسب الجمارك مساويا مرة ونصف مرة مرتبه الخام الخاضع لاقتطاع المعاش مع خصم الأعباء الاجتماعية. المادّة 5 : يحدد المدير العام للجمارك بمقرر الحصة العائدة للمحاسب، وكيفيات توزيع الفوائض على الحسومات المحاسبية. المادّة 6 : ت لغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 27 ذي الحجّ ة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال ع ام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوان ه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. إنّ وزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقت ضى الأم ر رقم 95-27 ال م ؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 195 منه،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل، لا سيما المادة 89 منه،

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • وبمقتضى القان ون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2016، لا سيم ا المادّة 80 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سن ة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق أوّل يوني و سنة 2002 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائم ة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادّة 2 : يقيد في الصندوق الخاص لترقية الصادرات : في باب الإيرادات :
  • حصة %5 من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
  • مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : تتمثل العمليات ال تي يمكنه ا الاستف ادة من مساعدة ممنوحة من قبل الصندوق الخ اص لترقية الصادرات : 1 - في باب دراس ة الأس واق الخارج ية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير :
  • %50 من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25
  • %25 من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير،
  • %50 من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجه ة لتحسين نوعية وتكييف المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير. 2 - في باب المشاركات في التظاهرات والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية :
  • %50 من التكاليف المدفوع ة للمشارك ة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية،
  • %80 من التكاليف المدفوعة للمشارك ة المدرجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج،
  • %100 من التكاليف المدفوعة للمشارك ة ف ي تظاهرات تكتسي طابع ا استثنائيا، أو تقتصر فقط على وضع شباك وحيد. 3 - في باب إع داد تشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية :
  • %50 من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير،
  • %50 من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية. 4 - في باب استكشاف الأس واق الخارجية التي يتحملها المصدرون، وكذا المساعدة لإنش اء أولي للوحدات التجارية على مستوى الأسواق الخارجية :
  • %50 من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية،
  • %10 من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية،
  • %25 من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة جماعية في الأسواق الخارجية. 5 - في ب اب طبع وتوزيع الدع ائم ال ترق وية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال :
  • %50 من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير،
  • %50 من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - في ب اب إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتوجات الموجهة للتصدير، وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين الأوائل والمكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في تحسين أو إنشاء منتجات موجهة للتصدير :

  • %50 من تكاليف إنشاء العلامات،
  • %10 من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير،
  • %100 من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل،
  • %100 من تكاليف منح المكافآت على الأبح اث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات. 7 - في ب اب وضع ب رامج التك وين المتخصص في مهن التصدير حيّز التنفيذ :
  • %80 من تكاليف وضع حيّز التنفيذ لبرامج التكوين المتخصص في مهن التصدير. 8 - في باب النقل ال دولي للمنتج ات السريعة التلف أو المصدرة إلى وجهات بعيدة :
  • %50 من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الفلاحية السريعة التلف الموجهة للتصدير،
  • %25 من تك اليف النقل الدولي للمنتجات غير الفلاحية. 9 - في باب التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير :
  • %80 من التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير التجارة حاجي بابا عمي بختي بلعايب 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 سبتمبر سنة م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. إنّ وزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى الق انون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سن ة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق أوّل يوني و سنة 2002 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادّة 2 : يتم وضع برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف للصندوق يحدد الأهداف المسطرة وك ذا آجال تنفيذها. المادّة 3 : تحدد كيفيات معالجة ملفات طلبات دعم الدول ة، وكذا ال وثائق التبريرية المطلوب ة للاستفادة من التعويض بمقررات للوزير المكلف بالتجارة. المادّة 4 : يخضع منح دعم الدولة المقدم من طرف الصندوق، بعنوان تعويض الملفات المقدمة للقيام مسبقا بالعمليات المؤهلة للاستفادة من هذا التمويل. المادّة 5 : تخضع إعانات الدولة الممنوحة من طرف الصندوق لرقابة الأجهزة المؤهلة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادّة 6 : ترسل حصيلة مادية ومالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى الوزارة المكلفة بالمالية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير التجارة حاجي بابا عمي بختي بلعايب ★ قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمه ن المنظم ة الخاضعة للتسج يل في السجل التجاري، في اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المنظم ة الخاضع ة للتسج يل في السجل التج اري لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد :

  • علي بورجوان، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا،
  • رشيد حدار، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • أمال وسيلة إسعد، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • سج ية أونايج، ممثلة عن الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
  • حورية سويسي، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، عضوا،
  • عبد الفتاح بوقنة، ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا،
  • زهية إبرسيان، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
  • مجيد بن مخلوف، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الديوان الوطني للخدمات الجامعية). إنّ الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لا سيما المادة 2 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الديوان الوطني للخدمات الجامعية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد المنشطون الثقافيون 1 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الديوان الوطني للخدمات الجامعية)، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.

57 26 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2016 المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير الثقافة والبحث العلمي طاهر حجار عز الدين ميهوبي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016، يتضمّن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 94-293 المؤرّخ في 19 رب يع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات. المادّة 2 : تحّدد قائمة الملحقات وكذا اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 24 ذي القع دة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة .2016 عبد المالك بوضياف الملحق قائمة الملحقات واختصاصها الإقليمي الملحقات الاختصاص الإقليمي الجزائر والبليدة والشلف وتامنغست والبويرة وتيزي وزو والمدية وبومرداس الجزائر وتيبازة وعين الدفلى وبجاية وبرج بوعريريج وإيليزي والمسيلة. وهران وتلمسان وتيارت وسع يدة وهران وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر وتيسمسيلت وعين تموشنت وغليزان. عنابة وأم البواقي وتبسة وجيجل عنابة وسطيف وسكيكدة وقالمة وقسنطينة والطارف وسوق أهراس وميلة. بسكرة والأغواط والجلفة وورقلة بسكرة وغرداية وباتنة والوادي وخنشلة. بشار والبيض وتندوف وأدرار بشار والنعامة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة