مرسوم رقم 86-364 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2436
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثمانية وأربعين مليون دينار (148.000.000. (دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.220.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.170.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.195.000 31-03 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 75.200.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2437 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.600.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون - والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 670.000 المرخص لهم 8.000 31-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 25.000 مجموع القسم الاول 108.088.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 14.000 -
32 - II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 19.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -- -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية - 650.000 4.000 1.400.000 مجموع القسم الثالث 2.054.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات - 1.745.000 90.000 630.000 1.442.000 50.000 2.000.000 34 12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 300.000
- - 34 13 مديريات الولايات - اللوازم - 1.200.000 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 578.000 - 34 15 مديريات الولايات - الالبسة - ९ 70.000 2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 185.000 - 34 91 مديريات الولايات .. حظيرة السيارات 579.000 - 34 93 مديريات الولايات - الايجار 200.000 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 9.075.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 300.000 35 II مديريات الولايات – صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة 9.500.000 36 03 اعانة لتسيير 36 II اعانة للديوان المعهد التقنولوجي للتبريد 3.250.000 الوطني للمعارض (معارض في
- الخارج - المعارض الوطنية) 36 12 اعانة لتسيير
- اعانة لتسيير 36-13 ३.000.000 الغرفة التجارية الوطنية 2.000.000 الغرف التجارية الولائية 10.000.000 مجموع القسم السادس 27.750.000 مجموع العنوان الثالث 147.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الاجور المسبقة نفقات التكوين 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزير التجارة 148.000.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2439
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-226
مرسوم رقم 87-226 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1614
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.