مرسوم رقم 86 350 مؤرخ في 29 بيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2375
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وأربعمائة وأربعة وتسعين مليون دينار (3.494.000.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.195.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 900.000 -31 65 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 17.000.000 مجموع القسم الاول 43.095.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حدادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 650.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 5.420.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 620.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.394.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 1.820.000 43-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 230.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 12.084.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2377 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000
- ΟΙ 36 II اعانة لتسيير - -36 21 اعانة لتسيير 36 51- اعانة لتسيير الفيزيائي 36 61 مركز الابحاث - مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم العالى 2.063.191.000 مراكز الخدمات الجامعية 567.000.000 المركز الوطني لعلم الفلك، والفلك 5.000.000 في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية 5.000.000 مجموع القسم السادس 2.640.191.000 القسم السابع المصاريف المختلفة تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين 04-37 الموجودين في الخارج 1.000.000 -42 ΟΙ نفقات تسيير مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.697.640.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي اللجنة الوطنية لليونسكو 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 2378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) .
القسم الثالث النشاط -43 ΟΙ الادارة المركزية - بالجزائر 43 02 الادارة المركزية - في الخارج الذي 03-43 التكوين في الخارج التربوى والثقافي المنح الخاصة بالتعليم العالى 474.000.000 المنح الخاصة بالتعليم العالى تزيد مدته على 6 أشهر 287.000.000 لمدة 6 أشهر أو دونها 230.000 31-43 النشاط الثقافي لفائدة الطلبة 5.300.000 -43 32 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 20.000.000 33-43 النشاط العلمي لفائدة الطلبة 4.000.000 43 41- نفقات تسيير الحي 43 42- مساهمة في تكاليف الجامعي في الخارج 530.000 ديوان المطبوعات الجامعية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 796.060.000 مجموع العنوان الرابع 796.360.000 المجموع العام المخصص لوزير التعليم العالى 3.494.000.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2379 مرسوم قم 86-351 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1987 ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 | الجدول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (المادة 128 – 1 ) ، - يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وستة عشر مليون دينار (216.000.000 دج والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في سنة 1987 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 2380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 730.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 580.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.600.000 - 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد المرخص لهم 30.000 المرخص لهم 30.000 مجموع القسم الثاني 39.470.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000 -32 II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 300.000 20.000 250.000 30.000 مجموع القسم الثالث 600.000 . 4 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2381 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05- الادارة المركزية - الالبسة
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 3.900.000 400.000 630.000 1.350.000 50.000 350.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 400.000 34 13- مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 400.000 400.000 20.000 410.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 210.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 2.040.000 50.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.620.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني
35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني مجموع القسم 500.000 250.000 الخامس 750.000 2382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائرى للبترول 84.000.000
36 - II اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 65.000.000 21-36 اعانة لتسيير مركز البحث لرفع شأن المحروقات ومشتقاتها 10.840.000 مجموع القسم السادس 159.840.000 مجموع العنوان الثالث 211.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.650.000 مجموع القسم الثالث 4.650.000 مجموع العنوان الرابع 4.650.000 المجموع العام المخصص لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 216.000.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-221
مرسوم رقم 87-221 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1552
-
مرسوم رقم 87-140
مرسوم رقم 87 140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 933
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.