ج.ر عدد 23 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 الّذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”………………………………………………….. 20 وزارة الموارد المائيّة ق رار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1426 الموافق 8 يناير سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها…………… 21 وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا……………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه 23 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 أبريل سنة 2006 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن تنظيم مكتب أمن الشركة البحرية ومكتب الأمن المينائي و سيرهما…………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يعدّل الق رار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، المعدّل………. 28 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية………………………….. 29 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الشباب………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لفن الشرائط المرسومة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني “لأهليل”…………. 30 وزارة السّكن والعمران ق رار م ؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الم واف قة على ال وثيقة التقنية التنظيمية - 31 3. C التي عنوانها “التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني”…………………………. 31 قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 1 8. E التي عنوانها “أشغال الرصاصة الصحية”………………………………………………………………………………. 31 قرار م ؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الم وافق 14 نوفم بر سنة 2005، يت ضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - التي عنوانها “تصميم وتنفيذ أشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة”……………………………………… 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة .1976 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلّقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة 1976، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلّقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية رقم 147 تتعلّق بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية إنّ المؤتمر العامّ لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثانية والستين في 13 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1976،
  • إذ يشير إلى أحكام توصية ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد أجنبي، 1958، وإلى أحكام التوصية المتعلّقة بظروف معيشة وعمل وسلامة البحارة، 1958،
  • وإذ قرر اعتماد مخت لف المقترحات المتعلّق ة بالسفن التي تتوفر فيها شروط أدنى من المقاييس المعم ول بها، لا سيّما السفن المسجلة تحت أعلام الملاءم ة، وهو موضوع البند الخ امس في جدول أعمال الجلسة،
  • وإذ ق رر أن تأخذ ه ذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم التاسع والعشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 : المادّة الأولى 1 - تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم تنص هذه المادّة على خلاف ذلك، على جميع سفن الملاحة البحرية، سواء ك انت مملوكة ملكية عامة أو ملكي ة خاصة، وتعمل في نقل البضائع أو الركاب بغرض التجارة، أو تستخدم في أي غرض تجاري آخر. 2 - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية متى تعتبر سفينة ما سفينة بحرية لأغراض هذه الاتفاقية. 3 - تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر البحرية. 4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على : أ) السفن التي تعتمد على الأشرعة كوسيلة رئيسية للدّفع، س واء كانت م زودة بمحركات مس اعدة أو لم تكن، ب) السفن المستخدمة لصيد الأسماك أو الحيتان أو لعمليات شبيهة، ج) السفن الصغيرة والسفن المستخدمة كمنصات لحفر آبار النفط واستخراجه عندما لا تستخدم للملاحة، وتقرر السلطة المختصة في كل بلد ما هي السفن التي تشملها هذه الفقرة الفرعية، بالتشاور مع أكثر المن ظمات تم ثيلا لأصحاب السفن والعاملين في البحر. 5 - لا شيء في هذه الاتفاقية يعتبر توسيعا لنطاق انطباق الاتفاقيات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية أو للأحكام الواردة فيها.

