قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 343 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2344 مرسوم رقم 86 344 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2348
2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 345 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2354 مرسوم رقم 86-346 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2358 مرسوم رقم 86 347 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2363 مرسوم رقم 86 348 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2366 مرسوم رقم 86 349 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2371 مرسوم رقم 86 350 مؤرخ في 29 بيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2375 مرسوم قم 86 351 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1987 2379 مرسوم رقم 86-352 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2383 مرسوم رقم 86 353 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2389 مرسوم رقم 86 354 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2394 مرسوم رقم 86 355 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2398 مرسوم رقم 86-356 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2343 فهرس (تابع) والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2405 مرسوم رقم 86 357 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2409 مرسوم رقم 86-358 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2414 مرسوم رقم 86 359 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2417 مرسوم رقم 86 360 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2421 مرسوم رقم 86-361 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1987. 2424 مرسوم رقم 86-362 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2429 مرسوم رقم 86-363 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2431 مرسوم رقم 86-364 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2436 مرسوم رقم 86 365 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام
- 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2439 مرسوم رقم 86-366 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2443 مرسوم رقم 86-367 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2448
2344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 86-343 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون | و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون | 1987 (المادة 128 I ( المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار (583.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 29.293.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.232.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية 164.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2345 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 130.200.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - 90-31 الادارة المركزية بعطلة طويلة الاجور ولواحقها 3.500.000
- مرتبات الموظفين المرخص لهم الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 335.075.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية 33-02 الادارة المركزية -33 II المصالح الموجودة -33 12 المصالح الموجودة
- المنح العائلية 1.000.000
- المنح الاختيارية 50.000 فى الخارج - المنح العائلية 2.500.000 في الخارج - المنح الاختيارية 50.000 مجموع القسم الثالث 3.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 16.045.000 – الادوات والاثاث 1.600.000
- اللوازم 2.200.00O
- التكاليف الملحقة 14.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 200.000 、 34 - II المصالح الموجودة في الخارج .. تسديد النفقات 34.000.000
2346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 12-12 - المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 9.500.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.500.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 26.500.000
- 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 900.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 12.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 600.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 38.000.000
- 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 163.545.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 600.000 35 - II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 8.500.000 مجموع القسم الخامس 9.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 500.000 -37 II المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.600.000 مجموع القسم السابع 6.100.000 مجموع العنوان الثالث 517.500.000
الأربعاء 29 ربيع الثانى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2347 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 63.000.000 مجموع القسم الثاني 63.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضمان 46 91- المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 65.500.000 المجموع العام المخصص لوزير الشؤون الخارجية 583.000.000
2348 - الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-344 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعة ملايير وثلاثة ملايين دينار (3.000.000 4.00 (دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 44.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 500.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2349 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 929.500.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 150.000.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- والمياومون - 31-31 الامن الوطني - 31 32 الامن الوطنى -
- 33-31 الامن الوطنى - الاجور ولواحقها 3.525.000 الاجور الرئيسية 1.582.829.000 التعويضات والمنح المختلفة 488.082.000 الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 20.982.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 12.000.000 31 42- وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 2.670.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.960.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 90-31 الادارة المركزية بعطلة طويلة
- مرتبات الموظفين المرخص لهم الأمد 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة 93-31 الامن الوطنى - بعطلة طويلة الامد 1.000.000 مرتبات الموظفين المرخص لهم الامد 384.000 مجموع القسم الاول 3.249.352.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 30.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 1.100.000 -32 31 الامن الوطني ريوع حوادث العمل 1.100.000 مجموع القسم الثاني 2.230.000
2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.300.000 90.000 27.000.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 480.000 -33 31 الامن الوطنى - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 53.700.000 403.000 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 300.000 33-42 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 15.000 مجموع القسم الثالث 83.288.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة
- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.865.000 1.050.000 8.420.000 2.900.000 49.500.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات ΙΙ.400.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.500.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 6.800.000 34 14- مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.000.000 -34 15 مديريات الولايات الالبسة
- 34 16 مديريات الولايات - الاطعام -34 31 الامن الوطني تسديد النفقات
- 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 900.000 11.900.000 21.275.000 35.528.000 33-34 الامن الوطنى - اللوازم والاشتراكات 17.250.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب 34-34 الامن الوطني
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
- التكاليف الملحقة 22.310.000 35-34 الامن الوطني – الالبسة 106.295.000 -34 36 الامن الوطني -34 37 الامن الوطنى
- الاطعام 50.280.000
- شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 10.275.000 34-38 الامن الوطني عتاد الوقاية والحماية 39.360.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 1.500.000 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - العتاد 1.250.000 -34 60 وحدة التدخل -34 61 وحدة التدخل -34 62 وحدة التدخل 63-34 وحدة التدخل -34 64 وحدة التدخل 34-66 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.000.000 للحماية المدنية تسديد النفقات 300.000 للحماية المدنية - العتاد والاثاث 10.000- للحماية المدنية - اللوازم 50.000 للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 16.000 للحماية المدنية - الاطعام 450.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 139.560.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 810.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 15.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 5.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 100.000 34 94- الامن الوطني
- الايجار 1.660.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 1.600.000 مجموع القسم الرابع 571.119.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 600.000 . 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 4.000.000
2352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -35 31 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 41-35 وحدة التدخل 36 02 اعانة لتسيير 39.871.000 للحماية المدنية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 44.571.000 القسم السادس اعانات التسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 5.800.000 36 03- اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 12.400.000 36 04- اعانة المركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين 1.500.000 مجموع القسم السادس 19.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480.000 37 TI مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 960.000 -37 12 الانتخابات 13-37 تنظيم العشابة 37 14- الحالة المدنية 700.000 400.000 24.000.000 37 – 15 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات 330.000 37 31- الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.390.000 مجموع القسم السابع 31.260.000 مجموع العنوان الثالث 4.001.520.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2353 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 50.000 -43 02 الامن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة – نفقات التكوين 1.430.000 مجموع القسم الثالث 1.480.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع 1.480.000 المجموع العام المخصص لوزير الداخلية والجماعات المحلية 4.003.000.000
2354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم رقم 86-345 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987.
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128-1 I ( يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (473.000.000 (دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1987 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 345.135.000 . ९
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2355 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 53.000.000 13-31 مديريات الولايات – الموظفون والمياومون - الأجور ولواحقها 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد المناوبون 1.500.000 المرخص لهم 100.000 مجموع القسم الاول 415.335.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية ب ريوع حوادث العمل 10.000 -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 580.000 30.000 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.610.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 900.000 200.000 300.000 300.000 50.000 800.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.200.000 -34 13 مديريات الولايات اللوازم 1.000.000
2356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.300.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 60.000 100.000 140.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.360.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000 -35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية 250.000 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 850.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عبد الرحمن 36 II اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية في سيدي عقبة 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية في تامنغست اليلولى 3.500.000 الاطارات 4.000.000 الاطارات 4.000.000 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة 4.000.000 36-51 اعانة لتسيير مدرسة تكوين الاطارات الدينية بمفتاح 2.600.000 61-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة مجموع القسم 1.500.000 السادس 19.600.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب 41-37 ملتقى الفكر الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2357 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة الاسلامي 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 472.280.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 02 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 20.000 43 - II الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين 300.000 -43 21 الادارة المركزية - طبع كتب ومنشورات اسلامية وتوزيعها 200.000 مجموع القسم الثالث 520.000 مجموع العنوان الرابع 720.000 المجموع العام المخصص لوزير الشؤون الدينية 473.000.000
2358 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-346 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب | بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
- – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة واثنين وسبعين مليون دينار (772.000.000 دج والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 29.100.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.524.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 264.500.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2359 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22.100.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 3.605.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 12.516.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000
- مجموع القسم الاول 336.185.000 القسم الثاني : الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 460.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 - II مديريات الولايات – المنح العائلية 850.000 65.000 9.500.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 72.000 مجموع القسم الثالث 10.487.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 3.900.000 160.000 1.600.000 1.211.000 113.000 34-08 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون تأثيث المساكن الوظيفية
- 100.000
2360 الجزيئة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 3.765.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 235.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 2.940.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 3.360.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 152.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 430.000 34 91- مديريات الولايات - حظيرة السيارات 3.765.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 240.000 900.000 34 97- الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على
- الدولة 100.000 34-98 مديريات الولايات - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 23.011.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني
- - 1.000.000 4.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوي 6.110.000 الفلاحي 5.500.000 36 32- اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي 42.500.000 36 33- اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 82.000.000 34-36 اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي 39.800.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2361 رقم الأبواب 36-41 اعانة لتسيير الجزائر 36 51- اعانة لتسيير 36 52- اعانة لتسيير 36 61 اعانة لتسيير
- 36 62 اعانة لتسيير
- العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) اولمعهد الوطني للبحث الزراعي في 22.567.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 58.950.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 41.000.000 المعهد الوطنى لحماية النباتات 21.900.000 المعهد الوطني للصحة الحيوانية 35.150.000 36 71- اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 10.380.000 36 81 اعانة لتسيير
- 36 91- اعانة لمدارس 36 92- اعانة لمراكز المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 3.000.000 تكوين التقنيين في الصيد البحرى II.300.000 الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات المائية 3.500.000 36 93-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحرى 3.200.000 مجموع القسم السادس 386.857.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 02 نفقات المؤتمرات والندوات والملتقيات 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 762.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000
2362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 500.000 24-44 نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 9.500.000 المجموع العام المخصص لوزير الفلاحة والصيد البحرى 772.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2363 مرسوم رقم 86-347 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن وبمقتضى القانون رقم 15 86-15 86 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام | ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 1987
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، مو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989 ، الجدول 1987 (المادة 128 1- ( يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (373.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.078.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 943.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 550.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية للبيان 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة للبيان
2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 35.000 مجموع القسم الاول 18.606.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 400.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية للبيان 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية للبيان مجموع القسم الثالث 430.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.270.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 20.000 -34 об الادارة المركزية - شراء وسائل اعلامية واشتراكات 2.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 215.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 4.860.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 227.000 مجموع القسم الخامس 227.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية للبيان
- 36 02 اعانة لمؤسسة
- 03-36 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية للبيان البث التلفزي الوطنية للبيان 36 04- اعانة لمؤسسة الانتاج السمعي البصرى الوطنية للبيان 36 II اعانة لتسيير
- 36 12 اعانة لتسيير
- 36 13 اعانة لتسيير
- 36 16 اعانة للمركز
- الاذاعة والتلفزة الجزائرية 300.000.000 وكالة الانباء الجزائرية 35.210.000 الصحافة المكتوبة 10.000.000 الوطني لوثائق الصحافة والاعلام 7 2.000.000 مجموع القسم السادس 347.210.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 371.335.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج الانشطة الاشهارية 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 02 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 400.000 03-43 الادارة المركزية الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 665.000 مجموع العنوان الرابع 1.665.000 المجموع العام المخصص لوزير الاعلام 373.000.000
2366 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-348 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1987 لسنة
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار (413.000.000 (دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 22 84-22 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.753.000 31 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 786.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها L 746.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2367 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 51.949.000
- -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.715.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.550.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 80.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 78.629.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 70.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 90.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 396.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 70.000 33 - II مديريات الولايات – المنح العائلية 1.100.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 48.000 مجموع القسم الثالث 1.614.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.294.000
2368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 750.000 900.000 46.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 1.200.000
- -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.000.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.600.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 96.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 220.000 34 91- مديريات الولايات حظيرة السيارات 747.000
- 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 34-96 - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.113.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني
- 300.000 600.000 35-62 مديريات الولايات - صيانة وترميم الموانىء البحرية 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 9.364.000 10.000.000 مجموع القسم الخامس 20.264.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 8.500.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب 36 02 اعانة للمكتب
- 36 03 اعانة للمعهد
- 36 об امانة لتسيير
-
