قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.