مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.