قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.