قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
قرار مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.