قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الشباب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.