مرسوم رقم 86-356

مرسوم رقم 86-356 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى الأربعاء 2343 والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2405

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 86-356

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-198

    مرسوم رقم 87-198 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1378

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.