قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأحكام المواد 106 و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيع هذه الأخيرة.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب فائدة القرض أو التأخر المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الق رار، المطبقة على السفتجات الجمركية والسندات المكفولة بمقدار %0,5 شهريا، أي %6 سنويا.
المادة 3
فتح المادةتوزع المبالغ التي يحصّلها محاسبو الجمارك، بعنوان الحسم الخ اص من القروض الممنوحة، حصصا متساوي ة بين الخزينة والمحاسب الذي منح القروض.
المادة 4
فتح المادةيكون المبلغ الأقصى للحسومات التي يمكن أن يقبضها محاسب الجمارك مساويا مرة ونصف مرة مرتبه الخام الخاضع لاقتطاع المعاش مع خصم الأعباء الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةيحدد المدير العام للجمارك بمقرر الحصة العائدة للمحاسب، وكيفيات توزيع الفوائض على الحسومات المحاسبية.
المادة 6
فتح المادةت لغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 27 ذي الحجّ ة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.