ج.ر عدد 73 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-350 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-351 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-352 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 24-354 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-355 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 24-356 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 24-357 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ……………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………. 14

28 ربيع الثاني عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 31 أكتوبر سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 20 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……. 23 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……………… 23 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………….. 24 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-350 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-39 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 41.338.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في البرنامج ‘’تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية’’ وفي البرنامج الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م تنظيميّة الفرعي ‘’تنظيم وتسيير والإشراف على جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، لمحفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 41.338.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، لمحفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّ ة والتهيئة العمرانيّ ة، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–351 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 31 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وخمسة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 8.205.700.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وخمسة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 8.255.700.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وخمسة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 8.205.700.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وخمسة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 8.255.700.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-352 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار ( 777.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار ( 777.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات الخارجية الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 24–353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 31 أكتوبر سنة 2024 م الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 667.000.000 667.000.000 667.000.000 667.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار ( 9.649.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار ( 4.649.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره تسعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار ( 9.649.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار ( 4.649.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 أكتوبر سنة 2024 م م ال ج ن ا ا لح ش لم م و ا لإ و ر و ا ل ا ل ا ط ا ل ا و ا ل د د ا ل د م ك ا ل د لم ع ل ع ا ل ع ا الم ا ز ل ع و ر و ا ت و ف م م ي ي م ا لا ج ة ج ة ه ج ت ا لإ ا لإ ن ا ا لإ و ع ي ا ي ا ن لا و ي س د ل س د لم ي ج ا لج س د ح ت ا ر ع ا ر ة ا ر ة م ت ي ا ت ي د ت ت ي ا ي م ي ن م ه ي د ة ي ا و ا ة ع ي ت ي ة

0 – – – – – –

0 – – – – – –

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3 7 5 5 8 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 4 0 3 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3 7 5 5 8 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 0 4 4 6 0 0 3 3 2 0 5 5 8 8 2 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 0 4 4 6 0 0 3 3 2 0 5 5 8 8 2 1

الجزائريّة / العدد 73 7 و ن ا ا ل لا و ا لا ت ا ع لأ و ا س ص ل ب ن م ا ل ا ل د ا ر و ن ل و ع ل لا ا ي م ك م ن ا ج ي ت ج ل ي ا لإ ة ا و د ا ل ط س د ا ا ل ب ا ر ل ل ف ر ت و س ر ن ي ي ع ا م ي ط ل ك ي ج ن ي ة ي ة ة ر 0 0 خ 0 ا 0 0 ل ب 0 0 ص ا ب 0 0 – 0 0 ا 0 0 لا 1 5 5 ل 5 ت 1 1 : 1 1 ز ن ا ف م ف ق ا ت ا ع ا 0 0 ت لم 0 0 م س 0 0 ا 0 0 د ت – 0 0 ا خ ت خ 0 0 د 5 5 ا م 1 1 ل د ين 1 1 ف ع 0 ر 0 خ ا ل 0 ص ب 0 ا ب

0 – – ا لا 2 0 ل ت : 0 ت ز ن 7 ف ا م ق 1 م ا ت ت ا لج ا س 0 ع 0 ت ي د 0 م ي و ا ر ل 0 د ا 0 ا ت لم ا 0 – – ت لم ص 0 ا ل 0 ل د ا ح 7 د ل ح ف ح ق 1 ع 0 ر 0 خ 0 0 ص ا 0 ل 0 ب 0 – – ا ا لا ب 0 ل 0 ت 5 ز 3 6 ا : م ن ف ق ا ا ت 0 ع 0 ت 0 ا 0 م لا 0 ا د س 0 ا 0 – – ت ت 0 ث 0 ا م 5 ل د ا 1 ف ر ع 0 ر 0 0 0 خ 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا 0 5 5 ل ت 2 1 1 ز 1 1 ا 8 ا م ل مجم ا و 0 ع ع 0 0 0 ت 0 0 0 م 0 0 0 ا ب 0 0 0 د ا 0 0 0 ا ت ل 0 0 د 0 ي 0 5 5 ا ن 2 1 1 ل د 1 1 ا 3 ف ر ع

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-354 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعة وتسعون مليون دينار ( 1.094.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعة وتسعون مليون دينار ( 1.094.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، وفي برنامج ‘’الجمارك’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-355 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار ( 36.330.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار ( 36.330.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الفنون والآداب“، البرنامج الفرعي ‘’الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 31 أكتوبر سنة 2024 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-356 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجدول والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 5.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعّة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 5.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 4 : نفقات التحويل عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 3.000.000.000 3.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب 3.000.000.000 3.000.000.000 والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 2.500.000.000 2.500.000.000 البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة مجموع الاعتمادات المفتوحة التطهير 2.500.000.000 2.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-357 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 . إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر ( 18 ) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن أو تلقي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب كان، أموالا للدعاية من مصدر خارجي أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو التحريض على ذلك، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 95 و 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 98 و 99 و 100 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور،

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 31 أكتوبر سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة ودفع حيوان على مهاجمة الغير والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 2 و 5) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع أو شراء الأطفال وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 176 مكرر و 177 و 177 مكرر و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 382 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76–101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 31 أكتوبر سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين غير المسبوقين قضائيا والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإجازة الخروج. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – زهرة جعدوني، بصفتها رئيسة لقسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، – مليكة عياد، بصفتها مديرة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يعيّن السيد سعيد تواكني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيد الحاج بن شريك، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 3 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 . عن وزير المجاهدين وذوي الحقوق الأمين العام الهاشمي عفيف وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 31 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يُصنف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الصنف “ب”، القسم .”3” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 512 - أستاذ متخصص في التكوين قرار والتعليم المهنيين، مكلف من بالهندسة البيداغوجية، الوزير

  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، لإعادة التكييف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م (تابع) المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين رئيس مصلحة ب 3 م- 1 للأشخاص ذوي الاستقبال الاحتياجات والتوجيه الخاصة والمرافقة والرقمنة 31 أكتوبر سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 512 - مقتصد مسيّر لمؤسسات قرار التكوين والتعليم المهنيين، يثبت من سبع (7) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،

  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 242 - أستاذ متخصص في التكوين قرار والتعليم المهنيين، مكلف من بالهندسة البيداغوجية، الوزير
  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 31 أكتوبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي

  • رئيس مصلحة ب 3 م- 1 التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل
  • رئيس مصلحة التمهين المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص م- 1 رئيس مصلحة ب 3 ذوي الإدارة والمالية الاحتياجات الخاصة والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 242 - أستاذ متخصص في التكوين قرار والتعليم المهنيين، مكلف من بالهندسة البيداغوجية، الوزير
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، قرار

مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت من سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف،

  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 20 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“.

بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 20 أكتوبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، كما يأتي : ” – السيد عبد القادر بن علجية، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.

بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، المعدل والمتم م، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة : السيدات والسيدان : – نجمة رحماني، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، – نسيمة بودفوع، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – ليندة زايدي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – شفيق بطاطش، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – نجية زرمان، ممثلة الوزير المكلف البحث العلمي، – محفوظ عبد السلام بالكبير، ممثل الوزير المكلف بالاستشراف. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 31 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستبدل نموذج البطاقة المرفق بالملحق بالقرار المؤرخ في 27 رمضان 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، بنموذج البطاقة الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024 . الطيب زيتوني الملحق نموذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وجه البطاقة ظهر البطاقة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة.

بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة، كما يأتي : السيدتان والسادة : – عمر هلايلي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسا، – لحسن بيبيمون، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – دلال بوديسة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – يوسف إسماعيل، ممثل وزير المالية، عضوا، – محند أكلي اعوامر، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا، – إسماعيل برابح، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – أسيا زعرور، ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – وحيد تفياني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – رضا بوعريوة، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا، – سمير كبير، ممثل وزير النقل، عضوا، – سمير دراجي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، – نور الدين واضح، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، – نبيل بومخلوف، ممثل محافظ بنك الجزائر، عضوا، – إسماعيل فران، ممثل قائد الدرك الوطني، عضوا، – إسماعيل قدود، ممثل المدير العام للأمن الداخلي، عضوا،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عريبي لعرج، ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، عضوا، – عيسى دشيشة، ممثل المدير العام للأمن الوطني، عضوا، – عبد العزيز قصاب، ممثل المدير العام للجمارك، عضوا، – حسين داعي، ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا. وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري في مكاتب. إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الر ي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب، الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م يقرّ رون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء ما يأتي : 1 – مديرية الموارد المائية التقليدية، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للمياه السطحية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تنمية منشآت حشد المياه السطحية، 2 – مكتب مراقبة وصيانة منشآت حشد وتحويلات المياه السطحية، 3 – مكتب استغلال المياه السطحية. ب– المديرية الفرعية للمياه الجوفية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد المياه الجوفية في الشمال، 2 – مكتب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد المياه الجوفية في الجنوب، 3 – مكتب تسيير واستغلال المياه الجوفية. ج– المديرية الفرعية لتسيير وحماية الأملاك العمومية للري، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الملك العمومي ومسح الأراضي للري، 2 – مكتب متابعة التسيير وحماية الأملاك العمومية للري. 2 – مديرية المياه غير التقليدية، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية لتحلية المياه، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج التنمية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، 2 – مكتب متابعة إنتاج المياه المحلاة والمنزوعة الأملاح والمعادن.

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 31 أكتوبر سنة 2024 م ب– المديرية الفرعية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج التنمية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، 2 – مكتب تثمين المواد الناتجة عن التصفية. ج– المديرية الفرعية لتسيير الامتيازات وإدارة المياه غير التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة المقاييس، 2 – مكتب متابعة الامتيازات. 3 – مديرية التسيير المدمج للموارد المائية، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتسيير المدمج للموارد المائية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب مخططات تنمية المياه، 2 – مكتب حماية الموارد المائية. ب–المديرية الفرعية للامتيازات وتفويض الخدمات العمومية للماء، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة تسيير الخدمة العمومية للماء ومنح التراخيص، 2 – مكتب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 4 – مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب دراسات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصناعية، 2 – مكتب إنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، 3 – مكتب التنظيم التقني للمياه الصالحة للشرب والصناعية. ب– المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التزويد بالمياه، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الخدمة العمومية للمياه، 2 – مكتب المراقبة التقنية واستغلال منشآت المياه. ج– المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب اقتصاد المياه، 2 – مكتب نوعية المياه. 5 – مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب دراسات المنشآت القاعدية للتطهير، 2 – مكتب متابعة إنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، 3 – مكتب التنظيم التقني للتطهير. ب– المديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الوقاية من مخاطر الفيضانات، 2 – مكتب تقييم برامج الوقاية من مخاطر الفيضانات. ج– المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التطهير، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب استغلال الهياكل والمنشآت القاعدية للتطهير، 2 – مكتب المراقبة والتنظيم التقني للمنشآت القاعدية للتطهير. 6 – مديرية الماء للاستخدام الفلاحي، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للسقي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المحيطات المسقية الكبرى، 2 – مكتب الري الصغير والمتوسط. ب– المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 –مكتب استغلال منشآت الري الفلاحي، 2 – مكتب تقييم الموارد المائية للاستعمال الفلاحي، 3 – مكتب امتيازات منشآت الري الفلاحي. المادة 3 : تضم المديرية العامة لمصالح الدعم والموارد ما يأتي : 1 – مديرية التخطيط، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب التخطيط والبرمجة، 2 – مكتب متابعة التمويلات، 3 – مكتب الاستشراف.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب– المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة برامج الاستثمار، 2 – مكتب الإحصائيات، 3 – مكتب الدراسات الاقتصادية. ج– المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المتابعة والدعم للمؤسسات العمومية، 2 – مكتب تحليل الأداء لقدرات المؤسسات العمومية تحت الوصاية. 2 – مديرية الميزانية والوسائل والممتلكات، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الميزانية، 2 – مكتب المحاسبة، 3 – مكتب متابعة الميزانية للمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. ب– المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب الوسائل، 2 – مكتب التموين، 3 – مكتب الممتلكات والصيانة، 4 – مكتب الوثائق والأرشيف. 3 – مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي، 2 – مكتب سلامة أنظمة المعلومات. ب– المديرية الفرعية لتطوير واستغلال أنظمة المعلومات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الرقمنة، 2 – مكتب قاعدة البيانات، 3 – مكتب الدعم المعلوماتي. الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م 4 – مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية لمستخدمي المصالح المركزية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين، 2 – مكتب الإطارات. ب– المديرية الفرعية لمستخدمي المصالح الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 –مكتب مستخدمي المصالح الخارجية، 2 – مكتب المناصب العليا للمصالح الخارجية. ج– المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب برامج التكوين وتحسين المستوى، 2 – مكتب تنفيذ برامج التكوين. 5 – مديرية التنظيم والمنازعات، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التنظيم، 2 – مكتب الدراسات القانونية. ب– المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب المنازعات العامة، 2 – مكتب منازعات الصفقات العمومية، 3 – مكتب الصفقات العمومية. ج– المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، وتتكون من مكتبين (2) 1 – مكتب تأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز، 2 – مكتب اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات. 6 – مديرية التعاون والبحث، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التعاون الثنائي، 2 – مكتب التعاون المتعدد الأطراف.

