مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للأمن الوطني
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للأمن الوطني.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2010، مهام السّيد علي تونسي، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، بسبب الوفاة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.