قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1444 الموافق 15 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1444 الموافق 15 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.