قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.