مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للأمن الوطني
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للأمن الوطني.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الغني هامل، مديرا عاما للأمن الوطني. 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.