مرسوم رئاسي رقم 16-251 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بشأن مجالات حماي ة المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافح ة الغش التجاري بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمق راط يّة الشّعب يّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة م ذكرة ت فاهم بشأن مج الات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة التجارة، وحكومة دول ة قط ر وتمثلها وزارة الاقتصاد والتجارة، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
- إدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوي ر التبادلات التج ارية التي تع زز التع اون بين البلدين،
- ورغبة منهما في مزيد من التشجيع لعلاقات الصداقة عن طريق توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، لا سيما في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع تتضمن هذه المذكرة شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش وحماية المنافسة وتطوير وتنمية التجارة بين البلدين.
المادّة 2 مجالات التعاون يقوم الطرفان بتطوير التعاون في المجالات الآتية :
1 - ارتقاء الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلك من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة،
2 - حماية المستهلكين ضد الممارسات التجارية غير النزيهة، ومن السلع والخدمات ذات الخطورة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
4 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال مراقبة المواد الصناعية والخدمات،
5 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال مراقبة المواد الغذائية والوقاية من الخطر الغذائي،
6 - تحقيق الانسجام في المجالات ذات الصلة بتقنيات الرقابة وفي اقتطاع العيّنات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الصناعية،
7 - تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في مجال مراقبة الجودة والأمن ومحاربة المنتجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة،
8 - المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة،
9 - تنظيم الدورات التدريبية.
المادة 3
فتح المادةلجنة التعاون يشكل الطرفان لجنة تسمى ب"لجنة التعاون"، وذلك لمتابع ة هذه المذك رة، والتأكد م ن التنف يذ الأمثل لها.
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة أو أكثر من مرة، عند الحاجة، بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة قطر.
المادة 4
فتح المادةالسرية في إطار هذه المذكرة، يلتزم الطرفان باحترام إجبارية السرية، لكل معلومة مهما كانت طبيعتها وخاصة ما يتعلق بشروط تأطير وتنظيم طرق مراقبة المواد والخدمات للطرف المماثل.
المادة 5
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي ن زاع يتعلق بتفسير هذه المذكرة أو تنفيذها على مستوى "لجنة التعاون"، وعند عدم الاتفاق في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بداية النزاع، يحق لأحد الطرفين طلب إلغاء هذه المذكرة. 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
المادة 6
فتح المادةتعديل المذكرة يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه المذكرة.
المادة 7
فتح المادةالدخول حيّز النفاذ
1 - تدخ ل هذه المذكرة حيّز النفاذ اعتبارا م ن تاريخ استلام آخر إخطار يؤكد فيه كل طرف للطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه للإج راءات القانون ية الداخل ية المعم ول بها في كلا البلدين.
2 - ت ظل هذه الم ذكرة ساري ة المف عول لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
3 - في حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو عن أي تعامل تم وفقا لأحكامها سارية المفعول وملزمة للطرفين إلى حين إنهاء تلك الالتزامات والتعهدات المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت بمدينة الدوحة، في 23 نوفمبر سنة 2014 الموافق أول صف ر ع ام 1436 من نسخت ين أصليتين باللغ ة الع ربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد بن جاسم بن محمد عبد القادر مساهل آل ثاني الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية وزير الاقتصاد والتجارة والإفريقية 26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.