قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.