ج.ر عدد 22 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-102 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-103 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان……………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-104 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية بسكرة………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراس ات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………. 9

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22

4 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التعيين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية قسنطينة……………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين ن ائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المدي رية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمن انتداب ستة وعشرين (26) مستخ دما مدرسا تابع ين لوزارة الت ربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2009 - ………………………………………………………………………………………………………………………………2010 12 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد………………………….. 14

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه

4 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة المالية…………………………………………………………………………………………. 15 وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة……………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………. 23 المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مجلس المحاسبة مقرّر مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 19 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………….. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة …………………………………………………………………………………2009 26 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………..2009 27

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-102 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-47 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 31-02 “التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 31-03 “المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالصناعة وترقية الاستثمارات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-103 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بتهيئة م داخ ل الطرق إلى المدين ة الجديدة لبوينان. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وط بقا لأح كام المادة 10 من الم رسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، ولا سيما :

  • وسط الطريق،
  • المنحدرات،
  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • المنافذ من وإلى الطريق السيار وفروعه وملحقاته. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة قدرها مائتان وخمسون (250) هكت ارا في أقاليم ولايتي البليدة والجزائر، منها مائة وسبعون (170) هكتارا بالبليدة وثمانون (80) هكتارا بمدينة الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، كما يأتي :
  • رابط المدينة الجديدة لبوينان مع الطريق السريع شرق - غرب ع لى مسار الطريق الولائي رقم 114 :
  • الخط الرئيسي : 14 كيلومترا منها 4 كيلومترات بولاية الجزائر،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 3 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
  • عدد محولات الربط : ثلاثة (3)،
  • عدد المنشآت الفنية : اثنتان .(2)
  • رابط المدينة الجديدة لبوينان مع الطريق السريع شرق - غرب ع لى مسار الطريق الولائي رقم 135 :
  • الخط الرئيسي : 11 كيلومترا منها 4 كيلومترات بولاية الجزائر،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
  • عدد محولات الربط : اثنان (2)،
  • عدد المنشآت الفنية : اثنتان .(2) الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-104 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993،

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،

  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الط ريق السيار الذي يربط مدين ة تيزي وزو بالطريق السريع للسي ارات شرق - غرب نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لمنفذ الطريق السيار الذي يربط م دينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب ولا سيما :
  • وسط الطريق،
  • المنحدرات،
  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • المنافذ من وإلى الطريق السيار وفروعه وملحقاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسون (450) هكت ارا في أقاليم ولايتي تيزي وزو والبويرة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 45 كيلومترا،
  • خط الملحقات المرتبطة : 3 كيلومترات،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 3 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
  • عدد محولات الربط : خمسة (5)،
  • عدد الأنفاق : واحد (1) بطول إجمالي قدره 260 مترا،
  • عدد الجسور : أحد عشر .(11) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد أرزقي تركماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • فايزة عكوش، زوجة كاشا، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • محمد بن ددوش، بصفته نائب مدير،
  • أمال صالحي، بصفتها نائبة مدير،
  • لمين بودوحة، بصفته رئيس دراسات،
  • محمد لطفي بورزاق، بصفته رئيس دراسات،
  • كريمة مرزوق، بصفتها رئيسة دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 تنهى مهام السيد أحمد حاج ناصر، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى مص الح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 6 يوليو سنة 2009، مهام السّيد خالد قرابة بصفته مكلّفا بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة سامية أوسمعال، زوجة علون، بصفتها نائبة مدير للتحليل والتلخيص في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مليكة دردق، في ولاية الشلف،
  • محمد بوظبية، في ولاية الأغواط،
  • عبد الله مزيان، في ولاية أم البواقي،
  • عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية البليدة،
  • عيسى خالد شايب، في ولاية مستغانم،
  • أحمد فارس، في ولاية إيليزي،
  • عبد الله مراد مساعدية، في ولاية الطارف،
  • الطاهر خليل، في ولاية الوادي،
  • دحدوح يعقوبي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م السّيد يوسف سالمي، بصفته نائب مدير لدعم نشاطات الصّناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغ يرة والمتوسطة والصّناعة التقليدي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد بوناب باوية، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد شعلال، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 2009، مهام السّيد مصطفى بلحاكم، بصفته عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة مستغانم، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد عين بعزيز، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعل يم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة التكوين والتعل يم المهنيين، لتكليف كلّ منهما بوظيفة أخرى :

