بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة الق ائم ة في الج رف القاري، المعتمد بروما في 10 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الج رف القاري، المعتمد ب روما في 10 مارس سنة 1988، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- باعتبارها أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
- وإذ تدرك أن الأسباب التي دعت إلى وضع الاتفاقية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
- وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
- وإذ تؤكّد أن المسائل التي لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادىء القانون الدولي العامّ، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - تنطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادّتين 5 و 7 والموادّ من 10 إلى 16 في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضا على الأفعال الجرمية المحدّدة في المادّة 2 من هذا البروتوكول في حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ضدها.
2 - وفي الحالات التي لا ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة الأولى، فإنه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصّة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية.
3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الث ابتة" إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيت ا دائما بق اع البح ر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.
المادة 2
فتح المادة1 - يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي :
أ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة، أو
ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة، أو
ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر، أو
د) الإقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادّة يمكن أن تؤدي إلى تدم ير ت لك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر، أو
ه) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية المحدّدة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "د".
2 - كما يعتبر أي شخص مرتكبا لج رم إذا ما قام بالآتي :
أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحدّدة في الفقرة 1، أو
ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أي شخص أو مشاركة مقترفها، أو
ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحدّدة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا الته دي د أن يع رض للخط ر سلام ة المنص ة الثابتة.
المادة 3
فتح المادة1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحدّدة في المادّة 2 وذلك عند ارتكاب الجرم :
أ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو
ب) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية :
أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقرّه المعتاد في تلك الدولة، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م
ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاح تجاز أو الت هديد أو الإصابة بجراح أو القتل، أو
ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة 2 بإخطار الأمين العامّ للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العامّ بهذا الإلغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحدّدة في
المادة 2
فتح المادةفي الحالات التي يكون فيها الظنين موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة.
5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية.
المادة 4
فتح المادةليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلّقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
المادة 5
فتح المادة1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة روما في 10 آذار/ مارس 1988، وفي مقر المنظمة البح رية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقّعت على الاتفاقية. ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
ج) الانضمام.
3 - يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ.
4 - يقتصر الانضمام إلى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التي وقّعت على الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو التي صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.
المادة 6
فتح المادة1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول بالتّوقيع عليه دون تحفّظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو إيداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذا قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2 - وبالنّسبة لأية دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوما من الإيداع.
المادة 7
فتح المادة1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنّسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ.
3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العامّ لصك الانسحاب أو بعد مدّة أطول تحدّد في الصك المذكور.
4 - ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.
المادة 8
فتح المادة1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2 - يقوم الأمين العامّ بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بن اء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتب ر أي صك بالتص ديق أو الموافقة أو القب ول أو الانضم ام يودع بع د ت اريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.
المادة 9
فتح المادة1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العامّ. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يقوم الأمين العامّ بما يلي :
أ) إخطار جميع الدول الموقّعة على هذا البروتوكول أو المنضمّة إليه، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بالآتي :
1 - كل ت وق يع ج دي د أو إي داع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلّق بذلك،
2 - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول،
3 - إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب،
4 - تلقّي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقّعة عليه أو المنضمّة إليه.
3 - وبمجرّد نفاذ هذا البروتوكول يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 10
فتح المادةحرّر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللّغات، الانجليزية، و العربيّة، والصينية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجّية.
وإشهادا على ذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوّضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرّر في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.