قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 496 316 حارس 16 – سائق سيارة من المستوى الأول 13 – عامل مهني من المستوى الثاني 59 – سائق سيارة من المستوى الثاني 18 – عامل مهني من المستوى الثالث 83 – المجموع العام 685 316 عقد محدّد المدة التعداد
(2) الرقم
(1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 812 1 250
– – 16
– – 13 2 269
– – 59 3 290
– – 18
– – 83 5 338
– – 1001 “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.