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 31 أكتوبر سنة 2024 م ب– المديرية الفرعية للبحث والتقييس، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب البحث، 2 – مكتب التقييس. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . وزير الري وزير المالية طه دربال لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “م.ذ.ش.و.ذ.م.م هاي مين بلوس” الكائنة بمجموعة ملكية رقم 586، قطعة رقم 3، بلدية برج البحري، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “ش.ذ.م.م هيومن كبيتول أجنسي بروفيلينق وروكريتمون” الكائنة بحي عين الله، عمارة رقم 406 “ب”، رقم 02، بلدية دالي براهيم، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري.

بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، في مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري : السيدة والسيد : – عكيف نورة، – للماس حميد. بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري : السيدان : – بريق عمار، – موساوي آدم.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعنوان ممثلي الوزارات : السيدات والسادة : – بن كريرة حيزية، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – بن برنو ليلى، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – عزوق فوضيل، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – جيار يوسف، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – بوجملين نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالري، – عويشة مريم، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – بن عباس سهيلة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، – لوماني فوضيل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي. بعنوان ممثل المديرية العامة للحماية المدنية : – السيد قرومي محمود. بعنوان ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – السيد مطاري جمال. بعنوان ممثل مستخدمي الهيئة : – السيد معلاوي عاشور. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه 31 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-382 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تقرّر ما يأتي : الماد الأولى : تكون لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة، ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :

28 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 أكتوبر سنة 2024 م اللجان الأسلاك والرتب

  • متصرف مستشار ومتصرف رئيسي ومتصرف محلل ومتصرف،
  • ملحق رئيسي للإدارة وملحق الإدارة،
  • عون إدارة رئيسي وعون إدارة، اللجنة - كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية وكاتب وعون حفظ الأولى البيانات،
  • محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري،
  • مترجم - ترجمان رئيسي،
  • مهندس رئيسي ومهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي،
  • تقني في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصاء،
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات محلل،
  • عون تقني في المخبر والصيانة.
  • رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة في البيئة، اللجنة - مفتش قسم ومفتش في البيئة، 2 - تقني سامٍ في البيئة،
  • مهندس معماري رئيسي.
  • عامل مهني خارج الصف، اللجنة - سائق سيارة من الصنف الأول وسائق سيارة من 3 الصنف الثاني،
  • حاجب رئيسي. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق الجزائريّة / العدد 73 25 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 10 مايو سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 . فازية دحلب

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 28 ربيع الثاني عام 1446 ه وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع. إن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 31 أكتوبر سنة 2024 م الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، كما يأتي : “المادة 13 : في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتابع كل حامل مشروع تكوينا مسبقا في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة، يكون موضوع اتفاقية بين مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمصالح المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والهياكل المختصة التابعة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والهياكل المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”.

بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) المكلف بالمالية، – محمد بوهيشة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، –………………………………………………….(بدون تغيير حتى) المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – عادل بشرول، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة