قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق .
كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية
1 . التعريف :
العامل الهيدروجيني للحوم و المنتوجات اللحمية :
هو حصيلة القياسات المنجزة حسب المنهج المبين أدناه.
ملاحظة :
نظرا للنسبة المرتفعة جدا للأيونات في الوسط المائي لعدة منتوجات لحمية ونظرا لكون جهاز قياس العامل الهيدروجيني من جهة أخرى معاير بواسطة محاليل مثبتة ذات نسبة قليلة من الأيونات، فلا يمكن اعتبار، بصفة عامة، القيمة المقاسة على اللحوم كقيمة نظرية للعامل الهيدروجيني.
2 . مبدأ :
قياس فرق الكمون بين قطب كهربائي زجاجي وقطب كهربائي مرجعي مغمورين في عينة من اللحم أو منتوج لحمي.
3 . سوائل التنظيف :
3 . 1 الإيثانول، %95 ( ح/ح).
3 . 2 أكسيد ثنائي الإيثيل مشبع بالماء.
3 . 3 ماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة.
4 . التجهيزات :
4 . 1 جه از قياس الع امل الهيدروج يني mètre( Hp)، مدرج إلى 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني أو بوحدات أصغر، تسمح بقراءات بدقة 0,05 وحدات العامل الهيدروجيني. إذا كان جهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH غير مزود بنظام تصحيح عامل الحرارة، فينبغي استعمال سلم وحدة القياس للقياسات في درجة حرارة 02°م.
يجب حماية الجهاز بقدر الإمكان من العوامل الناتجة عن الشحنات الكهربائية الخارجية عند إجراء القياسات.
4 . 2 قطب كهربائي زجاجي (إلكترود زجاجي)، يمكننا استعمال إلكترودات زجاجية ذات أشكال هندسية مختلفة منها : كروية، مخروطية، أسطوانية أو على شكل إبرة.
يحفظ الإلكترود الزجاجي في الماء بطريقة يكون فيها غشاؤه مغمورا في الماء. 4 3. قطب كهربائي مرجعي (إلكترود مرجعي)، على سبيل المثال إلكترود من الكالومال ( )calomel أو إلكترود من كلورور الفضة الذي يحتوي على محلول مشبع بكلورور البوتاسيوم.
يحفظ الإلكترود الزجاجي في محلول مشبع بكلورور البوتاسيوم إلا إذا وجدت تعليمات خاصة.
ملاحظة :
يمكن ضم الإكترود الزجاجي والإلكترود المرجعي في نظام إلكترودات مشتركة. وفي حالة عدم توفر تعليمات خاصة، تحفظ هذه الإلكترودات في ماء مقطر.
4 . 4 فرامة لحم، مخبرية، مزودة بصفيحة ذات ثقوب لا يتجاوز قطرها 4 ملم.
5 . العينة :
5 . 1 العمل انطلاقا من عينة ممثلة تزن على الأقل 200 غ .
5 . 2 يحدّد العامل الهيدروجيني في الحين أو تحفظ العينة بطريقة تقلل من أي تغيير يطرأ على عاملها الهيدروجيني.
6 . طريقة العمل للمنتوجات التي أجريت عليها عملية المجانسة :
6 . 1 تحضير العينة للتجربة :
باستثناء التجارب غير الخاضعة للهدم، نقوم بعملية المجانسة لعينة المخبر بتمريرها مرتين عبر فرامة اللحم )4.4( ثم نقوم بخلطها (أنظر .)6.6 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م
6 . 2 أخذ العينة للتجربة :
نأخذ كمية من العينة لإجراء التجربة وينبغي أن تكون هذه الكمية كافية حتى تغمر فيها الإلكترودات أو تتغطى.
6 . 3 معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH :
يعاير جهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH باستعمال محلول مثبت ذي عامل هيدروجيني معروف بدقة وقريب قدر الإمكان من العامل الهيدروجيني للمحلول المراد تحليليه (أنظر 8 ) في درجة حرارة القياس.
إذا كان جهاز قياس العامل الهيدروجيني(ertèm )pH غير مزود بنظام تصحيح عامل حرارة، ينبغي أن تكون درجة حرارة المحلول المثبت 20 م° ± 2 °م.
6 . 4 القياس:
6 . 4 . 1 توضع الإلكترودات في العينة المأخوذة للتجربة ويضبط نظام تصحيح درجة حرارة قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH حسب درجة حرارة العينة المأخوذة وإذا لم يتوفر نظام تصحيح عامل الحرارة، ينبغي أن نثبت درجة حرارة العينة المأخوذة للتجربة في 20 م° ± 2 °م.
6 . 4 . 2 القيام بالقياس باتباع التقنية الخاصة بجهاز قياس العامل الهيدروجيني mètre( )pH المستعمل، نقرأ قيمة العامل الهيدروجيني مباشرة على سلم الجهاز بتقريب من 0,05 وحدة العامل الهيدروجيني عند الحصول على قيمة ثابتة.