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الوطني للارصاد الجوية 45.000.000 العالى البحرى 10.677.000 المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات 3.060.000 النقل البرى مجموع القسم السادس 67.237.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 177.147.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 8.711.00 مجموع القسم الثالث 8.711.00 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 23.642.000
- 02-44 مساهمة الدولة في صيانة شبكة السكك الحديدية 200.000.000 L
2370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-44 مساهمة الدولة فى صيانة مطارات ب الجنوب ب - اعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه 2.500.000 05-44 اعانة المراكز الطيران الخفيف الوطنية 1.000.000 مجموع القسم الرابع 227.142.000 مجموع العنوان الرابع 235.853.000 المجموع العام المخصص لوزير النقل 413.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2371 مرسوم رقم 86-349 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 1987 ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وثمانية وستين مليون دينار (668.000.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1987 من ميزانية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.650.000 -31 ΟΙ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31 - ΟΙ 02 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.890.000
2372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 323.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 36.378.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.187.000 31-21 - مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 120.600.000 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 32.699.000 المختلفة 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 45.700.000 31-32 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 3.264.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.220.000 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط سابقا
- 8.809.000 الاجور ولواحقها مجموع القسم الاول 592.997.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 75.000
مجموع القسم الثاني 75.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 13.115.000 مجموع القسم الثالث 13.115.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2373 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح القضائية تسديد النفقات
- - -34 12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح القضائية - الالبسة -34 21 مصالح السجون تسديد النفقات- -34 22 مصالح السجون - الادوات والاثاث -34 23 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34-25 مصالح السجون - الالبسة 34 26 مصالح السجون اطعام المسجونين
- - 34 31 التوثيق تسديد النفقات- 34 32 التوثيق - الادوات والاثاث- 34 33- التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة الاعتمادات المخصصة (دج) 1.730.000 200.000 1.100.000 10.469.000 90.000 340.000 1.000.000 1.585.000 2.400.000 150.000 1.200.000 1.450.000 1.300.000 1.800.000 2.000.000 30.000.000 40.000 150.000 230.000 129.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.400.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 200.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبه على- الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 60.013.000 . ९
2374 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 - II المصالح القضائية - صيانة المباني 35-21 مصالح السجون – صيانة المباني 31-35 التوثيق – صيانة المباني الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 900.000 650.000 100.000 مجموع القسم الخامس 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 668.000.000 المجموع العام المخصص لوزير العدل 668.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2375 مرسوم رقم 86-350 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1937 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وأربعمائة وأربعة وتسعين مليون دينار (3.494.000.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.195.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000
2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 900.000 -31 65 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 17.000.000 مجموع القسم الاول 43.095.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حدادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 650.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 5.420.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 620.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.394.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 1.820.000 43-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 230.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 12.084.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000
- ΟΙ 36 II اعانة لتسيير- -36 21 اعانة لتسيير 36 51- اعانة لتسيير الفيزيائي 36 61 مركز الابحاث- مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم العالى 2.063.191.000 مراكز الخدمات الجامعية 567.000.000 المركز الوطني لعلم الفلك، والفلك 5.000.000 في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية 5.000.000 مجموع القسم السادس 2.640.191.000 القسم السابع المصاريف المختلفة تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين 04-37 الموجودين في الخارج 1.000.000 -42 ΟΙ نفقات تسيير مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.697.640.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي اللجنة الوطنية لليونسكو 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000
2378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . القسم الثالث النشاط -43 ΟΙ الادارة المركزية
- بالجزائر 43 02 الادارة المركزية - في الخارج الذي 03-43 التكوين في الخارج التربوى والثقافي المنح الخاصة بالتعليم العالى 474.000.000 المنح الخاصة بالتعليم العالى تزيد مدته على 6 أشهر 287.000.000 لمدة 6 أشهر أو دونها 230.000 31-43 النشاط الثقافي لفائدة الطلبة 5.300.000 -43 32 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 20.000.000 33-43 النشاط العلمي لفائدة الطلبة 4.000.000 43 41- نفقات تسيير الحي 43 42- مساهمة في تكاليف الجامعي في الخارج 530.000 ديوان المطبوعات الجامعية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 796.060.000 مجموع العنوان الرابع 796.360.000 المجموع العام المخصص لوزير التعليم العالى 3.494.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2379 مرسوم قم 86-351 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1987 ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 | الجدول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ،- يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وستة عشر مليون دينار (216.000.000 دج والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في سنة 1987 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000
2380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 730.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 580.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.600.000- 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد المرخص لهم 30.000 المرخص لهم 30.000 مجموع القسم الثاني 39.470.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000 -32 II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 300.000 20.000 250.000 30.000 مجموع القسم الثالث 600.000 . 4
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2381 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 3.900.000 400.000 630.000 1.350.000 50.000 350.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 400.000 34 13- مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 400.000 400.000 20.000 410.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 210.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 2.040.000 50.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.620.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني مجموع القسم 500.000 250.000 الخامس 750.000
2382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائرى للبترول 84.000.000 36 - II اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 65.000.000 21-36 اعانة لتسيير مركز البحث لرفع شأن المحروقات ومشتقاتها 10.840.000 مجموع القسم السادس 159.840.000 مجموع العنوان الثالث 211.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.650.000 مجموع القسم الثالث 4.650.000 مجموع العنوان الرابع 4.650.000 المجموع العام المخصص لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 216.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383 مرسوم رقم 86-352 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة | والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد المحدد مقدارها بمائتين وستة وعشرين مليون دينار (226.000.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 774.000
2384 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . * -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 28.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 13-13 مديريات الولايات - المظفون المنابون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - 600.000 الاجور الرئيسية 1.000.000 31-22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 معمل دراسات وادي مزاب الرئيسية 250.000 واصلاحه - الاجور 250.000 31 32-31 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 31-31 33 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 50.000 31-41 مراكز التوزيع السينمائى – - الاجور الرئيسية 1.900.000 31-42 مراكز التوزيع السينمائى المختلفة 43-31 مراكز التوزيع السينمائي
- التعويضات والمنح 250.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 51-31 المتاحف والآثار التاريخية 31-52 المتاحف والآثار التاريخية المختلفة 53-31 المتاحف والآثار التاريخية
- الاجور الرئيسية 5.140.000
- التعويضات والمنح 428.000
- الموظفون المؤقتون والمياومون الاجور ولواحقها 1.000.000- 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 80.000 المجموع القسم الاول . 65.792.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2385 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 850.000 33-02 الادارة المركزية – - المنح الاختيارية 10.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 950.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 24.000 33-21 مراكز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 50.000 33-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - المنح العائلية 15.000 41-33 مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 170.000 33-51 المتاحف والآثار التاريخية - المنح العائلية 143.000 -33 52 المتاحف والآثار التاريخية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 2.222.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.100.000 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 750.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 930.000 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 750.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 90.000 34 – об الادارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي 250.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 576.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 192.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 960.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 768.000 ব
2386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 100.000 31-34 معمل دراسات وادي مزاب النفقات 34-32 معمل دراسات وادى مزاب والاثاث 34-33 معمل دراسات وادي مزاب 34 34- معمل دراسات وادي مزاب الملحقة 35-34 معمل دراسات وادي مزاب 34 41- مركز التوزيع السينمائي 42-34 مركز التوزيع السينمائي واصلاحه تسديد
- 10.000 واصلاحه - الادوات 5.000 واصلاحه - اللوازم 10.000
- واصلاحه التكاليف
- 10.000 واصلاحه - الالبسة 2.000
- تسديد النفقات 210.000
- الادوات والاثاث 10.000 43-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 10.000 34 44- مركز التوزيع السينمائى - 34-45 مركز التوزيع السينمائي - 34 51- المتاحف والآثار التاريخية 52-34 المتاحف والآثار التاريخية التكاليف الملحقة 10.000 الالبسة 12.000 تسديد النفقات 380.000 الادوات والاثاث 59.000- 53-34 المتاحف والآثار التاريخية - اللوازم 100.000 54-34 المتاحف والآثار التاريخية
- التكاليف الملحقة 24.000 55-34 المتاحف ولآثار التاريخية - الالبسة 40.000 34-56 المتاحف والآثار التاريخية - شراء التحف الفنية 34 90- الادارة المركزية - حظيرة 1.000.000 السيارات 450.000 43 - . 91 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 15.000 8.000 34-96 مركز التوزيع السينمائي - حظيرة السيارات 60.000 34 97- الادارة المركزية النفقات القضائية ونفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 8.941.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2387 رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 35 02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة المباني 294.000
- 35 03 مركز التوزيع السينمائى – صيانة
- - المباني 10.000 35 II مديريات الولايات صيانة المباني 300.000- مجموع القسم الخامس 1.304.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة المعاهد التقنولوجية للفندقة- 11.800.000 36 12 اعانة المعاهد العليا للفندقة والسياحة 3.700.000- 36-13 اعانة المعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة المركز الجزائري للسينما- 36 15 اعانة النشاطات المسرحية- 36 16 اعانة المكتبة الوطنية- 36 17 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي- 6.400.000 1.600.000 24.440.000 5.700.000 والرقص 5.800.000 36 18 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 3.500.000– 36 19 اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 13.100.000- 36 20 اعانة دور الثقافة- 15.000.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية 8.000.000- 36 23 اعانة للمتحف الوطني للمجاهد- 36 25 اعانة لديوان رياض الفتح- 36 26 اعانة المتاحف الوطنية- 36 27 قصر الثقافة- 3.500.000 16.000.000 6.671.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 129.211.000 القسم السابع :- المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات- والملتقيات 200.000
2388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) - F 37-03 الادارة المركزية - نفقات حفلات الاستقبال والعلاقات العمومية العنوان 200.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 207.900.000 الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التداريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 3.000.000 43-02 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية 7.300.000 43-03 الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية 4.000.000 43 - II الادارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة «الثقافة» القسم النشاط الاقتصادى - 44 - ΟΙ اعانة للنفقات السياحية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 15.300.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 1.500.000 04-44 الادارة المركزية - نفقات تنمية السياحة وترقيتها 1.300.000 المجموع العام المخصص مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الرابع 18.100.000 لوزير الثقافة والسياحة 226.000.000 :
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2389 مرسوم رقم 86-353 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 1987 ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وستمائة وثلاثة عشر مليون دينار (1.613.000.000 دج والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 94.780.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 32.000.000 ..
2390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 5.000.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 750.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 250.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 16.000.000 245.000.000 31-32 الجمارك التعويضات والمنح المختلفة 40.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 6.200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 900.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة الامد مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الاول 1.440.330.000 الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 375.000 31-32 الجمارك ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الثاني 725.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 2.200.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 . 4
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2391 رقم الأبواب العناوين 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية الاعتمادات المخصصة (دج) 19.875.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 300.000 33-31 الجمارك المنح العائلية 33-32 الجمارك المنح الاختيارية 9.500.000 650.000 مجموع القسم الثالث 32.575.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 8.000.000 34-02 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.000.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 15.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 4.000.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 300.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 12.000.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 6.000.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم
- 7.000.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 7.000.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 31-34 الجمارك - تسديد النفقات
- 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث ! -34 33 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك - التكاليف الملحقة 34-35 الجمارك - الالبسة -34 36 الجمارك - التغذية 500.000 3.500.000 6.000.000 4.000.000 7.000.000 8.000.000 3.500.000 34-80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 34-81 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.000.000
2392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين -34 82 الجمارك حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الجمارك - الايجار الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 300.000 1.500.000 700.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات
- الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 500.000 34-98 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 380.000 99-34 الجمارك - النفقات القضائية نفقات الخبرة
- التعويضات المترتبة على الدولة
- 100.000 مجموع القسم الرابع 104.780.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.500.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 31-35 الجمارك - صيانة المباني وترميمها وترميمها 6.000.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 12.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ الادارة المركزية اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي
- للمالية والمحاسبة 16.000.000 مجموع القسم السادس 16.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2393 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.607.410.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي 1.420.000 مجموع القسم الثاني 1.420.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 300.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 3.870.000 مجموع القسم الثالث 4.170.000 مجموع العنوان الرابع 5.590.000 المجموع العام المخصص لوزير المالية 1.613.000.000
2394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم رقم 86-354 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ - في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 F ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128-1 ) يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) والمخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث 專 وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.417.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 949.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 16.551.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2395 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.871.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 369.000 31-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الاجور الرئيسية 10.000.000 31-22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التعويضات والمنح المختلفة 1.874.000 23-31 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 235.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 المصالح الخارجية
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 45.556.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية -32 II المصالح الخارجية ريوع حوادث العمل 5.000
- ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية
- المنح العائلية 285.000 -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 745.000 مجموع القسم الثالث 1.030.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 540.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000 03-34 الادارة المركزية
- اللوازم 580.000
2396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) = - 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 260.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 12.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 660.000 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 582.000 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 595.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 48.000 34 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح -
- تسديد النفقات 105.000 -34 22 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - الادوات والاثاث 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - اللوازم 350.000 34-24 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح التكاليف الملحقة 140.000 34 - مو الادارة المركزية - حظيرة السيارات 191.000 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 361.000 34-93 المصالح الخارجية - الايجار 17.000 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 5.551.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 250.000 35 - II المصالح الخارجية – صيانة البنايات 600.000 مجموع القسم الخامس 850.000 القسم السادس اعانات التسيير
71-36 اعانة لمدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 4.100.000 مجموع القسم السادس 4.100.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية نفقات تنظيم الملتقيات 200.000
-
- مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 57.292.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المساهمة في
- تسيير ملاجيء البنات 450.000 43 02 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن
- التمرين - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 994.000 مجموع القسم الثالث 1.444.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد الاولية اللازمة
- والالبسة 177.600.000 46 03- مساعدة الطفولة وحمايتها 14.000.000
46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى
19.954.000 الامراض المزمنة الحماية الاجتماعية للمكفوفين منح خاصة 226.810.000 46-05 46 06 تشجيعات للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000
- 46 07 نشاط لفائدة المعوقين جسديا 3.500.000
