مرسوم رئاسي رقم 16-246 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 54.800.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 54.800.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة رقم الأبواب 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................... 39.000.000 مجموع القسم الرابع 39.000.000 مجموع العنون الثالث 39.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.