مرسوم رئاسي رقم 12-238 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 792.720.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 792.720.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة".
الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.