6 . 4 . 3 تعاد التجربة على نفس العينة ثلاثة مرات.
6 . 5 تنظيف الإلكترودات :
القيام بتنظيف الإلكترودات بمسحها على التوالي بواسطة قطع من القطن )Ouate( مبللة بأكسيد ثنائي الإيثيل )2.3( ثم بإلإيثانول 1).3( وأخيرا نغسلها بالماء )3.3( ونحفظها وفقا للتعليمات المذكورة في 2).4( و(4.3).
6 . 6 ملاحظة فيما يخص العمل :
يمكن إخضاع عينات المنتوجات شديدة الجفاف، إضافة إلى الإجراء العادي (أنظر 6.1)، إلى عملية مجانسة مع كمية مساوية لها من الماء باستعمال جهاز خلط مخبري قبل الشروع في قياس العامل الهيدروجيني.
6 . 7 التعبير على النتائج :
6 . 7 . 1 الحساب :
تؤخذ كنتيجة، القيمة الجبرية المتوسطة للقيم الثلاث، إذا كانت شروط التكرارية متوفرة (أنظر 6.7.2)، يعبر عن القيمة المتوسطة للعامل الهيدروجيني بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني.
6 . 7 . 2 التكرارية :
يجب أن لا يتجاوز الفرق بين القيم القصوى المتحصل عليها من القياسات الثلاثة، 0,15 وحدة العامل الهيدروجيني.
7 . منهجية العمل بالنسبة للمنتوجات غير المجانسة :
7 . 1 أخذ العينة للتجربة :
تؤخذ كمية كافية من عينة ا لمخبر، تسمح بقياس العامل الهيدروجيني في عدة نقاط.
7 . 2 معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني :
أنظر .)3.6(
7 . 3 القياس :
7 . 3 . 1 عندما يتعلق الأمر بعينة من مادة متماسكة، نقعر العينة في المكان الذي نقوم فيه بالقياس حتى نتمكن من إدخال الإلكترود الزجاجي دون كسره.
7 . 3 . 2 تعاد نفس العمليات كما هي مبينة في النقاط )1.4.6( و(6.4.2). 7 3. . 3 إعادة القياس في نفس الموضع.
7 . 3 . 4 إذا كان من الضروري معرفة الفروق الموجودة للعامل الهيدروجيني بين عدة نقاط من منتوج ما، فعلينا إعادة القياسات في نقاط مختلفة بحيث يكون عددها متناسبا مع نوعية وحجم العينة.
7 . 4 تنظيف الالكترودات أنظر .)5.6(
7 . 5 التعبير عن النتائج:
7 . 5 . 1 الحساب :
تؤخذ كنتيجة، القيمة الجبرية المتوسطة للقيمتين اللتين تحصلنا عليهما في نفس النقطة من العينة، وإذا توفرت شروط التكرارية (7.5.2)، نعبر عن القيمة المتوسطة للعامل الهيدروجيني لكل نقطة بالتقريب من 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
7 . 5 . 2 التكرارية :
ينبغي أن لا يتجاوز الفرق بين القيمتين المتحصل عليهما في نفس النقطة، 0,15 وحدة العامل الهيدروجيني.
8 . ملاحظة فيما يخص العمل :
يمكن استعمال المحاليل المثبتة التالية في عملية المعايرة.
ولتحضير هذه المحاليل ينبغي أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية. نستعمل الماء المقطر أو ماء ذا نقاوة مكافئة. 8-1 محلول مثبت ذو عامل هيدروجيني 4,00 في 02°م، يحضر كالآتي :
نزن بتقريب من 0,001 غ و 10,211 غ من هيدروجينوفتالات البوتاسيوم [ )COO(2 ]KHC6H4 مجفف من قبل في درجة حرارة 521°م حتى ثبات الكتلة ونقوم بتذويبها في الماء.
نكمل الحجم إلى 1.000 ملل.
هذا المحلول له عامل هيدروجيني يقدر ب 4,00 في 01°م و 4,01 في 03°م.
8 . 2 محلول كاشف ذو عامل هيدروجيني 5,45 في 02°م، يحضر كالآتي :
يخلط 500 ملل من محلول سائل نظاميته 0,2 ن لحمض الستريك مع 375 ملل من محلول سائل هيدروكسيد البوتاسيوم نظاميته 0,2 ن.
يقدر العامل الهيدروجيني للمحلول المتحصل عليه ب 5,42 في 01°م و 5,48 في 03°م.
8 . 3 محلول كاشف ذو عامل هيدروجيني 6,88 في 02°م، يحضر كالآتي :
نزن بتقريب من 0,001 غ، 3,402 غ من ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم KH2PO4( ) و 3,549 غ من ثنائي هيدروجينوفسفات ثنائي الصوديوم )Na2HPO4( ونقوم بتذويبهما في الماء. ونكمل الحجم إلى 1.000 ملل.
يقدر العامل الهيدروجيني لهذا المحلول ب 6,92 في 01°م و 6,85 في 03°م.
وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.