مرسوم رقم 86-361 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1987. 2424
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وتسعين مليون دينار (396.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 800.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2425 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 182.500.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 21.300.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون - والمياومون - الاجور ولواحقها 3.200.000 31 81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 3.700.000 - 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات 280.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم - بعطلة طويلة الأمد 152.000 31-92 مريريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الاول 232.632.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 25.000 - -32 II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 103.000 مجموع القسم الثاني 128.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية - 33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- - 700.000 للبيان 6.400.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان 33-12 مجموع القسم الثالث 7.100.000 2426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات - -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 1.000.000 150.000 300.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 900.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-06 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد 10.000 الرياضي 5.000.000
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 3.900.000 - 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.700.000 34-13 مديريات الولايات اللوازم - 6.200.000 34-14 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 1.500.000 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 10.000 520.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 800.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 200.000 200.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 22.440.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 100.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.100.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2427 رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لمراكز التكوين 36 II اعانة المكتب المركب الاولمبي - رقم الأبواب 70.000.000 7.000.000 36-31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 5.000.000 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة المختلف الرياضات - في الولايات 36-51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 10.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 96.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية للبيان - 37 II - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية الرياضة وللشبيبة 37-22 الادارة المركزية - المقابلات الدولية وللشبيبة 500.000 والدولية في . 2.000.000 في الرياضة 6.000.000 37-31 مصاريف تنظيم العيد الوطنى للشباب والمهرجانات 2.100.000 مجموع القسم السابع 10.600.000 مجموع العنوان الثالث 374.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 2.000.000 2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-03 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 10.000.000 04-43 اعانة لتسيير الصيفية المجموع العام المكتب الجزائرى المراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 مجموع العنوان الرابع 22.000.000 المخصص لوزير الشبيبة والرياضة 396.000.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2429
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-128
مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1047 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 797
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.