مرسوم رقم 86-361

مرسوم رقم 86-361 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1987. 2424

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 86-361

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-128

    مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1047 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 797

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.