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م المادّة 2 تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية : أ) بأن تسن تشريعا يوضع من أجل السفن المسجلة على أراضيها فيما يتعلّق : 1 - بمعايير للسلامة، بما في ذلك معايير كفاءة طاقم السفينة، وساعات العمل والتزوّد بالعاملين، تأمينا لسلامة الأرواح على ظهر السفن، 2 - بتدابير ملائمة للضمان الاجتماعي، 3 - ظروف عمل وترتيبات للمعيشة على ظهر السفن إذا كانت، في رأي الدولة العضو، غير مغطاة باتفاقات جماعية أو لم تحددها محاكم مختصة بطريقة تلزم بنفس القوة أصحاب السفن وعمال البحر المعنيين، وبأن تتحقق من أن أحكام هذه القوانين واللوائح تعادل في جوهرها الاتفاقيات أو مواد الاتفاقيات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك ما لم تكن الدولة العضو ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات المذكورة. ب) بأن تمارس بفعالية ولاية قانونية أو مراقبة على السفن المسجلة في أراضيها بشأن : 1 - معايير السلامة، بما في ذلك معايير الكفاءة، وساعات العمل، والتزوّد بالعاملين، التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية، 2 - تنفيذ تدابير الضمان الاجتماعي التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية، 3 - ظروف العمل وترتيبات المعيشة على ظهر السفن التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية، أو تحددها محاكم مختصة بطريقة تلزم بنفس القوة أصحاب السفن وعمال البحر المعنيين. ج) بأن تتحقق من أن هناك اتفاقا بين أصحاب السفن أو منظماتهم ومنظمات عمال البحر المشكّلة وفقا للأحكام الأساسية لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949، على التدابير المتخذة لضمان وجود مراقبة كافية على ظ روف عمل وت رتيب ات معيش ة أخ رى ع لى ظه ر السف ن، عندما لا تكون لل دولة العضو أي ولاية قضائية فعالة في هذا الشأن، د) بأن تكفل : 1 - وجود إجراءات مناسبة لتعيين عمال بحر على ظهر سفن مسجّلة في أراضيها ولتحرّي الشكاوي التي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 تقدّم في هذا الصدد، على أن تخضع هذه الإجراءات لإشراف عامّ من السلطة ا لمختصة، بعد إجراء مشاورات ثلاثية فيما بين هذه السلطة والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن ولعمال البحر، عند الاقتضاء، 2 - وجود إجراءات مناسبة لتحري أي شكوى تقدم بصدد تعيين، وإن أمكن، وقت تعيين عمال بحر يحملون جنسيتها، في أراضيها، على ظهر سفن مسجلة في بلد أجنبي، وبأن هذه الشكوى أو أي شكوى تقدم بصدد تعيين، وإن أمكن، وقت تعيين، عمال بحر أجانب في أراضيها على ظهر سفن مسجلة في بلد أجنبي، تبلغها سلطتها المختصة على جناح السرعة للسلطة المختصة في البلد الذي سجلت فيه السفينة، مع إرسال نسخة إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي، على أن تخضع هذه الإجراءات لإشراف عامّ من السلطة ا لمختصة، بعد إجراء مشاورات ثلاثية فيما بين هذه السلطة والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن ولعمال البحر، عند الاقتضاء. ه) بأن تكفل أن يكون عمال البحر المستخدمون على سفن مسجّ لة في أراضيها مؤهل ين أو مدربين بما يناسب المهامّ ال تي يستخدمون من أجلها، مع إيلاء الاعتبار اللاّزم لتوصية التدريب المهني (البحارة)، 1970، و) بأن تتحقق، عن طريق التفتيش أو بأية طريقة ملائمة أخرى، من أن السفن المسجّلة في أراضيها تلتزم بأحكام اتفاقيات العمل الدولية المنطبقة والسارية التي صدقت عليها، وبالقوانين واللّوائح التي تطلب منها الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادّة وضعها، ووفقا لما ينص عليه التشريع الوطني، بالاتفاقات الجماعية المنطبقة، ز) بأن تجري تحقيقا رسميا في أي حادث بحري خطير يتعلق بسفن مسجّلة في أراضيها، وخاصة الحوادث التي تنجم عنها إصابات و/ أو خسارة في الأرواح، على أن ينشر ع ادة التقري ر النه ائي له ذا التحقيق. المادّة 3 تنبه كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية مواطنيها، بقدر الإمكان، إلى ما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد للعمل على سفينة مسجّلة في دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية، وذلك إلى أن تتحقق من أن معايير تضارع المعايير التي تحدده ا هذه الاتفاقية تطبق على تلك السفينة. ويجب ألاّ تتعارض التدابير التي تتخذها الدولة المصدقة لهذه الغاية مع مبدأ حرية تنقل العمال التي تنص عليها المعاهدات التي يمكن أن تكون هاتان الدولتان طرفين فيها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وتلقت شكوى ل دى توقف سفينة في أحد موانئها أثن اء مسار نشاطها العادي أو لسبب يتعلق بتشغيلها، أو تثبتت من أن هذه السفينة لا تلتزم بالمعايير الواردة في هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها، أن تعد تقريرا ترسله إلى حكومة البلد الذي سجلت فيه السفينة، توجّه نسخة منه إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح أي أوض اع على ظه ر السفين ة تشك ل خط را واضحا على السلامة أو الصّحة. 2 - تخطر الدولة العضو فورا، لدى اتخاذها هذه التدابير، أقرب ممثل بحري أو قنصلي أو دبلوماسي لدولة الع لَم، وتطلب منه الحضور إن أمكن ذلك. ولكن لا يجوز لها أن تحتجز أو تؤخر السفينة بدون سبب معقول. 3 - في مفهوم هذه المادّة، تعني كلمة “ش كوى” أي معلومة يقدمها عضو في طاقم السفينة، أو في هيئة مهنية أو جمعية أو نقابة، أو بصورة عامّة، أي شخص يحرص على سلامة السفينة، بما في ذلك الحرص على تفادي تعرّض سلامة أو صحة طاقمها لأي مخاطر. المادّة 5 1 - باب التصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أمام الدول الأعضاء الأطراف في الأدوات الدولية للتصديق المذكورة أدناه أو فيما يخص تلك المنصوص عليها في الفقرة (ج) التي جعلت أحكامها حيز التطبيق : أ) الاتفاقية الدولية المتعلّ قة بسلامة الأرواح في البحر، 1960، أو في الاتفاقية المتعلّقة بسلامة الأرواح في البحر، 1974، أو في أي اتفاقية لاحقة تراجع ه اتين الاتفاقيتين، ب) الاتفاقي ة الدولية المتعلّقة بخطوط التحميل، 1966، أو في أية اتفاقية لاحقة تراجع تلك الاتفاقية، ج) اللوائح الدولية تجنب التصادم في البحر، 1960، أو في الاتفاقية المتعلّقة باللوائح الدولية لتجنب التصادم في البحر، 1972، أو في أية اتفاقية لاحقة تراجع هذه الوثائق الدولية، أو الدول الأعضاء التي طبقت أحكام هذه الوثائق. 2 - باب التصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أيضا أمام كل دولة عضو تتعهد، لدى التصديق، باستيفاء الشروط التي يخضع لها التصديق بموجب الفقرة 1 من هذه المادّة، والتي لم تنفذ بعد. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م 3 - ترسل التصديقات الرّسميّة على هذه الاتفاقية إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادّة 6 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العامّ. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تكون قد سجلت فيه تصديقات عشر دول أعضاء على الأقل تبلغ حصتها معا 25 في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي. 3 - وبعد ذلك، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنّسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تسجيل تصديقها. المادّة 7 1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلاّ بعد مضي عام على تاريخ تسجيله. 2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادّة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة من عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادّة. المادّة 8 1 - يخطر المدير العامّ لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 2 - يلفت المدير العامّ نظر الدول الأعضاء في المنظمة إلى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 6 أعلاه. المادّة 9 يقوم المدير العامّ لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العامّ للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام الموادّ السابقة، كما يقوم الأمين العامّ بتسجيلها طبقا لأحكام المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م المادّة 10 يقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العامّ، كلّما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق ه ذه الاتفاقي ة، وينظ ر فيم ا إذا ك ان هن اك م ا يدع و إلى إدراج مسأل ة مراجعتها كلّيا أو ج زئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادّة 11 1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلّيا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادّة 7 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 2 - تظل الاتفاقية الحالية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنّسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة. المادّة 12 الصيغتان الانجليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجّية. الملحق اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 831)، أو اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 (رقم 85)، أو اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 (رقم 7)، اتفاقية مسؤولية أصحاب السفن (عن مرض البحارة أو إصابتهم)، 1936، (رقم 55)، أو اتفاقية التأم ين الصحي (للبح ارة)، 1936 (رقم 65)،أو اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969 (رقم 031)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 اتفاقية الفحص الطبي (البحارة)، 1946 (رقم 37)، اتفاقية الوقاية من إصابات العمل (البحارة)، 1970 (رقم (134)المادّتان 4 و 7)، اتفاقية إسكان الأطقم على ظهر السفن (مراجعة)، 1949 (رقم 29)، اتفاقية تقديم الغذاء والوجبات (أطقم السفن)، 1946 (رقم (68)المادّة 5)، اتفاقية شهادات الكفاءة (ضباط السفن)، 1936 (رقم 35)، (المادّتان 3 و 4)، اتفاقية عقود استخدام البحارة، 1926 (رقم 22)، اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم، 1926 (رقم 32)، اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، 1948 (رقم 78)، اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم .)98 ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-135 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة الق ائم ة في الج رف ال قاري، المعتمد بروما في 10 مارس سنة .1988 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروع ة الموج ّهة ضد سلامة المن صات الثابتة القائمة في الجرف الق اري، المعتمد بروما في 10 مارس سنة 1988، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الج رف القاري، المعتمد ب روما في 10 مارس سنة 1988، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

  • باعتبارها أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
  • وإذ تدرك أن الأسباب التي دعت إلى وضع الاتفاقية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
  • وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
  • وإذ تؤكّد أن المسائل التي لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادىء القانون الدولي العامّ، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - تنطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادّتين 5 و 7 والموادّ من 10 إلى 16 في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية”) أيضا على الأفعال الجرمية المحدّدة في المادّة 2 من هذا البروتوكول في حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ضدها. 2 - وفي الحالات التي لا ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة الأولى، فإنه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصّة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية. 3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير “المنصة الث ابتة” إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيت ا دائما بق اع البح ر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى. المادّة 2 1 - يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي : 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م أ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة، أو ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة، أو ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر، أو د) الإقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادّة يمكن أن تؤدي إلى تدم ير ت لك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر، أو ه) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية المحدّدة في الفقرات الفرعية من “أ” إلى “د”. 2 - كما يعتبر أي شخص مرتكبا لج رم إذا ما قام بالآتي : أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحدّدة في الفقرة 1، أو ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أي شخص أو مشاركة مقترفها، أو ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحدّدة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا الته دي د أن يع رض للخط ر سلام ة المنص ة الثابتة. المادّة 3 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحدّدة في المادّة 2 وذلك عند ارتكاب الجرم : أ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو ب) من قبل أحد مواطنيها. 2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية : أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقرّه المعتاد في تلك الدولة،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاح تجاز أو الت هديد أو الإصابة بجراح أو القتل، أو ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به. 3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة 2 بإخطار الأمين العامّ للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم “الأمين العام”) بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العامّ بهذا الإلغاء. 4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحدّدة في المادّة 2 في الحالات التي يكون فيها الظنين موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة. 5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية. المادّة 4 ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلّقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. المادّة 5 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة روما في 10 آذار/ مارس 1988، وفي مقر المنظمة البح رية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم “المنظمة”) بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقّعت على الاتفاقية. ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق : أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ج) الانضمام. 3 - يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 4 - يقتصر الانضمام إلى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التي وقّعت على الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو التي صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها. المادّة 6 1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول بالتّوقيع عليه دون تحفّظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو إيداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذا قبل سريان مفعول الاتفاقية. 2 - وبالنّسبة لأية دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوما من الإيداع. المادّة 7 1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنّسبة لها. 2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ. 3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العامّ لصك الانسحاب أو بعد مدّة أطول تحدّد في الصك المذكور. 4 - ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول. المادّة 8 1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول. 2 - يقوم الأمين العامّ بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بن اء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس منها أيهما كان أكثر. 3 - يعتب ر أي صك بالتص ديق أو الموافقة أو القب ول أو الانضم ام يودع بع د ت اريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل. المادّة 9 1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العامّ.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - يقوم الأمين العامّ بما يلي : أ) إخطار جميع الدول الموقّعة على هذا البروتوكول أو المنضمّة إليه، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بالآتي : 1 - كل ت وق يع ج دي د أو إي داع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلّق بذلك، 2 - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، 3 - إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب، 4 - تلقّي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول. ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقّعة عليه أو المنضمّة إليه. 3 - وبمجرّد نفاذ هذا البروتوكول يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 10 حرّر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللّغات، الانجليزية، و العربيّة، والصينية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجّية. وإشهادا على ذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوّضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرّر في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-136 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى النّظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المحرّر بالقاهرة في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م
  • وبعد الاطّلاع على النّظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المحرّر بالقاهرة في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على النّظام الأساسي للمركز العربي للوق اية من أخ طار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المحرّر بالقاهرة في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة النّظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ديباجة
  • إنّ الدول العربيّة الأعضاء في جامعة الدول العربيّة، حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك، وعملا على مواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى،
  • وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوفّ رة في العالم الع ربي في هذا الميدان، وعملا على توحيد المجهودات والخبرات العربيّة، لا سيّما في مجالات الرّصد والوقاية من أخط ار ال زلازل والك وارث الطبيعية الأخرى،
  • واقتناعا منها بضرورة تطوير ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربيّة،
  • وإدراكا منها بضرورة وضع وتقوية دعائم التع اون في مجال الوقاية من أخط ار الزلازل والكوارث الطبيعية،
  • وإدراكا منها بأهمية إنشاء جهاز عربي للتنسيق بين الجهود والوسائل العربيّة للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م اتفقت على إنشاء مركز حكومي عربي يسمى “المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى” ويكون نظامه الأساسي كما يلي : الباب الأول تعاريف المادّة الأولى يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامّة : الجمعية العامّة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المج لس الع لمي والفني : المج لس الع لمي والفني للمركز. المدير العامّ : المدير العامّ للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربيّة. الأمانة العامّة للجامعة : الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة. الباب الثاني التأسيس المادّة 2 يؤسس بموجب هذا النّظام مركز حكومي عربي مشترك يعمل في إطار الجامعة. يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويطلق عليه اسم “المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى”. كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلّة. الباب الثالث الأهداف والمهامّ المادّة 3 الأهداف

  • الوقاية م ن أخطار ال زلازل والكوارث الطبيعية الأخرى،
  • تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل،
  • تحديد الأماكن المعرّضة للسيول والفيضانات والأنزلاقات الأرضية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11
  • تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية (الكهوف الأرضية) في المناطق السكنية،
  • اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى،
  • تشجيع التعاون العلمي والتقني بين مختلف الدول الأعضاء،
  • تعزيز قدرات الدول العربيّة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها،
  • توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلّقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها وتعميمها،
  • دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدّراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة،
  • تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرّضة للكوارث الطبيعية. المادّة 4 المهامّ
  • الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار ال زلازل والك وارث الطبيعية الأخرى،
  • القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية،
  • جمع ونش ر معلومات بصفة دوري ة، بالتعاون مع م راكز البح وث، والمخابر والهيئات النشطة في هذا ا لمجال،
  • وضع خ رائط لل زلازل والك وارث الطبيعية الأخرى،
  • التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء،
  • تنظيم لقاءات علمية وفنية،
  • إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربيّة والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة،
  • إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبعية الأخرى،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تنظ يم دورات تدريبي ة قص يرة ومتوسّطة المدى،
  • تعم يم المعل ومات عن ط ريق كل ال وسائل المناسبة. الباب الرابع العضوية المادّة 5
  • العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة،
  • العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربيّة والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامّة.
  • تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين :
  • زوال الصفة القانونية،
  • الانسحاب. الباب الخامس الالتزامات المادّة 6 يلتزم أعضاء المركز كافة بما يأتي :
  • الالتزام بالنظ ام الأساسي للم ركز ولوائحه الداخلية،
  • السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعّالة في أنشطته،
  • دفع المساهمات الماليّة بصفة دائمة ومنتظمة. الباب السادس مقر المركز المادّة 7
  • مقر المركز “مدينة الجزائر”، عاصمة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
  • تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقرّ قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز. الباب السابع الهيكل التنظيمي للمركز المادّة 8 يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م 8/1 الجمعية العامّة، 8/2 مجلس الإدارة، 8/3 المجلس العلمي والفني، 8/4 المدير العامّ. 8/1 الجمعية العامة :
  • الجمعية العامّة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرّة كلّ سنتين ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلّما اقتضى الأمر ذلك.
  • تتمثل صلاحيات الجمعية العامّة في :
  • إقرار السياسة العامّة للمركز،
  • اعتماد برنامج المركز،
  • المصادقة على ميزانية المركز،
  • انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العامّ والمدير العامّ المساعد،
  • اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني،
  • البت في النظام الداخلي للمركز،
  • اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العامّ،
  • قبول أعضاء مراقبين في المركز،
  • اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. 8/2 مجلس الإدارة :
  • مجلس الإدارة هو الجهاز التّنفيذيّ للمركز، يتشكّل من سبعة (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامّة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرّرا،
  • ينفذ مج لس الإدارة توجيه ات الجمعية العامّة وقراراتها،
  • يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز،
  • يقدّم التقارير الخاصّة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامّة حسابات السنوات الماليّة المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل،
  • يقفل حسابات السنوات الماليّة المنتهية للمركز ويعتمدها،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م

  • يعتمد، بناء على اقتراح من المدير العامّ، نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصّة المتعلّقة بتشغيل المركز،
  • يُعيّن مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
  • يأذن للمدير العامّ بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر،
  • يمكن له إنشاء لجان مختصة،
  • يمكن له، عند الضرورة، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامّة في دورة استثنائية،
  • يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقلّ ب دعوة م ن رئيسه ويتخذ الق رارات على أساس الاتفاق، وإن تعذّر ذلك، يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بص فة عضو عامل،
  • يحدّد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. 8/3 المجلس العلمي والفني :
  • يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعيّنهم الجمعية العامّة بناء على مؤهلاتهم العلمية،
  • يساهم المجلس العلمي والفني في إعداد التوجيهات العلمية والفنية التي تعرض على الجمعية العامّة ويقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكلّ عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العامّ المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشىء لجانا علمية فرعية متخصّصة،
  • ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا،
  • يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة (6) أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق، وإذا تعذّر ذلك، بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة. 8/4 المدير العامّ :
  • يتولّى إدارة المركز مدير عامّ، يساعده مدير عامّ مساعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13
  • يعيّن المدير العامّ والمدير العامّ المساعد من قبل الجمعية العامّة للمركز بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
  • يقوم المدير العامّ بالمهامّ التالية :
  • تنفيذ قرارات الجمعية العامّة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كلّ الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه،
  • إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامّة،
  • القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامّة،
  • تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المح اكم، ولا يج وز أن يح لّ مح لّه إلاّ وكيلا يمثله بن اء على تفويض خاصّ،
  • المشاركة في اجتماعات الجمعية العامّة ومج لس الإدارة والمج لس الع لمي والف ني دون حق في التصويت ويس اعده الموظفون العلميون حسب م ا يراه ضروريا،
  • يعيّن موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين،
  • لا يطالب المدير العامّ ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حك ومة أو سلطة خ ارجة عن المركز،
  • تحدّد مدّة عمل المدير العامّ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة،
  • يعرض المدير العامّ على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنّظام الداخلي والنّظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامّة للجامعة. الباب الثامن الموارد المادّة 9 تكون للمرك ز ميزاني ة توافق عليه ا الجمعية العامّة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة، طبقا للأنظمة واللّ وائح المعمول بها في الجامعة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتكوّن موارد ميزانية المركز من :

  • أنصبة الدول المنضمة للمركز، وتوزّع بالك امل - ع ند إق رار ك لّ موازنةعلى ال دول المنضمة طبقا للنسب المقرّرة في موازنة الأمانة العامّة للجامعة،
  • المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامّة بقبولها، وموارد خ اصّة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية. الباب التاسع علاقة المركز بجامعة الدول العربية المادّة 10
  • يعرض المرك ز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتص ادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة،
  • يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته. الباب العاشر أحكام عامّة المادّة 11
  • يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقت راح من الجمعية العامّة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م
  • يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بع د موافقة المج لس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربيّة على المستوى الوزاري. المادّة 12
  • يدخل النظام الأساسي حيّز النّفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل سبع (7) دول. ويتمّ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامّة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه. المادّة 13 إذا رغبت إح دى الدول الأعض اء الانسح اب من المركز توجّه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغي ة إبلاغه إلى الجمعية الع امّة ولا يعتب ر الانسحاب نافذا إلاّ بعد سنة من تاريخ التبليغ. وإثباتا لما تقدّم وقّع المندوبون المفوضون المبيّنة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم. حرّرت وثيقة النّظام الأساسي للمركز باللّغة العربية في مدينة القاهرة يوم الخميس الثالث عشر من شهر محرّم عام 1425 الموافق الرابع من شهر مارس/ آذار سنة 2004، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامّة للجامعة. وتسلّم ص ورة منه ا طب ق الأصل لكلّ الأطراف المعنية / المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرّخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى المرسوم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفية تع يين ممثلي الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ المطبّق على العمال المنتمين للأسلاك المشترك ة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 و المتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة كالآتي: اللّجنة الأولى :
  • مفتش عام للخزينة،
  • مفتش مركزي للخزينة،
  • مفتش رئيسي للخزينة،
  • متصرف إداري رئيسي،
  • متصرف إداري،
  • مترجم وترجمان رئيسي،
  • مترجم وترجمان،
  • مهندس رئيسي في الإحصاء،
  • مهندس دولة في الإحصاء،
  • مهندس تطبيقي في الإحصاء،
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
  • وثائقي أمين محفوظات. اللّجنة 2 :
  • مفتش الخزينة،
  • مساعد إداري رئيسي،
  • مساعد إداري،
  • محاسب إداري رئيسي،
  • كاتب مديرية رئيسي،
  • تقني سام في الإعلام الآلي،
  • تقني في الإعلام الآلي،
  • تقني سام في المخبر والصيانة،
  • تقني في المخبر والصيانة. اللّجنة 3 :
  • مراقب الخزينة،
  • معاون إداري،
  • محاسب إداري،
  • كاتب مديرية،
  • معاون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة 4 :
  • عون معاينة،
  • عون إداري،
  • عون مكتب،
  • مساعد محاسب إداري،
  • كاتب مختزل راقن،
  • كاتب راقن،
  • عون راقن،
  • عون تقني في الإعلام الآلي.

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م اللّجنة 5 : - سائق سيارة من الصنف الأول،

  • عامل مهني خارج الصنف، - سائق سيارة من الصنف الثاني،
  • حاجب رئيسي،
  • عامل مهني من الصنف الأول،
  • حاجب.
  • عامل مهني من الصنف الثاني، المادّة 2 : يحدّد عدد أعضاء هذه اللجان، وفقا
  • عامل مهني من الصنف الثالث، للجدول الآتي: ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى :
  • مفتش عام للخزينة،
  • مفتش مركزي للخزينة،
  • مفتش رئيسي للخزينة، 3 3 3 3
  • متصرف إداري رئيسي،
  • متصرف إداري،
  • مترجم وترجمان رئيسي،
  • مترجم وترجمان،
  • مهندس رئيسي في الإحصاء،
  • مهندس دولة في الإحصاء،
  • مهندس تطبيقي في الإحصاء،
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
  • وثائقي أمين محفوظات. اللّجنة الثانية :
  • مفتش الخزينة،
  • مساعد إداري رئيسي، 3 3 3 3
  • مساعد إداري،
  • محاسب إداري رئيسي،
  • كاتب مديرية رئيسي،
  • تقني سام في الإعلام الآلي،
  • تقني في الإعلام الآلي،
  • تقني سام في المخبر والصيانة،
  • تقني في المخبر والصيانة.

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 12 أبريل سنة 2006 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الثالثة :

  • مراقب الخزينة،
  • معاون إداري، 3 3 3 3
  • محاسب إداري،
  • كاتب مديرية،
  • معاون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة الرابعة :
  • عون معاينة،
  • عون إداري،
  • عون مكتب، 3 3 3 3
  • مساعد محاسب إداري،
  • كاتب مختزل راقن،
  • كاتب راقن،
  • عون راقن،
  • عون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة الخامسة :
  • عامل مهني خارج الصنف،
  • عامل مهني من الصنف الأول، 3 3 3 3
  • عامل مهني من الصنف الثاني،
  • عامل مهني من الصنف الثالث،
  • سائق سيارة من الصنف الأول،
  • سائق سيارة من الصنف الثاني،
  • حاجب رئيسي،
  • حاجب. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة .2005 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل محمد عوين

