مرسوم رقم 86 343 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 . 2344
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار (583.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 29.293.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.232.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية 164.000.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2345 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 130.200.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - 90-31 الادارة المركزية بعطلة طويلة الاجور ولواحقها 3.500.000
- مرتبات الموظفين المرخص لهم الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 335.075.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية 33-02 الادارة المركزية -33 II المصالح الموجودة -33 12 المصالح الموجودة
- المنح العائلية 1.000.000
- المنح الاختيارية 50.000 فى الخارج - المنح العائلية 2.500.000 في الخارج - المنح الاختيارية 50.000 مجموع القسم الثالث 3.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 16.045.000
– الادوات والاثاث 1.600.000
- اللوازم 2.200.00O
- التكاليف الملحقة 14.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 200.000 、 34 - II المصالح الموجودة في الخارج .. تسديد النفقات 34.000.000 2346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 12-12 - المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 9.500.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.500.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 26.500.000 - 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 900.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 12.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 600.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 38.000.000 - 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 163.545.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 600.000
35 - II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 8.500.000 مجموع القسم الخامس 9.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 500.000 -37 II المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.600.000 مجموع القسم السابع 6.100.000 مجموع العنوان الثالث 517.500.000 الأربعاء 29 ربيع الثانى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2347 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 63.000.000 مجموع القسم الثاني 63.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضمان 46 91- المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 65.500.000 المجموع العام المخصص لوزير الشؤون الخارجية 583.000.000 2348 - الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-195
مرسوم رقم 87 195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . الشؤون 1374
-
مرسوم رقم 87-123
مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768
-
مرسوم رقم 87-83
مرسوم رقم 87-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث وطنيا للتقنيات الفضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.