قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني "لأهليل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان وطني سنوي "لأهليل" بتميمون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة .2006 خليدة تومي وزارة السّكن والعمران ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة الت قنية التنظي مية - 31 3. C التي عنوانها "التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني".
إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الح جّة عام 1406 الموافق 19 غش ت سنة 1986 والم تضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-176 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 31 . 3 C - التي عنوانها "التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني"، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة .2005 محمّد نذير حميميد ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.