- مجموع القسم السادس 442.264.000 مجموع العنوان الرابع 443.708.000 المجموع العام المخصص لوزير الحماية الاجتماعية 501.000.000
2398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم رقم 86-355 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ | في 27 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 (1 (1) ، 7- يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسة عشر مليارا وثمانمائة وستة وثمانين مليون دينار (15.886.000.000 دج) والمخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 45.184.000 -31 ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.194.000 …
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرالية 2399 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.430.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 175.223.000 31 12-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 8.328.000
- 13-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 5.830.000 31 21-21 - مؤسسات التعليم الاساسى - – الاجور الرئيسية 4.430.797.000 31-22 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 251.000.000 -31 31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الاجور الرئيسية 1.966.950.000 31-32 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 31-35 المعاهد التقنولوجية للتربية - 31-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - المختلفة 31-39 المركز الوطني والمراكز الجهوية التربية - الاجور الرئيسية 190.760.000 الاجور الرئيسية 251.500.000 التعويضات والمنح 30.420.000 لتكوين اطارات 3.082.000 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - التعويضات والمنح المختلفة 1.970.000 31-41 مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها
- الاجور الرئيسية 1.606.000 31-42 مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31-43 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية 6.210.000.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 178.500.000 45-31 المعهد التربوى الوطني - الاجور الرئيسية 8.220.000
2400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب 46-31 المعهد التربوى المختلفة العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنى - التعويضات والمنح 650.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني – الاجور الرئيسية 13.117.000 31-48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 31-49 المركز الوطني 50-31 المركز الوطني المختلفة 31 31-57 المركز الوطني 510.000 لمحو الامية الاجور الرئيسية 2.261.000 لمحو الامية - التعويضات والمنح 256.000 للتعليم المعمم الاجور الرئيسية 9.200.000 31-58 المركز الوطني لمحو الامية التعويضات والمنح المختلفة 930.000 59-31 مركز التمرين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية الاجور الرئيسية 870.000 -31 60 مركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31-65 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 58.800.000 90-31 مرتبات الموظفون المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000.000 مجموع القسم الاول 13.858.988.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 30.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.530.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية
- المنح العائلية 1.100.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2401 رقم الأبواب العناوين 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية الاعتمادات المخصصة (دج) 125.000.000 33 21 مؤسسات التربية الوطنية - المنح العائلية 130.000.000
- مجموع القسم الثالث 256.100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث
- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات
- 4.500.000 450.000 2.000.000 3.215.000 110.000 6.455.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.200.000 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 5.000.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 5.000.000 34-15 مديريات الولايات الالبسة 250.000 31-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات 105.000 32-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني الادوات والاثاث
- 240.000 33-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني اللوازم
- 515.000 34-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 41-34 موظفو التفتيش - تسديد النفقات
- 272.000 1.400.000 34 42- الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 18.100.000
- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.841.000
-
2402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 34 91- مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.863.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 240.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 54.156.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 1.200.000 -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 4.450.000 35-12 المعاهد التقنولوجيا للتربية – صيانة المباني 7.500.000 مجموع القسم الخامس 13.150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة لمؤسسات التعليم الاساسي 395.000.000 36 31-31 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط والتقني 254.000.000 36 35- اعانة للمعاهد التقنولوجيا للتربية 10.000.000 36 39- اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 2.000.000 36-41 اعانة لمركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 600.000 36-43 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاقسام الداخلية 36-45 اعانة للمعهد التربوى الوطني 36-49 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية الاساسي ذات 9.000.000 22.480.000 1.059.000 36-59 اعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية 2.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب 36 60 اعانة لتكوين
- 36 61 اعانة للنشاط
- الاساسي
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) موظفى التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 الثقافي في مؤسسات التعليم 2.500.000 36 62 - اعانة للنشاط الثقافى فى مؤسسات التعليم
- الثانوى والتقنى 1.000.000 مجموع القسم السادس 734.639.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 13.500.000 مجموع القسم السابع 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 14.932.063.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 300.000 -42 II النشاط التربوي الاستثنائي 15.000.000 مجموع القسم الثاني 18.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح الدراسية 134.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجيا للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 576.000.000
2404 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) : 41-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 42-43 المطاعم المدرسية 185.000.000 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 39.000.000 مجموع القسم الثالث 935.465.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 47 21 النظافة المدرسية 472.000 مجموع القسم السابع 472.000 مجموع العنوان الرابع 953.937.000 المجموع العام المخصص لوزيرة التربية الوطنية 15.886.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة مرسوم رقم 86-356 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1987. أن رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 2405 و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وعشرة ملايين دينار (810.000.000 دج والمخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 35.605.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.983.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 324.059.000
2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) : 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 49.800.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.700.000 31-81 82 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 20.561.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات مجموع القسم الثاني والمنح المختلفة 1.150.000 القسم الاول 440.358.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 70.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 2.200.000 مجموع القسم الثاني 2.270.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.500.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 73.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 20.000.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 203.000 مجموع القسم الثالث 21.776.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات- 3.059.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 580.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.460.000 1.650.000 120.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 7.600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.100.000 34-3 مديريات الولايات اللوازم 2.700.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2407 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 3.400.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 2.200.000 -34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.900.000
- -34 82 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 100.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 411.000 94-91 مديريات الولايات حظيرة السيارات II.723.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار
- 200.000 700.000 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 200.000 34-98 مديريات الولايات النفقات القضائية نفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 40.403.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني -35 II مديريات الولايات – صيانة المباني- 1.310.000 4.340.000 35-12 مديريات الولايات - أشغال صيانة الغابات للبيان 35-13 مديريات الولايات - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 35-16 مديريات الولايات - هياكل الرى الاساسية 31.500.000 مجموع القسم الخامس 45.150.000 القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة للمدرسة الوطنية العليا للرى 21.000.000 36 II اعانة لمراكز التكوين في الرى والبيئة والغابات 35.800.000- 36 21 اعانة للمعهد الوطني للموارد المائية 40.000.000- 36 31- اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 36 41- اعانة للمعاهد التقنولوجية 4. 13.000.000 9.400.000
2408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 رقم الأبواب 36 42- اعانة للمركز 36 43- اعانة للمركز العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الوطني التربوى وتحديد الرى 1.000.000 الوطني لوثائق الرى . 1.000.000 36-51 اعانة الاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 15.000.000 36-61 اعانة للوكالة 36-71 اعانة لحديقة 36-81 اعانة لمتحف 36-91 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 7.043.000 الرياضات والتسلية في باينام 9.000.000 الطبيعة 8.000.000 الوطنية للسدود 13.000.000 36-92 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 8.000.000 مجموع القسم السادس 181.243.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 II مكافحة الحرائق والمراقبة والاعلام 57.800.000 مجموع القسم السابع 57.800.000 مجموع العنوان الثالث 789.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 20.600.000 مجموع القسم الثالث 20.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ الإدارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 المجموع العام والغابات مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 21.000.000 المخصص لوزير الرى والبيئة 810.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2409 مرسوم رقم 86-357 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وسبعة وتسعين مليون دينار (697.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.576.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 583.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.114.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 154.000.000
