قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي :
الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7 المادّ ة 2 : يكلف مدير الإدارة والوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 ناصر مهل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر المركزية لوزارة الاتصال. 3 يونيو سنة 2012 م سنة 2011، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.