تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، تحدّد الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج
تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، تحدّد الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج.
تمكينا لأفراد جاليتنا الجزائريّة المقيمة بالخارج من الاستفادة من نفس المزايا المتاحة للمواطنين بأرض الوطن في استصدار القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، تحدّد هذه التعليمة الوزارية المشتركة الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج.
أولا : يمكن كلّ مواطن جزائري مقيم بالخ ارج أو أجنبي يثبت إقامته بالج زائر، استصدار القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية الخاصّة به، من الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج.
ثانيا : تتلقى الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية طلب صحيفة السوابق القضائية، وتتحقّق من هويّة الطالب الذي يتعيّن عليه إن كان جزائريا تقديم شهادة ميلاده، وإن كان أجنبيا تقديم ما يثبت هويّته وإقامته في الجزائر.
ثالثا : تحرّر القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية أصلا باللّغة العربيّة.
غير أنه يمكن الطالب اختيار اللّغة الفرنسيّة لتحرّر بها القسيمة رقم 3، وعندئذ، يتعيّن على الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية تدوين المعلومات المطلوبة ضمن نموذج الطلب لديها بالبريد الإلكتروني، باللّغتين العربيّة والفرنسيّة معا.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر رابعا : تدوّن الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية الجزائريّة بالخارج جميع البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب المبيّن بحساب البريد الإلكتروني ا لمخصّص لهذا الغرض، ثم تحيله على المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية.
خامسا : فور تلقي المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية طلبات القسيمة رقم 3، يقوم أمين الضبط بعملية البحث في قاعدة المعطيات الوطنية لصحيفة السوابق القضائية، ويحرّر القسيمة رقم 3 طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، ثم يوقّعها، ويوقّعها معه ويمهرها بختمه القاضي مدير المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية.
سادسا : ترسل القسيمة رقم 3، فور إنجازها، إلى الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية، عن الطريق الإلكتروني باستعمال الماسح الضوئي (سكانير).
سابعا : يتولّى رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية وضع الطابع الجبائي على القسيمة رقم 3، ويؤشّر عليها بتوقيعه وختمه، قبل تسليمها للطالب.
ثامنا : طبقا للمادّة 633 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يقبل طلب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إلاّ من طرف المعني أو ممثله الشرعي أو القانوني، ولا يسلّم المستخرج منها لغيرهما.
تاسعا : تعاقب المادّة 248 من قانون العقوبات كلّ من تحصّل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة.
تنشر هذه التعليم ة الوزارية المشتركة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّرت بالجزائر في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة .2010 وزير الشؤون الخارجية وزير العدل، حافظ الأختام مراد مدلسي الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.