2410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) . -31 12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 8.560.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 4.300.000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 31 82-82 - الادارة المركزية - الموظفون
- التعويضات والمنح المختلفة 2.311.000 المتعاونون 70.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 160.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد المجموع القسم الثاني 30.000 القسم الاول 186.974.000 الموظفون - المعاشات - المنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.005.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 500.000 30.000 8.000.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 48.000 مجموع القسم الثالث 8.578.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2411 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.441.000
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 340.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 380.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.300.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 84.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 3.500.000 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 3.000.000 -34 13 مديريات الولايات اللوازم 1.250.000 34 14- مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.700.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 335.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 8.629.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 10.000 600.000 34 96 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 50.000 97-34 مديريات الولايات النفقات القضائية ونفقات- الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 900.000 مجموع القسم الرابع 24.719.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني- 250.000 35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني 2.000.000 . 4
2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-35 مديريات الولايات - 35-51 مديريات الولايات - 35-62 مديريات الولايات - الصيانة صيانة الطرق الوطنية 388.000.000 أشغال مكافحة المياه الضارة II.000.000 الاملاك البحرية - أشغال 4.800.000 مجموع القسم الخامس 406.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة لتسيير مراكز 36-31 اعانة لتسيير مدرسة العمومية 36-41 اعانة لتسيير مدرسة العمومية 36 51- اعانة لتسيير المكتب التكوين المهني 27.182.000 مهندسي الدولة في الاشغال 19.060.000 مهندسى التطبيق في الاشغال 4.436.000 الوطنى للاشارة البحرية 13.595.000 مجموع القسم السادس 64.273.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ مديريات الولايات - الورش الصحراوية المساهمة في نفقات أطعمة 890.000 مجموع القسم السابع 890.000 مجموع العنوان الثالث 695.489.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2413 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.511.000 مجموع القسم الثالث 1.511.000 مجموع العنوان الرابع 1.511.000 المجموع العام المخصص لوزير الاشغال العمومية 697.000.000
2414 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-358 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 1987 سنة ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستة وستين مليون دينار ( 166.000.000 دج) والمخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 40.300.000 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 31-12
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2415 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 420.000 المجموع القسم الاول 78.870.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان
- 32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل للبيان
- مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 550.000 30.000 600.000 مجموع القسم الثالث 1.180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 1.500.000 250.000 700.000 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 750.000 34-34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات
- 46.000 1.100.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.000.000
- 34-13 مديريات الولايات - اللوازم 1.200.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000
- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة
- 70.000 34 21 الادارة المركزية - أدوات الاعلام الآلي 1.100.000
- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات
- 250.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 400.000
- 34-93 مديريات الولايات - الايجار 110.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- - المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 8.986.000
2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 250.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 200.000 36 - ΟΙ اعانة لتسيير 36-31 اعانة لتسيير الاقتصادية مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السادس اعانات التسيير المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء 16.064.000 المركز الوطني للاعلام والوثائق 4.200.000 36-41 اعانة لتسيير المكتب الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه 8.000.000 36-51 اعانة لتسيير 36-61 اعانة للوكالة المكتب الوطني للاحصائيات 41.250.000 الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2.800.000 مجموع القسم السادس 72.314.000 مجموع العنوان الثالث 161.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ مساهمة في تسيير المعهد العالى للتسيير والتخطيط 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.200.000 المجموع العام المخصص لوزير التخطيط 166.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2417 مرسوم رقم 86-359 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة | العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وستين مليون دينار (3.961.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.870.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.350.000
- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
-
- الاجور ولواحقها 1.200.000
2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 70.800.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13.250.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.700.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 110.000 31-92 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الامد 120.000 مجموع القسم الاول 108.400.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 80.000 32 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 150.000 مجموع القسم الثاني 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية
- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
- 33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- 530.000 10.000 2.300.000 18.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية
- مجموع القسم الثالث 2.858.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- - 2.600.000 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 280.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم- 700.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.400.000- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة- 80.000 1.670.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات
- - 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.520.000- 34 13 مديريات الولايات - اللوازم- . 4 1.330.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2419 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.850.000
- 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 300.000 34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 5.900.000
- - 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات- 415.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.670.000- 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار- 85.000 220.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع 20.130.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 600.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 47.250.000 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية- 36 31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي- 10.400.000 211.752.000 36 41 اعانة للمركز الوطنى للطب الرياضي 21.500.000- مجموع القسم السادس 290.902.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - المحاضرات والملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 424.520.000
2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوى 43 ΟΙ نشاط التربية الصحية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 3.529.000.000 46-03 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 150.000 46-04 مساهمة في تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري 830.000 مجموع القسم السادس 3.529.980.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.536.480.000 المجموع العام المخصص لوزير الصحة العمومية 3.961.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2421 مرسوم رقم 86-360 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية، — بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – - 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وثلاثين مليون دينار ( 132.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1987 من ميزانية بالترتيب في التسيير، والموزعة كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية الاجور الرئيسية 18.150.000 31 10 - 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000
- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
-
الاجور والواحقها
600.000 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 18.000.000 31 - II . 4
2422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 31-12 مديريات الولايات - التعويضات الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح المختلفة 1.5000.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 764.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 90.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني 95.000 القسم الاول 40.399.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 15.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 800.000 20.000 700.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 مجموع القسم الثالث 1.551.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.800.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 600.000 34-03 الادارة المركزية – اللوازم 700.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 50.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 800.000
- 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 500.000
- 34-13 مديريات الولايات اللوازم 550.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000 34 15 مديريات الولايات - الالبسة 84.000
- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 211.000
- 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 240.000
- 34 93 مديريات الولايات - الايجار 270.000
