مرسوم رئاسيّ رقم 16-252 م ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعب يّة وحكوم ة دول ة قط ر، الموقع ة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دولة قطر.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
- رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في ميدان الموارد المائية،
- ووعيا منهما بتعزيز التعاون لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية،
- واعترافا منهما أن الطرفين يتطلعان إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية،
- واقتناعا بالاهتمام المتبادل الذي يوليه الطرفان للتعاون في المجالات العلمية والتقنية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف ته دف هذه ال مذك رة إلى إق امة ال تع اون بين ال طرفين في م جال إدارة وتن مية وح ماية الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةمجالات التعاون يشجع الطرفان على تب ادل الخبراء والخبرات في المجالات الآتية :
1 - حشد الموارد المائية،
2 - تحلية مياه البحر،
3 - مياه الصرف الصحي المعالجة (المطهرة)،
4 - الري الفلاحي،
5 - تكوين إطارات كلا البلدين في المج الات المذكورة أعلاه،
6 - استخدام الط اقة المتج ددة في تحل ية مياه البحر،
7 - التغذية الاصطناعية والطبيعية للمياه الجوفية،
8 - تبادل الخبرات في مجال التجارب الناجحة والمشاريع الرائدة في قطاع المياه. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةسبل التعاون يسعى الطرف ان إلى ترق ية التع اون الثن ائي من خلال الأنشطة الآتية :
1 - تنظيم زيارات تقنية وأيام دراسية وملتقيات واجتماعات بغرض تعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعارف ذات الاهتمام المشترك،
2 - ترقية التعاون في مجالات حشد الموارد المائية، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، ومياه ال صرف ال ص حي المعال ج ة (الم طه رة)، والري الفلاحي،
3 - وضع برنامج تكوين من قبل خبراء كلا البلدين في إطار التعاون التقني والعلمي ذي الصلة بمجالات الموارد المائية،
4 - تب ادل المعلوم ات ذات الط ابع العام وك ذلك الوثائق التقنية والعلمية، مكتوبة أو سمعية أو بصري ة، وذلك لغرض ض مان تط ور متبادل للمعلومة.
المادة 4
فتح المادةاللجنة التقنية المشتركة بغرض ضمان ومتابعة برامج نشاطات التعاون الواردة في هذه المذكرة، يقوم الطرفان بإنشاء آلية مشتركة للتقييم والمتابعة :
1 - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة للموارد المائية،
2 - ينبغي على كل طرف تعيين ثلاثة (3) ممثلين في هذه اللجنة،
3 - في إط ار تطبيق م واد هذه المذكرة، تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج للتبادل لضمان تسيير أنشطة التعاون،
4 - تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة س نويا بال تناوب في كل من ال بلدين، لم تابعة وتقيي م أنش طة التعاون، وكذلك اقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز هذا التعاون، على أن يتم تحديد زمان ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية، 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
5 - ك ل تغيير لممثل طرف معيّن، ينبغي أن يتم عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر.
المادة 5
فتح المادةبرنامج العمل يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بصياغة برامج عمل سنوية أو دورية متعلقة بنشاطات التعاون المتفق عليها من كلا الطرفين.
وتشتمل مختلف البرامج على ما يأتي :
1 - الأهداف والأنشطة التي يتم تطويرها،
2 - برنامج العمل،
3 - الس ي رة ال ذات ية وع دد الأش خ اص ومدة إقامتهم، المعينين بصفتهم أعضاء في اللجنة التقنية المشتركة،
4 - مسؤولية كل طرف تحدد باتفاق مشترك.
ويتفق الطرفان على كل نشاط يتم القي ام به في إطار هذه المذكرة، ويجب أن يتطابق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةالسرية والملكية الفكرية
1 - تصبح كل معلوم ة فك رية محصل عليه ا في إطار تنفيذ هذه المذكرة ملكية للطرفين،
2 - في غياب نص كتابي، يتعين على كل طرف حماية حق وق الملك ي ة الفك ري ة الن اشئ ة عن تنفيذ هذه المذكرة،
3 - يتعين على كل طرف الحصول على موافقة ك ت ابي ةمن الطرف الآخر بحسب الأحوال، لنشر معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية المكتسبة في إطار تنفيذ هذه المذكرة لطرف ثالث.
المادة 7
فتح المادةالتمويل ومخصصات الميزانية ت ت وقف كاف ة ال نف ق ات الم ت عل قة ب ت مويل أو ت نفيذ هذه ال مذكرة على ال ميزاني ة المتاحة 26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للطرفين، وفقا للقوانين والتنظيمات الداخلية لكلا ال ب لدين، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك.
وعن دم ا تح ت اج الأن شط ة إل ى تم ويل مشت رك، س وف يتم الات فاق علىت وزيع الت كال يف بين الط رف ي ن وي تم إدراجه ا في برامج العمل ذات الصلة.
في ح ال ة إع راب أحد ال ط رف ين عن اه ت مامه وقدرته المالي ة وقرر تحمل التكلفة الكاملة ل مشروع م عيّن أو تبادل ت كوين خب راء تق نيين وع ل م يين، ع ل يه إعلام ه لل ط رف الآخ ر ق بل خمسة وأرب ع ين (45) ي وم ا، ب واس ط ة مراسلة رسمية.
المادة 8
فتح المادةتسهيل دخول وخروج العتاد والمستخدمين م ع مراع اة الق وانين والتنظيمات المعم ول به ا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وال ق واني ن والأن ظم ة ال معم ول ب ها ف ي دولة ق طر، ول ضم ان تن في ذ الن شاط ات الم تفق عليها في إط ار ه ذه ال م ذك رة، ي ل تزم ك ل طرف بتسهيل إجراءات ت نقل المستخدمين والتجهيزات بين البلدين.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاع أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، تتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يجوز تع ديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من ن ص وص هاب ات فاق ال ط رف ي ن كت اب ة، وي دخل ه ذا ال ت ع ديل ح ي ّز ال ن ف اذ وف ق ا ل ذات الإجراءات ال من ص وص علي ها ف ي ال مادة 11 من ه ذه المذكرة.
المادة 11
فتح المادةالنفاذ تدخل ه ذه الم ذكرة ح يّز الن فاذ اع تبارا من ت اريخ اس تلام آخ ر إخط ار من أي من ال ط رفين ل لآخر، عبر ال ق ن وات ال دبل وم اس ي ة، يفيد ب إتم ام ه الإجراءات ال ق ان ون ية ال داخ ل ية ال معم ول بها ف ي كلا الب لدين، وت ظل سارية الم فع ول لمدة ثلاث (3) س نوات، وت جدد ت لق ائيا لمدة أو لمدد أخ رى مماثلة، ما لم يخطر أح د الط رفين الط رف الآخر كت ابة برغ بته في إنه ائها وذلك قبل ست ة (6) أشه ر، على الأقل، من تاريخ إنهائ ها أو انته ائها عب ر القن وات الدبلوماسية.
ولا يؤث ر إنه اء أو انت هاء ه ذه الم ذكرة على الأنش ط ة وال م ش اري ع ال تي لا ت زال ف ي طور الإنجاز وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
ح رّرت ه ذه ال م ذك رة ووقّعت ب م دي ن ة الدوحة، في 23 نوفمبر سن ة 2014 الموافق أول صف ر عام 1436 م ن نسخ تي ن أصلي تين باللغة ال عربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل محمد صالح عبد اللّه السادة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وزير الطاقة والصناعة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.