قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.