- 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 35.000 مجموع القسم الرابع 7.440.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000- 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 500.000- مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس امانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الخفيفة 70.195.000- 36 II اعانة للمعهد- 36 21 اعانة للديوان- الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 8.500.000 الوطنى للتمتير القانوني 2.000.000 مجموع القسم السادس 80.695.000 مجموع العنوان الثالث 131.150.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الأدارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب الاجور المسبقة نفقات التكوين 850.000- المجموع العام- مجموع القسم الثالث 850.000 مجموع العنوان الرابع 850.000 المخصص لوزير الصناعات الخفيفة 132.000.000
2424 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-361 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 الجدول الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه | ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1987 (المادة 128 - (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وتسعين مليون دينار (396.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 800.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2425 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 182.500.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 21.300.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- والمياومون - الاجور ولواحقها 3.200.000 31 81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 3.700.000
- 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات 280.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الأمد 152.000 31-92 مريريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الاول 232.632.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 25.000
- -32 II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 103.000 مجموع القسم الثاني 128.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
- 33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- - 700.000 للبيان 6.400.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان 33-12 مجموع القسم الثالث 7.100.000
2426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 1.000.000 150.000 300.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 900.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-06 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد 10.000 الرياضي 5.000.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 3.900.000
- 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.700.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم
- 6.200.000 34-14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 1.500.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 10.000 520.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 800.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 200.000 200.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 22.440.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 100.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.100.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2427 رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمراكز التكوين 36 II اعانة المكتب المركب الاولمبي
- رقم الأبواب 70.000.000 7.000.000 36-31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 5.000.000 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة المختلف الرياضات
- في الولايات 36-51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 10.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 96.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية للبيان
- 37 II - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية الرياضة وللشبيبة 37-22 الادارة المركزية - المقابلات الدولية وللشبيبة 500.000 والدولية في . 2.000.000 في الرياضة 6.000.000 37-31 مصاريف تنظيم العيد الوطنى للشباب والمهرجانات 2.100.000 مجموع القسم السابع 10.600.000 مجموع العنوان الثالث 374.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 2.000.000
2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-03 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 10.000.000 04-43 اعانة لتسيير الصيفية المجموع العام المكتب الجزائرى المراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 مجموع العنوان الرابع 22.000.000 المخصص لوزير الشبيبة والرياضة 396.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2429 مرسوم رقم 86-362 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد | والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1987 ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ الجدول 1987 (المادة 128 (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وخمسمائة وتسعة وأربعين مليون دينار (3.549.000.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 670 ديون قابلة للتعويض نفقات مالية 167.820.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 167.820.000 الموظفون - 610 أجور العمال مرتبات العمل 17.218.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 48.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1.230.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 10.000.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان
2430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الاعتمادات المخصصة (دج) 290.268.000 3.473.000 مجموع مصاريف الموظفين 1.598.959.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات 618 الخدمات الاجتماعية المدنية 251.100.000 10.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 261.100.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 140.196.000 38.121.000 93.500.000 130.535.000 4.404.000 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 630.000 64 النقل والتنقلات 24.990.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 432.376.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 681 مخصصات الاستهلاك 690 نفقات المخزونات 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا 693 المصاريف الاستثنائية 13.583.000 450.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 125.162.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان 6945 الدفع للحساب رقم 201.007 عائدات مختلفة في الميزانية) 500.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 1.088.745 المجموع المخصص لوزير البريد والمواصلات 3.549.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2431 مرسوم رقم 86 363 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1987 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 الجدول الاعتمادات المخصصة ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 I 1 ( يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير واثنين وتسعين مليون دينار (3.192.000.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق لوزير المجاهدين في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - الاجور الرئيسية 19.870.000 31 02 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع- الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000
2432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 03-31 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) ومراكز وضع والمياومون - 2.800.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 30.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31 13- مديريات الولايات - الموظفون المناوبون ! والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 31-31 92 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الاول 59.650.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة
- الاجهزة ريوع حوادث العمل ومراكز وضع 35.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - المنح الاختيارية ومراكز وضع 850.000 ومراكز وضع 50.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.400 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 80.000 مجموع القسم الثالث 2.380.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2433 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة تسديد النفقات
- 34-02 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - الالبسة 34 - об مديريات الولايات اللوازم
- ومراكز وضع 820.000 ومراكز وضع 2.700.000 ومراكز وضع 1.250.000 ومراكز وضع 650.000 ومراكز وضع 140.000 1.300.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 500.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.000.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم 1.000.000 34-14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 800.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 34-91 مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 34-97 الادارة المركزية مراكز الراحة
- الاجهزة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 200.000 ومراكز وضع 50.000 100.000 ومراكز وضع نفقات الخبرة
- 10.000 القسم الرابع 10.920.000
2434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة الاجهزة - – صيانة المباني الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) ومراكز وضع 500.000 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 100.000
- 37-02 الادارة المركزية - يوم المجاهد 37-03 المصاريف المتعلقة باعداد الاوسمة 300.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 77.420.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة المنح - تعويضات التدريب الاجور المسبقة ونفقات التكوين
- 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام المتفجرة وذوى حقوقهم وكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين 3.113.380.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2435 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 46-02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وذوى الحقوق 150.000 46 04 مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق المحتاجين 100.000 46-05 نفقات اعادة رفات الشهداء الى الوطن 900.000 مجموع القسم السادس 3.114.530.000 مجموع العنوان الرابع 3.114.580.000 المجموع العام المخصص لوزير المجاهدين 3.192.000.000
2436 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-364 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 1987 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989 ، الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه- و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 - – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثمانية وأربعين مليون دينار (148.000.000. (دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.220.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.170.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.195.000 31-03 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 75.200.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2437 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.600.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 670.000 المرخص لهم 8.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 25.000 مجموع القسم الاول 108.088.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 14.000
- 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 19.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية
– -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية
- 650.000 4.000 1.400.000 مجموع القسم الثالث 2.054.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات
- 1.745.000 90.000 630.000 1.442.000 50.000 2.000.000 34 12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 300.000
- - 34 13 مديريات الولايات - اللوازم- 1.200.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 578.000- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة-
70.000
2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 185.000
- 34 91 مديريات الولايات .. حظيرة السيارات 579.000
- 34 93 مديريات الولايات - الايجار 200.000 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 9.075.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 300.000 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة 9.500.000 36 03 اعانة لتسيير 36 II اعانة للديوان المعهد التقنولوجي للتبريد 3.250.000 الوطني للمعارض (معارض في
- الخارج - المعارض الوطنية) 36 12 اعانة لتسيير
- اعانة لتسيير 36-13 ३.000.000 الغرفة التجارية الوطنية 2.000.000 الغرف التجارية الولائية 10.000.000 مجموع القسم السادس 27.750.000 مجموع العنوان الثالث 147.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الاجور المسبقة نفقات التكوين 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزير التجارة 148.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2439 مرسوم رقم 86-365 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ | في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار (439.000.000 (دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20.725.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 867.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون t الأجور والواحقها 770.000
2440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 225.189.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة II.422.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 8.000.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 14.650.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 31-31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 220.000 مجموع القسم الاول 282.673.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 10.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية
- -33 02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية
- 360.000 5.000 4.400.000 33 J2 مديريات الولايات المنح الاختيارية 48.000
- - مجموع القسم الثالث 4.813.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2441 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.683.000
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 696.000
- 34-03 مديريات الولايات اللوازم 780.000
- 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.700.000 -34 05 الإدارة المركزية - الالبسة 90.000 34 - II مديريات الولايات 34-12 مديريات الولايات
- 34-13 مديريات الولايات 34-14 مديريات الولايات - 34-15 مديريات الولايات - تسديد النفقات 2.340.000 الادوات والاثاث 2.500.000 اللوازم 2.591.000 التكاليف الملحقة 2.000.000 الالبسة 200.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.401.000 34 – 91 مديريات الولايات - 34-93 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 4.590.000 الايجار 500.000 -34 96 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 34-97 مديريات الولايات - النفقات القضائية نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 45.000 مجموع القسم الرابع 22.126.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 400.000
- - 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 828.000- مجموع القسم الخامس 1.228.000
2442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب 36 - ΟΙ اعانة لتسيير والتعمير 36-21 اعانة لتسيير العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان 90.000.000 المعهد الوطني للتكوين في البناء 30.000.000 36-31 الوكالة العقارية الوطنية 3.500.000 مجموع القسم السادس 123.500.000 مجموع العنوان الثالث 434.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين
- الرواتب المسبقة نفقات التكوين 3.500.000- 43-31 الادارة المركزية - النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 1.100.000 المجموع العام مجموع القسم الثالث 4.600.000 مجموع العنوان الرابع 4.600.000 المخصص لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 439.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة مرسوم رقم 86-366 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 2443 و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1987 (المادة 128 - (1 (1) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وخمسمائة واثنين وستين مليون دينار (1.562.000.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى والعمل في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية 26.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000
- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
-
- الاجور ولواحقها 800.000 31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 89.000.000-
2444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.500.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 1.200.000 31-21 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة الاجور الرئيسية 31-22 مركز التكوين الأولى وتحسين المستوى التعويضات والمنح المختلفة 31-31 23 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى الموظفون المناوبون والمياومون ولواحقها 1.083.000 بالمراسلة
- 80.000 بالمراسلة
-
- الاجور 40.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 15.000.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 360.000 31 - مو الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين- بعطلة طويلة الامد 10.000 المرخص لهم 200.000 مجموع القسم الاول 143.973.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ - ΟΙ - الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 50.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 41.000 مجموع القسم الثاني 91.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 600.000 5.000 1.700.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2445 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية للبيان
- 33 21 مركز التكوين الاولى وتحسين
- المنح العائلية 33 22 مركز التكوين الاولى وتحسين
- المنح الاختيارية المستوى بالمراسلة – 15.000 المستوى بالمراسلة
- للبيان مجموع القسم الثالث 2.320.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.580.000
- 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 290.000 34-03 الادارة المركزية اللوازم
- 800.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 40.000 34 07 الادارة المركزية أدوات المكاتب الآلية 200.000
- 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.100.000
- 34 12 مديريات الولايات - الادوات
- 34 13 مديريات الولايات اللوازم
- والاثاث 800.000 1.000.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000
- 34 15 مديريات الولايات - الالبسة
- 34 21 مركز التكوين الاولى وتحسين
- تسديد النفقات -34 22 مركز التكوين الاولى وتحسين الادوات والاثاث 34 23 مركز التكوين الاولى وتحسين
- اللوازم 34 24- مركز التكوين الأولى وتحسين التكاليف الملحقة 100.000 المستوى بالمراسلة - 5000 المستوى بالمراسلة - 10.000 المستوى بالمراسلة - 30.000 المستوى بالمراسلة - IQ.000
2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الاعتمادات المخصصة (دج) 34 – 25 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة الالبسة
- 4.000 34-70 مركز التكوين الاولى وتحسين المستوى بالمراسلة حظيرة السيارات
- 10.000 34 – 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 3.850.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.754.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 576.000 34 – 92 الادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار 145.000 890.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 14.664.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 400.000 480.000 مجموع القسم الخامس 880.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني 36 12 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 36-13 اعانة للمعاهد التقنولوجية بالمراسلة 4.500.000 19.000.000 36.200.000 36 14 اعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 955.000.000 36 15 اعانة لمعاهد التكوين المهني 108.000 36 16 اعانة للمعهد الوطنى لترقية التكوين المهني
- وتطويره في المؤسسة والتمهين 6.500.000 36 17- اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين البدنيين 3.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 18 اعانة للمعهد الوطني للشغل 2.000.000 36 19 اعانة للمكتب
- الوطني لليد العاملة 27.000.000 36 21 اعانة لمراكز التكوين الاداري 234.500.000
- مجموع القسم السادس 1.395.700.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ المحاضرات والملتقيات 1.522.000 37 02 نفقات تسيير
- الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 350.000 مجموع القسم السادس 1.872.000 مجموع العنوان الثالث 1.559.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ اعانة للمعهد النقابي «درارني» 2.000.000 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريبات 31-43 الاجور المسبقة نفقات التكوين 500.000
- مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 المجموع العام المخصص لوزير التكوين المهني والعمل 1.562.000.000
2448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم رقم 86-367 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون | 1987 (المادة 128 - (1 ( المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منة و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وسبعة ملايين دينار (107.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة الوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.648.000- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 890.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 770.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2449 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 18.116.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين
- بعطلة طويلة الامد 31-31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد المناوبون ) 418.000 المرخص لهم 1 50.000 المرخص لهم 40.000 مجموع القسم الاول 40.132.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية
- 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية
- 500.000 20.000 500.000 31.000 مجموع القسم الثالث 1.051.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.800.000 500.000 660.000
2450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 955.000 34-05 الإدارة المركزية - الالبسة 84.000 34 - II مديريات الولايات
- 34-12 مديريات الولايات - 34 13 مديريات الولايات
- - 34-14 مديريات الولايات 34-15 مديريات الولايات - تسديد النفقات 500.000 الادوات والاثاث 500.000 اللوازم 550.000 التكاليف الملحقة 350.000 الالبسة 84.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 272.000 34-91 مديريات الولايات حظيرة السيارات 186.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 2.060.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 200.000 34-97 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات-- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 8.711.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 300.000- مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 - Of اعانة للمعهد الوطنى 36 II اغانة للمعهد الوطني- 36 21 اعانة للمعهد الوطني- الصيانة 36 31 اعانة للمكتب الوطني- للهندسة الميكانيكية 17.457.000 للكهرباء والالكترونيك 20.298.000 للدراسات والابحاث في 8.500.000 للجيولوجيا 6.000.000 مجموع القسم السادس 52.255.000 مجموع العنوان الثالث 103.000.000
الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2451 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة MALA نفقات التكوين 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعة الثقيلة 107.000.000 المطبعة الرسمية ، 7 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر