قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.