مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 5 يوليو سنة 2010، مهام اللواء عبد الغني هامل، بصفته قائدا للحرس الجمهوري. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.