مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيتم تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-83 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى ولاية الجزائر التي تتولى تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة مختصة يعين أعضاؤها بموجب قرار من والي ولاية الجزائر.
ويوافق على الجرد بموجب قرار من والي ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.