مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين قائد الحرس الجمهوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.