مرسوم رئاسي رقم 16-245 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 28.217.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 28.217.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........ 10.760.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة...... 11.000.000 مجموع القسم الأول 21.760.000 26 ذو الحجة عام 1437 ه 57 11 سبتمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية......................... 500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي................. 5.440.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .............................................................................. 517.000 مجموع القسم الثالث 6.457.000 مجموع العنوان الثالث 28.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.217.000 مجموع الفرع الأول 28.217.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................... 28.217.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.