مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الباليه الوطني".
يخضع الباليه الوطني للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يتولى الباليه الوطني المهام الآتية :
- تنظيم عروض الرقص الإيقاعي العصرية والتقليدية والكلاسيكية والمعاصرة وعرضها على الجمهور،
- إنتاج وتقديم عروض الرقص الإيقاعي، بطلب من الهيئات العمومية والخاصة،
- إنتاج مشترك لأعمال الرقص الإيقاعي مع جمعيات وتعاونيات وشركات الرقص الوطنية منها والدولية،
- إصدار إنتاجات مجموعته والإنتاجات الفنية المتصلة بالرقص الإيقاعي على جميع الدعائم والمتاجرة بها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم تكوين لتلقين الرقص والرقص الإيق اعي، بطل ب من الجمهور الهاوي وكل شخص طبيعي أو معنوي،
- تنظيم دورات تكوينية للراقصين،
- تأجير فضاءات الرقص والعروض وكذا العتاد التقني والفني،
- ضمان جميع الخدمات المرتبطة بهدفه".
المادة 4
فتح المادةتع دل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : يضمن الباليه الوطني مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : يدير الباليه الوطني مدير عام ويسيره مجلس إدارة ويزود بمجلس فني".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يضمن المدير العام السير الحسن للباليه الوطني.
ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف باسم الباليه الوطني ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية ويحضر الحصيلة الحسابية والمالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بنشاطات الباليه الوطني،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروع النظام الداخلي للباليه الوطني،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يحضر طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني.
يمكن المدير العام أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 14 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
يحضر المدير العام للباليه الوطني اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته، بحكم كفاءاته".
المادة 9
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة". 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الباليه الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للباليه الوطني،
- التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا تقرير عن نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشروع الميزانية،
- الحصائل الحسابية والمالية للسنة المالية المنصرمة،
- اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
- طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الباليه الوطني في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق الباليه الوطني قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة".
المادة 12
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للباليه الوطني ومراقبتها".
المادة 13
فتح المادةتلغى المواد 10 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يول يو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الباليه الوطني باسم الدولة ولحسابها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيكلف الباليه الوطني بإبداع أعمال الرقص الإيقاعي المستمدة من التراث الشعبي الوطني أو من مواضيع متصلة بالتراث الثقافي الوطني وبتاريخ البلاد والرموز الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الباليه الوطني بالتعريف بجميع أشكال الرقص الشعبي الوطني وال تراث العالمي وترقيتها في الج زائر وفي الخارج وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- ينظم عروض الرقص الإيقاعي في الجزائر وفي الخارج،
- يعتني باللباس وبلوازم الخشبة ويحافظ عليهما بالإبقاء على القيمة التراثية الأصيلة،
- يضع برامج التدريبات على الرقص،
- يطبع أعمال تراث الرقص الإيقاعي الوطني على جميع الدعائم بغية ترقية صورة الثقافة الجزائرية،
- يستجيب في إطار مهامه، لطلبات السلطة الوصية قصد إنجاز مهام الخدمة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيكلف الباليه الوطني بتوفير الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها أن تكون نماذج وطنية، ولا سيما :
- التنقيب والبحث عن المواهب التي من شأنها تشكيل نخبة في مجال الرقص،
- توفير شروط التكوين والتأطير الضرورية للمواهب الفردية والجماعية البارزة، لازدهارها.
المادة 5
فتح المادةيكلف الباليه الوطني بتحفيز إبداع أعمال الرقص الإيقاعي الأصيلة والراقية ومساعدة مجموعات الرقص الإيقاعي الوطنية :
- مساعدة مجموعات وفرق الرقص التابعة للحركة الجمعوية ومساندتها ومرافقتها وتقديم الدعم لها على الصعيدين التقني والفني،
- وضع ورشات فنية لفائدة مجموعات وفرق الرقص التابعة للحركة الجمعوية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيكلف الباليه الوطني بإجراء جميع البحوث لوضع جرد لمكونات التراث الشعبي كالطقوس والاحتفالات والألبسة والرقصات والإيقاعات والموسيقى وتجديدها والحفاظ عليها وتطويرها وإعداد بنك للمعلومات.
المادة 7
فتح المادةيتلقى الباليه الوطني مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
المادة 8
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للباليه الوطني مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيرسل الباليه الوطني إلى الوزير المكلف بالثقافة، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية، في حالة تعديل التبعات المفروضة على الباليه الوطني.
المادة 10
فتح المادةيرسل الباليه الوطني تقريرا عن النشاطات والحصيلة المالية والحسابية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصصة بعنوان تبعات الخدمة العمومية إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-290
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-290
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.