مرسوم رقم 86 347 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 2363
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (373.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.078.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 943.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 550.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية للبيان 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة للبيان ५ 2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 35.000 مجموع القسم الاول 18.606.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 400.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية للبيان 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية للبيان مجموع القسم الثالث 430.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.270.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 20.000 -34 об الادارة المركزية - شراء وسائل اعلامية واشتراكات 2.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 215.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 4.860.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 227.000 مجموع القسم الخامس 227.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2365 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية للبيان - 36 02 اعانة لمؤسسة - 03-36 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية للبيان البث التلفزي الوطنية للبيان 36 04- اعانة لمؤسسة الانتاج السمعي البصرى الوطنية للبيان 36 II اعانة لتسيير - 36 12 اعانة لتسيير - 36 13 اعانة لتسيير - 36 16 اعانة للمركز - الاذاعة والتلفزة الجزائرية 300.000.000 وكالة الانباء الجزائرية 35.210.000 الصحافة المكتوبة 10.000.000 الوطني لوثائق الصحافة والاعلام 7 2.000.000 مجموع القسم السادس 347.210.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 371.335.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج الانشطة الاشهارية 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 02 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 400.000 03-43 الادارة المركزية الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 665.000 مجموع العنوان الرابع 1.665.000 المجموع العام المخصص لوزير الاعلام 373.000.000 2366 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-250
مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.