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 26 رمضان ع ام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 26 رمضان ع ام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 تتشكل اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة كالآتي: ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • محمد عوين - محمد قاصدي
  • مليكة صفاح - ذهبية أيت حمو
  • محمد بركاش - اليزيد دهار اللجنة الثانية الخاصة بالرتب الآتية : 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م اللجنة الأولى الخاصة بالرتب الآتية :
  • مفتش عام للخزينة - مفتش مركزي للخزينة - مفتش رئيسي للخزينة - متصرف إداري رئيسي متصرف إداري - مترجم وترجمان رئيسي - مترجم وترجمان - مهندس رئيسي في الإحصاء - مهندس دولة في الإحصاء - مهندس تطبيقي في الإحصاء - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي - مهندس دولة في الأعلام الآلي - مهندس تطبيقي في الأعلام الآلي - مهندس رئيسي في المخبر والصيانة - مهندس دولة في المخبر والصيانة - مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي - وثائقي أمين محفوظات . ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • نصيرة معمري المولودة - عبد المجيد بن عيسى مشدال - محمد بوخلف
  • بكير بن حافظ - بوعلام قادون
  • توفيق خوني مفتش الخزينة - مساعد إداري رئيسي- مساعد إداري - محاسب إداري رئيسي - كاتب مديرية رئيسي- تقني سام في الإعلام الآلي- تقني في الإعلام الآلي - تقني سام ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • محمد عوين - محمد قاصدي
  • مليكة صفاح - ذهبية أيت حمو
  • محمد بركاش - مراد بطاش اللجنة الثالثة الخاصة بالرتب الآتية : في المخبر والصيانة - تقني في المخبر والصيانة. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • رشيد اقبال - محمد فؤاد خرشي
  • بشير اعمراش - خالد حوري
  • أحمد طرابلسي - عمر بركان مراقب الخزينة - معاون إداري - محاسب إداري - كاتب مديرية - معاون تقني في الإعلام الآلي. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • محمد عوين - محمد قاصدي
  • مليكة صفاح - مراد بطاش
  • ذهبية أيت حمو - خالد موزاية ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • سليمان مشبك - جميلة ميسون
  • زبير بوتعية - عبد القادر جمعي
  • محمد رحال - لامية مكحوت

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 12 أبريل سنة 2006 م اللجنة الرابعة الخاصة بالرتب الآتية : عون معاينة - عون إداري- عون مكتب- مساعد محاسب إداري- كاتب مختزل راقن- كاتب راقن - عون راقن- عون تقني في الإعلام الآلي. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • محمد عوين - خالد موزاية
  • مليكة صفاح - محمد بركاش
  • محمد قاصدي - اليزيد دهار اللجنة الخامسة الخاصة بالرتب الآتية : ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • جمال زايدي - رضا شافعي
  • رشيد تيتوم - سفيان نصايبي
  • دليلة بن هارون - خميسي قدور عامل مهني خارج الصنف - عامل مهني من الصنف الأول - عامل مهني من الصنف الثاني - عامل مهني من الصنف الثالث - سائق سيارة من الصنف الأول- سائق ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • محمد عوين - محمد قاصدي
  • مليكة صفاح - محمد بركاش
  • خالد موزاية - ذهبية أيت حمو يرأس اللجان المتساوية الأعضاء السيد محمد عوين، مدير إدارة الوسائل. وتنوبه في حالة التعذر السيدة مليكة صفاح، نائبة المستخدمين والتكوين. ★ قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1403 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمّن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل، لا سيّما الموادّ 180 إلى 186 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، سيارة من الصنف الثاني - حاجب رئيسي- حاجب. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • أحمد طماش - قويدر زوزاي
  • سمير عبزوزي - كمال بزازن
  • محمد إيدير تفات - حميد بناي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الّذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفي ة تم ويله ا، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيّما المادّة 21 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادّة 2 : تتشكّل اللّجنة من سبعة (7) أعضاء دائمين هم : السّيد أحمد غربي، السّيد محمد واضح،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السّيد طاهر حوانتي، السّيد موسى محند قاسي، السّيد حسين لغواطي، السّيدة نعيمة درامشي، السّيد حليم فارس. ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين هم : السّيد محمد محمودي، السّيد رضوان أولداش، السّيدة نصيرة دهام. المادّة 3 : تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس يستخلف الرئيس وينوب عنه في حالة وجود مانع. المادّة 4 : تكون م دة عض وي ة الأعض اء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة .2005 عن وزير الماليّة وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة ★ قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 الّذي عنوان ه “صندوق ضبط الموارد”0 إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسن ة 2000، لا سيّم ا الم ادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمّن قان ون الماليّة التكم يلي لسن ة 2000، لاسيّما المادّة 10 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القان ون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسن ة 2004، لا سيّم ا الم ادّة 66 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-67 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 - الّذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-67 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الّذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”. المادّة 2 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • فائض القيمة الناتج عن مستوى إي رادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون الماليّة،
  • تسبيقات بنك الجزائر الموجّهة للتسيير النشط للمديونية الخارجيّة،
  • كلّ الإيرادات الأخرى المتعلّقة بسير الصندوق. المادّة 3 : تتمثل العمليات التي يتكفّل بها صندوق ضبط الموارد فيما يأتي :

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م

  • تعويض ناقص القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يقلّ ع ن تقدي رات قانون الماليّة،
  • تخفيض المديونية العموميّة عن طريق :
  • تسديد الدين العمومي الداخلي والخارجي الأصلي الّذي بلغ أجله،
  • كلّ تسديد مسبق للدين العمومي. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة .2005 مراد مدلسي وزارة الموارد المائيّة ق رار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1426 الموافق 8 يناير سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إنّ وزير الموارد المائيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 الم ؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الم وافق 25 أكتوبر س نة 2000 الّ ذي يح دّد ص لاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وحمايتها،
  • وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 30 رمض ان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الّذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمي اه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار، القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 المادّة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : تتشكّل اللّجنة الدائمة ………………….
  • السّيدة شناز بورويس، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالثقافة، تعيّن خلفا للسّيد عمر خليف. … (الباقي بدون تغيير) .”… المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1426 الموافق 8 يناير سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إنّ وزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة و قمع الغش، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذيّ يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 19 شوّال ع ام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلّق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلّق بالقواعد المطبّقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق . كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية 1 . التعريف : العامل الهيدروجيني للحوم و المنتوجات اللحمية : هو حصيلة القياسات المنجزة حسب المنهج المبين أدناه. ملاحظة : نظرا للنسبة المرتفعة جدا للأيونات في الوسط المائي لعدة منتوجات لحمية ونظرا لكون جهاز قياس العامل الهيدروجيني من جهة أخرى معاير بواسطة محاليل مثبتة ذات نسبة قليلة من الأيونات، فلا يمكن اعتبار، بصفة عامة، القيمة المقاسة على اللحوم كقيمة نظرية للعامل الهيدروجيني. 2 . مبدأ : قياس فرق الكمون بين قطب كهربائي زجاجي وقطب كهربائي مرجعي مغمورين في عينة من اللحم أو منتوج لحمي. 3 . سوائل التنظيف : 3 . 1 الإيثانول، %95 ( ح/ح). 3 . 2 أكسيد ثنائي الإيثيل مشبع بالماء. 3 . 3 ماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م 4 . التجهيزات : 4 . 1 جه از قياس الع امل الهيدروج يني mètre( Hp)، مدرج إلى 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني أو بوحدات أصغر، تسمح بقراءات بدقة 0,05 وحدات العامل الهيدروجيني. إذا كان جهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH غير مزود بنظام تصحيح عامل الحرارة، فينبغي استعمال سلم وحدة القياس للقياسات في درجة حرارة 02°م. يجب حماية الجهاز بقدر الإمكان من العوامل الناتجة عن الشحنات الكهربائية الخارجية عند إجراء القياسات. 4 . 2 قطب كهربائي زجاجي (إلكترود زجاجي)، يمكننا استعمال إلكترودات زجاجية ذات أشكال هندسية مختلفة منها : كروية، مخروطية، أسطوانية أو على شكل إبرة. يحفظ الإلكترود الزجاجي في الماء بطريقة يكون فيها غشاؤه مغمورا في الماء. 4 3. قطب كهربائي مرجعي (إلكترود مرجعي)، على سبيل المثال إلكترود من الكالومال ( )calomel أو إلكترود من كلورور الفضة الذي يحتوي على محلول مشبع بكلورور البوتاسيوم. يحفظ الإلكترود الزجاجي في محلول مشبع بكلورور البوتاسيوم إلا إذا وجدت تعليمات خاصة. ملاحظة : يمكن ضم الإكترود الزجاجي والإلكترود المرجعي في نظام إلكترودات مشتركة. وفي حالة عدم توفر تعليمات خاصة، تحفظ هذه الإلكترودات في ماء مقطر. 4 . 4 فرامة لحم، مخبرية، مزودة بصفيحة ذات ثقوب لا يتجاوز قطرها 4 ملم. 5 . العينة : 5 . 1 العمل انطلاقا من عينة ممثلة تزن على الأقل 200 غ . 5 . 2 يحدّد العامل الهيدروجيني في الحين أو تحفظ العينة بطريقة تقلل من أي تغيير يطرأ على عاملها الهيدروجيني. 6 . طريقة العمل للمنتوجات التي أجريت عليها عملية المجانسة : 6 . 1 تحضير العينة للتجربة : باستثناء التجارب غير الخاضعة للهدم، نقوم بعملية المجانسة لعينة المخبر بتمريرها مرتين عبر فرامة اللحم )4.4( ثم نقوم بخلطها (أنظر .)6.6

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م 6 . 2 أخذ العينة للتجربة : نأخذ كمية من العينة لإجراء التجربة وينبغي أن تكون هذه الكمية كافية حتى تغمر فيها الإلكترودات أو تتغطى. 6 . 3 معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH : يعاير جهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH باستعمال محلول مثبت ذي عامل هيدروجيني معروف بدقة وقريب قدر الإمكان من العامل الهيدروجيني للمحلول المراد تحليليه (أنظر 8 ) في درجة حرارة القياس. إذا كان جهاز قياس العامل الهيدروجيني(ertèm )pH غير مزود بنظام تصحيح عامل حرارة، ينبغي أن تكون درجة حرارة المحلول المثبت 20 م° ± 2 °م. 6 . 4 القياس: 6 . 4 . 1 توضع الإلكترودات في العينة المأخوذة للتجربة ويضبط نظام تصحيح درجة حرارة قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH حسب درجة حرارة العينة المأخوذة وإذا لم يتوفر نظام تصحيح عامل الحرارة، ينبغي أن نثبت درجة حرارة العينة المأخوذة للتجربة في 20 م° ± 2 °م. 6 . 4 . 2 القيام بالقياس باتباع التقنية الخاصة بجهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH المستعمل، نقرأ قيمة العامل الهيدروجيني مباشرة على سلم الجهاز بتقريب من 0,05 وحدة العامل الهيدروجيني عند الحصول على قيمة ثابتة. 6 . 4 . 3 تعاد التجربة على نفس العينة ثلاثة مرات. 6 . 5 تنظيف الإلكترودات : القيام بتنظيف الإلكترودات بمسحها على التوالي بواسطة قطع من القطن )Ouate( مبللة بأكسيد ثنائي الإيثيل )2.3( ثم بإلإيثانول 1).3( وأخيرا نغسلها بالماء )3.3( ونحفظها وفقا للتعليمات المذكورة في 2).4( و(4.3). 6 . 6 ملاحظة فيما يخص العمل : يمكن إخضاع عينات المنتوجات شديدة الجفاف، إضافة إلى الإجراء العادي (أنظر 6.1)، إلى عملية مجانسة مع كمية مساوية لها من الماء باستعمال جهاز خلط مخبري قبل الشروع في قياس العامل الهيدروجيني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 6 . 7 التعبير على النتائج : 6 . 7 . 1 الحساب : تؤخذ كنتيجة، القيمة الجبرية المتوسطة للقيم الثلاث، إذا كانت شروط التكرارية متوفرة (أنظر 6.7.2)، يعبر عن القيمة المتوسطة للعامل الهيدروجيني بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني. 6 . 7 . 2 التكرارية : يجب أن لا يتجاوز الفرق بين القيم القصوى المتحصل عليها من القياسات الثلاثة، 0,15 وحدة العامل الهيدروجيني. 7 . منهجية العمل بالنسبة للمنتوجات غير المجانسة : 7 . 1 أخذ العينة للتجربة : تؤخذ كمية كافية من عينة ا لمخبر، تسمح بقياس العامل الهيدروجيني في عدة نقاط. 7 . 2 معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني : أنظر .)3.6( 7 . 3 القياس : 7 . 3 . 1 عندما يتعلق الأمر بعينة من مادة متماسكة، نقعر العينة في المكان الذي نقوم فيه بالقياس حتى نتمكن من إدخال الإلكترود الزجاجي دون كسره. 7 . 3 . 2 تعاد نفس العمليات كما هي مبينة في النقاط )1.4.6( و(6.4.2). 7 3. . 3 إعادة القياس في نفس الموضع. 7 . 3 . 4 إذا كان من الضروري معرفة الفروق الموجودة للعامل الهيدروجيني بين عدة نقاط من منتوج ما، فعلينا إعادة القياسات في نقاط مختلفة بحيث يكون عددها متناسبا مع نوعية وحجم العينة. 7 . 4 تنظيف الالكترودات أنظر .)5.6( 7 . 5 التعبير عن النتائج: 7 . 5 . 1 الحساب : تؤخذ كنتيجة، القيمة الجبرية المتوسطة للقيمتين اللتين تحصلنا عليهما في نفس النقطة من العينة، وإذا توفرت شروط التكرارية (7.5.2)، نعبر عن القيمة المتوسطة للعامل الهيدروجيني لكل نقطة بالتقريب من 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 7 . 5 . 2 التكرارية : ينبغي أن لا يتجاوز الفرق بين القيمتين المتحصل عليهما في نفس النقطة، 0,15 وحدة العامل الهيدروجيني. 8 . ملاحظة فيما يخص العمل : يمكن استعمال المحاليل المثبتة التالية في عملية المعايرة. ولتحضير هذه المحاليل ينبغي أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية. نستعمل الماء المقطر أو ماء ذا نقاوة مكافئة. 8-1 محلول مثبت ذو عامل هيدروجيني 4,00 في 02°م، يحضر كالآتي : نزن بتقريب من 0,001 غ و 10,211 غ من هيدروجينوفتالات البوتاسيوم [ )COO(2 ]KHC6H4 مجفف من قبل في درجة حرارة 521°م حتى ثبات الكتلة ونقوم بتذويبها في الماء. نكمل الحجم إلى 1.000 ملل. هذا المحلول له عامل هيدروجيني يقدر ب 4,00 في 01°م و 4,01 في 03°م. 8 . 2 محلول كاشف ذو عامل هيدروجيني 5,45 في 02°م، يحضر كالآتي : يخلط 500 ملل من محلول سائل نظاميته 0,2 ن لحمض الستريك مع 375 ملل من محلول سائل هيدروكسيد البوتاسيوم نظاميته 0,2 ن. يقدر العامل الهيدروجيني للمحلول المتحصل عليه ب 5,42 في 01°م و 5,48 في 03°م. 8 . 3 محلول كاشف ذو عامل هيدروجيني 6,88 في 02°م، يحضر كالآتي : نزن بتقريب من 0,001 غ، 3,402 غ من ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم KH2PO4( ) و 3,549 غ من ثنائي هيدروجينوفسفات ثنائي الصوديوم )Na2HPO4( ونقوم بتذويبهما في الماء. ونكمل الحجم إلى 1.000 ملل. يقدر العامل الهيدروجيني لهذا المحلول ب 6,92 في 01°م و 6,85 في 03°م. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل،

  • بمقتضى الأمر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 و المتضمن إنشاء المعهد العالي للبحرية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادتان 2 و 8 منه،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 ( الفقرة 2 ) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية لرجال البحر على متن السفن التجارية و الصيد البحري و النزهة،
  • تنظيم تداريب وامتحانات للحصول على شهادة في الغوص تحت الماء،
  • الدراسات و التحاليل و الخبرات،
  • الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
  • تحسين المستوى و تجديد المعارف . المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات و الأشغال والخ دمات المذكورة في الم ادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي :
  • إدراج ضمن برنامج نشاط المعهد،
  • دراسة في مجلس التوجيه، و
  • حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية. المادة 4 : تجرى النشاطات و الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 5 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره، لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 6 : لا يمكن أن تستخلص الإيرادات إلا من النشاطات و الأشغال و الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، إما من عون محاسب أو وكيل معيّن لهذا الغرض. المادة 8 : توزع الموارد المستخلصة من النشاطات و الأشغال و الخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 المادة 9 : يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال و الخدمات ما يأتي :
  • شراء عتاد و أدوات، و/أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
  • المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
  • تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★ قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن تنظيم مكتب أمن الشركة البحرية و مكتب الأمن المينائي و سيرهما. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، لاسيما المادة 4 منه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم مكتب أمن الشركات البحرية ومكتب الأمن المينائي وسيرهما.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول تنظيم مكتب أمن الشركة البحرية و مكتب الأمن المينائي القسم الأول مكتب أمن الشركة البحرية المادة 2 : مكتب أمن الشركة البحرية هيكل مكلّف بتنفيذ جميع المهام و المهمات المتصلة بأمن سفن الشركة البحرية. و بهذه الصفة يكلف بما يأتي :

  • التقييم الدائم لأمن الشركة البحرية و سفنها،
  • متابعة تطبيق مخطط الأمن على متن سفن الشركة البحرية،
  • إعلام الشركة البحرية و السلطات المختصة بكل حادثة أمنية تمت معاينتها،
  • الربط والاتصال مع السلطات المختصة و كذا مع مكتب الأمن المينائي وذلك في إطار صلاحياته،
  • تنظيم أشكال التدقيق والمراجعة الداخلية للنشاطات المرتبطة بأمن سفن الشركة البحرية،
  • تنفيذ مخطط أمن سفن الشركة البحرية والإبقاء عليه،
  • ضمان تكوين أعوان أمن الشركة البحرية وأعوان أمن السفن،
  • القيام بتمارين أمنية على متن السفينة و على اليابسة. يجب أن تقع المحلات التي تأوي المكتب بمقر الشركة البحرية. المادة 3 : يدير مكتب أمن الشركة البحرية عون أمن الشركة البحرية كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويساعده في ممارسة وظائفه مساعد واحد إلى أربعة (4) مساعدين. المادة 4 : يجب أن يخضع رئيس مكتب أمن الشركة البحرية و مساعدوه قبل تعيينهم لتكوين ملائم في هذا ا لمجال. المادة 5 : تعين الشركة البحرية رئيس مكتب أمن الشركة البحرية و مساعديه بعد موافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن . وتنهى مهامهم في الأشكال نفسها. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م المادة 6 : يزود مكتب أمن الشركة البحرية بمستخدمين ضروريين (الدعم – التحكم و الحراسة) تتوفر فيهم مؤهلات تكون مطابقة و مهام المكتب. يحدّد تعداد مكتب أمن الشركة البحرية الذي يتضمن حراس و أعوان الأمن تبعا لاحتياجات كل شركة. المادة 7 : يصنّف رئيس مكتب أمن الشركة البحرية بصفته إطارا مسِّيرا طبقا لتصنيف و قائمة المناصب التابعة للشركة البحرية. المادة 8 : يتمتع رئيس مكتب أمن الشركة البحرية بالسلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب.
  • و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يوزِّع المهمات على مستخدمي المكتب،
  • يسهر على احترام الأحكام الأمنية للسفن المنصوص عليها، و
  • يعرض فورا على السلطة السلمية و السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن كل حادثة كان على علم بها، و بهذه الصفة، يعد تقريرا يوميا عن تقييم أمن الشركة البحرية و سفنها و يرسل إلى السلطة السلمية و السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن. القسم الثاني مكتب الأمن المينائي المادة 9 : مكتب الأمن المينائي هيكل يكلَّف بتنفيذ جميع المهام و المهمات الأمنية المتعلقة بالمنشآت المينائية. و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
  • ضمان الأمانة التقنية للجنة المحلية للأمن البحري و المينائي،
  • ض مان الت نسيق التقني ب ين الأعوان التابعين للهيئات المرتبطة مباشرة بالأمن البحري والمينائي،
  • التقييم الدائم لمخطط أمن المنشآت المينائية،
  • مراجعة مخطط أمن المنشآت المينائية و الإبقاء عليه،
  • الاتصالات مع السلطات المختصة و مكتب أمن الشركات البحرية و كذا أعوان أمن السفن،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م

  • إعلام السلطة المينائية و كذا السلطات المختصة بكل حادثة أمنية تمت معاينتها،
  • متابعة تطبيق مخطط عمل المنشآت المينائية،
  • ضمان تنفيذ مراجعة مخطط أمن المنشآت المينائية و الإبقاء عليه،
  • ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية،
  • القيام بتمارين أمنية في المنشآت المينائية، يجب أن تقع المحلات التي تأوي مكتب الأمن المينائي بمقر السلطة المينائية. المادة 10 : يدير مكتب الأمن المينائي عون المنشأة المينائية كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويساعده في ممارسة وظائفه مساعدان ( )2 إلى أربعة (4) مساعِدين. المادة 11 : يجب أن يخضع رئيس مكتب الأمن المينائي و مساعدوه قبل تعيينهم لتكوين ملائم في هذا ا لمجال. المادة 12 : تعين السلطة المينائية رئيس مكتب الأمن المينائي و مساعديه بعد موافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن الأمن المينائي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 13 : يزود مكتب الأمن المينائي بمستخدمين ضروريين (الدعم – التحكم و الحراسة) تتوفر فيهم مؤهلات تكون مطابقة و مهام المكتب و وتقدر أبعاده حسب أهمية المهمات. يجب أن يضم مكتب الأمن المينائي ضباط الميناء وحراس الأمن المينائي وأعوان الأمن ومدربي كلاب إن اقتضى الأمر ذلك. يحدّد تعداد كل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه تبعا لاحتياجات كل ميناء. المادة 14 : يصنَّف رئيس مكتب الأمن المينائي بصفته إطارا مسيّرا طبقا لتصنيف و قائمة المناصب التابعة للسلطة المينائية. المادة 15 : يتمتع رئيس مكتب الأمن المينائي بالسلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يوزَّع المهمات بين مستخدمي المكتب،
  • يسهر على احترام الأحكام الأمنية المتعلقة بالمنشآت المينائية المنصوص عليها، و
  • يعرض فورا على سلطته السلمية و على السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية كل حادثة كان على علم بها. و بهذه الصفة، يعد تقريرا يوميا عن تقييم أمن المنشآت المينائية و يرسله إلى سلطته السلمية و إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية. الفصل الثاني سير مكتب أمن الشركة البحرية و مكتب الأمن المينائي القسم الأول سير مكتب أمن الشركة البحرية المادة 16 : يشتغل مكتب أمن الشركة البحرية من أجل بلوغ أهدافه و تأدية مهمته، حسب نظام العمل الدائم و بدون انقطاع. المادة 17 : يتعين على مكتب أمن الشركة البحرية إعداد نظام داخلي يخضع لأحكام النظام الداخلي للشركة البحرية و لموافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن. المادة 18 : يمسك مكتب أمن الشركة البحرية أثناء ممارسة صلاحياته، سجلات خاصة بالنظر إلى شكل هذه المهام، تدون فيها، حسب الحالة، الحوادث والوقائع المرتبطة بالأمن و السلامة البحريين. المادة 19 : تؤشر هذه السجلات و توقع عليها السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن و يتم استظهارها في أي وقت للأعوان التابعين لهذه السلطة. المادة 20 : يرسل مكتب أمن الشركة البحرية أسبوعيا وشهريا تقارير مفصلة إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن التي يمكنها أن تكّلف المكتب، إذا اقتضت الظروف ذلك، بمهام ظرفية ترتبط بصلاحياته. و في هذا الإطار، يتعين على مكتب أمن الشركة البحرية إرسال تقارير مباشرة و بدون وسيط إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 21 : يتعين على الشركة البحرية تزويد المكتب بما يأتي :

