مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 32 من ال م رس وم الت نفي ذي رقم 14-151 ال م ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة.
الفصل الثاني — طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، المؤسسة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 14-151 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) لكل عضو، عن الجلسة الواحدة.
المادة 3
فتح المادةيدفع تعويض أعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على أساس محاضر اجتماعات الجلسات وقائمة الحضور التي يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين والرئيس.
المادة 4
فتح المادةيخصم كل غياب لأحد أعضاء اللجنة الدائمة عن حضور الجلسة من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيدفع التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف كل سداسي.
يسري مفعول هذا التعويض ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة الدائمة.
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة، المؤسسة بموجب أحكام المادة 33 من المرسوم التنفي ذي رقم 14-151 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) لكل عضو، عن الجلسة الواحدة.
المادة 8
فتح المادةي دفع تع ويض أعض اء اللجنة المؤقتة، في ح دود جلسة واحدة في الأسبوع، على أساس محاضر اجتماعات الجلسات وقائمة الحضور التي يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين والرئيس.
المادة 9
فتح المادةيخصم كل غياب لأحد أعضاء اللجنة المؤقتة، عن حضور الجلسة من التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيدفع التعويض المذكور في المادة 7 من هذا المرسوم لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة، ابتداء من تاريخ تنصيبها في 15 يوليو سنة 2014 حتى 15 يوليو سنة .2015
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية :
- أمين مسطر، مدير إدارة الوسائل،
- مدني عريزو، مدير مركز التقنيات الفضائية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين بن عيجة، نائب مدير للتقييس،
- علي بوصورة، نائب مدي ر للهياكل الأساسية والتجهيز،
- نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة،
- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز جمال دعلاش، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سامي عثماني مرابوط، بصفته مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
- إسماعيل دحراوي، في ولاية الأغواط،
- أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد لخض ر بومعراف، بصفته مدي را للمجاهدين في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.