مرسوم
مرسوم قم 86 351 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1987 2379
مرسوم قم 86 351 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1987 2379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.