  • محلات ملائمة و مجهزة بعتاد يمكّنه من بلوغ أهدافه،
  • وسائل اتصال تمكنه من الاتصال المباشر والمستمر بمستخدميه و سفنه و السلطات المختصة الوطنية و الأجنبية،
  • وسائل نقل مناسبة تكون ضرورية لسيره. القسم الثاني سير مكتب الأمن المينائي المادة 22 : يشتغل مكتب الأمن المينائي من أجل بلوغ أهدافه و تأدية مهمته، حسب نظام العمل الدائم وبدون انقطاع. المادة 23 : يتعين على مكتب الأمن المينائي إعداد نظام داخلي يخضع لأحكام النظام الداخلي للسلطة المينائية و لموافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية. المادة 24 : يمسك مكتب الأمن المينائي، أثناء ممارسة صلاحياته، سجلات خاصة بالنظر إلى شكل هذه المهام، تدون فيها، حسب الحالة، الحوادث و الوقائع المرتبطة بأمن المنشآت المينائية. المادة 25 : تؤشر هذه السجلات وتوقع عليها السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية ويجب تقديمها في أي وقت للأعوان التابعين لهذه السلطة. المادة 26 : يرسل مكتب الأمن المينائي أسبوعيا وشهريا تقارير مفصلة إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية التي يمكنها أن تكّلف المكتب، إذا اقتضت الظروف ذلك، بمهام ظرفية، ترتبط بصلاحياته. و في هذا الإطار، يتعين على مكتب الأمن المينائي إرسال تقارير مباشرة و بدون وسيط إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن المنشآت المينائية. المادة 27 : يتعين على السلطة المينائية تزويد المكتب بما يأتي :
  • محلات ملائمة و مجهزة بعتاد يمكنه من بلوغ أهدافه، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م
  • وسائل اتصال تمكنه من الاتصال المباشر والمستمر بمستخدميه و أعوان أمن السفن و مكاتب أمن الشركات البحرية و السلطات المختصة الوطنية والأجنبية،
  • وسائل نقل مناسبة تكون ضرورية لسيره. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 28 : يعقد كل شهر و بانتظام، اجتماع تنسيقي يضم رؤساء مكاتب الشركة البحرية والمينائية بمقر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ تحت إشراف السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن و المنشآت المينائية أو ممثلها. يمكن أن تعقد اجتماعات غير عادية حسب الأشكال نفسها، عند الاقتضاء، و في حالة ظروف خطيرة. يمكن أن تجرى، الاجتماعات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، في أي مكان آخر و عندما تقتضي الظروف ذلك. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر ب الج زائر في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة .2006 محمّد مغلاوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يع دّل الق رار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، المعدّل. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يع دّل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، المعدّل، كما يأتي :
  • عمر آيت أعمر مزيان، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، …………….. (الباقي بدون تغيير) …………………

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة،

  • ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين و المتخصصين في الصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 “ المادة 8 : تشمل المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، اختبارات للقبول واختبارا شفهيا للنجاح النهائي، تحدد كالأتي :
  • رتبة الممارس المتخصص الرئيسي : 1 - اختبارات للقبول. أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح، طبقا للبرنامج، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، ب - تقييم النشاط الاستشفائي : المعامل 2، ج - تقييم الشهادات والأعمال العلمية : المعامل 1، كل نقطة تقل عن 7( / )20 في أحد الاختبارات (أوب) يقصى صاحبها. تقيم الاختبارات (ب و ج) من طرف أعضاء لجنة الامتحانات والتي تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. 2 - اختبار شفهي للنجاح النهائي : يت م ثل الاختبار الشفهي في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحانات، ويخص المعارف العلمية، والنشاط المهني وأهلية المترشح للعمل في فوج : المدة القصوى 30 د، المعامل : 2 .
  • رتبة الممارس المتخصص الرئيس : 1 - اختبارات للقبول : أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح، طبقا للبرنامج : المدة : 3 ساعات، المعامل 3، ب - تقييم النشاط الاستشفائي : المعامل 2، كل نقطة تقل عن 7( / )20 في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها. ج - تقييم الشهادات والأعمال العلمية : المعامل .1 تقيم الاختبارات (ب و ج) من طرف أعضاء لجنة الامتحانات والتي تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. 2 - اختبار شفهي للنجاح النهائي : يت م ثل الاختبارالشفهي في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحانات، ويخص المعارف العلمية، والنشاط المهني وأهلية المترشح للعمل في فوج : المدة القصوى 30 د، المعامل : 2 .

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة .2005 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عمار تو المديرالعام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الشباب. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لموسيقى الشباب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة .2005 خليدة تومي 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لفن الشرائط المرسومة. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان دولي سنوي لفن الشرائط المرسومة بتيبازة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني “لأهليل”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان وطني سنوي “لأهليل” بتميمون. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة .2006 خليدة تومي وزارة السّكن والعمران ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة الت قنية التنظي مية - 31 3. C التي عنوانها “التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني”. إنّ وزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الح جّة عام 1406 الموافق 19 غش ت سنة 1986 والم تضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-176 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 31 . 3 C - التي عنوانها “التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 3 : يتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة .2005 محمّد نذير حميميد ★ قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظي مية - 1 8. E التي عنوانها “أشغال الرصاصة الصحية”. إنّ وزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الح جّة عام 1406 الموافق 19 غش ت سنة 1986 والم تضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،

13 ربيع الأوّل عام 1427 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 12 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل ع ام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-176 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 1 . 8 E - التي عنوانها “أشغال الرصاصة الصحية”. الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 3 : يتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة .2005 محمّد نذير حميميد ★ قرار م ؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - التي عنوانها “تصميم وتنفيذ أشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة”. إنّ وزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الح جّة عام 1406 الموافق 19 غش ت سنة 1986 والم تضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-176 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية التي عنوانها “تصميم وتنفيذ أشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 3 : يتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة .2005 محمّد نذير حميميد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة