مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.