مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة النقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.