  • جمال دباش، نائب مدير للتخطيط والإحصائيات،
  • رشيد معمري، نائب مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد بن قرينة، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد سليم حومري، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد قمر الزمان بوديسة، بصفته رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّن التعيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهورية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9
  • محمد أرزقي تركماني، مدير دراسات،
  • فايزة عكوش، زوجة كاشا، مديرة دراسات،
  • محمد لطفي بورزاق، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • محمد بن ددوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • أمال صالحي، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • لمين بودوحة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • كريمة مرزوق، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • حسيبة سي أحمد، رئيسة دراسات،
  • باية قاسيوي، رئيسة دراسات،
  • حدّه لوناسي، زوجة سايغي، رئيسة دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما في المدي ري ة العامّة للميزانية بوزارة الماليّة :
  • سامية أوسمعال، مديرة دراسات،
  • شريفة بوسحاقي، نائبة مدير للأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد أيوب بن عودة، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
  • إلهام عائشة البكاي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالتسهيل،
  • مختار بعوش، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي بولاية وهران.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسم اؤهم مدي ري ن للت ربي ة في الولايات الآتية :

  • دحدوح يعقوبي، في ولاية الشلف،
  • مليكة دردق، في ولاية البليدة،
  • عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية الجلفة،
  • عبد الله مراد مساعدية، في ولاية مستغانم،
  • عيسى خالد شايب، في ولاية معسكر،
  • محمد بوظبية، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمد بوهالي، في ولاية الوادي،
  • أحمد فارس، في ولاية خنشلة،
  • عبد الله مزيان، في ولاية عين الدفلى،
  • الطاهر خليل، في ولاية غرداية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التعيين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية :
  • مهاجي حراز، نائب مدير لتطوير المناولة،
  • محمد مفلاح، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد يوسف سالمي، مفتشا بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد بوناب باوية، مديرا لتنظيم المهن والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد نجيب عاشوري، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين ن ائب مدي ر ب وزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الحكيم جبراني، نائب مدير لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس بوزارة التعليم الع الي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المدي رية العامّ ة للبحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم في المديرية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • كنزة حومل، نائبة مدير للابتكار،
  • مسعود ختال، نائب مدير للتقييم والتحليل،
  • عبد الرحمن مزي ان، نائب مدي ر لتثمين نتائج البحث. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد سع يدي، ن ائب مدي ر مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامع ة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد شعلال، ن ائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الم وافق أوّل م ارس س نة 2010، يتض مّن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد عين بعزيز، رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بم وجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :

  • جمال دباش، مديرا للتنمية والتخطيط،
  • رشيد معمري، نائب مدير للتخطيط والإحصائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصيدي ة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد بن قرينة، مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الطارف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد قمر الزمان بوديسة، مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة نظيرة رحال، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة سهام مدور، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 الم ؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ص فر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2009 للجنة المكلّفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّ ة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة .2010 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك قنايزية الطيب بلعيز الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمن انتداب ستة وعشرين (26) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2009 - .2010 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب المستخدمون المدرسون الستة والعشرون (26) التابعون لوزارة التربية الوطنية المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران، بعنوان السنة الدراسية 2009 - .2010

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 4 أبريل سنة 2010 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 أحمد بن واز ليسانس التعليم في العلوم - رياضيات 2 يمينة بن مجدوب ليسانس في التاريخ 3 لطيفة شنتوف ليسانس التعليم - رياضيات 4 عائشة بوكحيل ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية 5 فريدة لهلالي ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - فرنسية 6 خدوجة بلول ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة مدنية 7 حسنية بلغيث ليسانس التعليم في العلوم - فيزياء كيمياء “أ” 8 حسين رماش ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية 9 عبد اللّه مغربي ليسانس في العلوم الإسلامية - أصول الفقه 10 محمّد كريم مهيدة ليسانس التعليم في العلوم - فيزياء كيمياء “أ” 11 محمّد عماري ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية 12 مصطفى شاوتي ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية 13 حسان بن سعيد ليسانس في الآداب 14 عبد الكريم مهنان ليسانس في اللغة والأدب العربي 15 نور الدين زينة ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة ميكانيكية 16 بشير لعمري ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - ميكانيك وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الرتبة الثانوية الأصلية أستاذ التعليم الثانوي حمو بوتليليس - وهران “ “ “ محرز الوهراني - وهران “ “ باستور - وهران “ “ ابراهيم التازي - وهران “ “ علال سيدي محمّد - وهران “ الرائد فراج - وهران “ “ العقيد عثمان - وهران “ “ الأمير عبد القادر - وهران “

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 17 فريد آيت وعراب أستاذ تقني للثانويات التقنية- إلكتروتقنية 18 رشيدة مرصلي أستاذ التعليم الأساسي - موسيقى 19 نورالدين بلمبروك دبلوم عالم في الجغرافيا - التهيئة الإقليمية 20 جمال عدو ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - فرنسية 21 سعيدة حاج علي ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - الإنجليزية 22 فوزية حساين ليسانس التعليم - الإنجليزية 23 محمّد مخدوم ليسانس التعليم - التربية البدنية والرياضية 24 أحمد فاتح ليسانس التعليم - التربية البدنية والرياضية 25 لطفي مختار ليسانس التعليم في العلوم حفيظ بوعلقة التطبيقية والتكنولوجية - الإلكترونيك 26 عبد المطلب كياس ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة مدنية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتكوّن مجلس إدارة المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المحدث، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسيّ رقم 09-134 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الذي يرأسه العميد عمر فاروق زرهوني، رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • العقيد مسعود بورصاص، ممثلا لمديرية المصالح المالية، 4 أبريل سنة 2010 م (تابع) الرتبة الثانوية الأصلية أستاذ التعليم الثانوي الأمير عبد القادر - وهران (تابع) أستاذ التعليم الأساسي استاذ التعليم الثانوي القائد أحمد - وهران “ عين البيضاء - وهران “ سويح الهواري - وهران “ عبد القادر الياجوري - “ وهران “ سيدي البشير - وهران “ محمّد حيرش - وهران “ لوني الهواري - وهران
  • المقدم سليم بوريوش، ممثلا لأركان الجيش الوطني الشعبي،
  • المقدم محمد مصابحية، ممثلا لدائرة الاستعلام والأمن،
  • المقدم عبد النبي بوقرط، ممثلا لمديرية المستخدمين،
  • المقدم الطاهر يخلف، ممثلا لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي،
  • المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش،
  • السيدان محمد آكلي أكراتش وقاسي عمران ممثلا ومستخلفا على التوالي، لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد فريد أرزاني، ممثلا لوزارة المالية،
  • السيدة كلثوم بوفروم، زوجة براهيتي، ممثلة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • السيد محي الدين أوحاج، ممثلا لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية لوزارة المالية لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2010، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة بلقاسم إزروق إزرايمي رشيد قشطولي بكير بن حافظ خالد ميسيوري حياة موالي مجيد حوانتي ليلى سميدا شريف بن مومة فاروق تركي سيد أحمد سعيدي مونير بوشريط براهيم سعادة موسى بداوي مقران بن فاضل يتولى وزير المالية أو ممثله رئاسة لجنة الطعن المذكورة أعلاه. وزارة التّجارة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة. إنّ وزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال ع ام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذيّ يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيّات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 10 و 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى توزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة حسب الصنف المهني. المادة 2 : توزع مقاعد الجمعيّات العامّة حسب كل صنف مهني لكل غرفة للتجارة والصناعة حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الم ؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ين شر ه ذا القرار في ال جريدة الرسمية للجمه ورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 الهاشمي جعبوب

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجدول الرقم تعيين غرف المقر الاجتماعي التجارة الصناعة والصناعة 1 توات أدرار 3 2 شلف الشلف 5 3 مزي الأغواط 4 4 سيدي رغيس أم البواقي 3 5 الأوراس باتنة 5 6 الصومام بجاية 6 7 الزيبان بسكرة 4 8 الصاورة بشار 4 9 متيجة البليدة 6 10 تيكجدة البويرة 4 11 الهقار تامنغست 3 12 النمامشة تبسة 4 13 التافنة تلمسان 6 14 سرسو تيارت 5 15 جرجرة تيزي وزو 6 16 مزغنى الجزائر 8 17 أولاد نايل الجلفة 4 18 إيجيلجلي جيجل 4 19 الهضاب سطيف 7 20 العقبان سعيدة 4 21 الصفصاف سكيكدة 4 22 مكرة سيدي بلعباس 4 23 سيبوس عنابة 5 24 مرمورة قالمة 4 4 أبريل سنة 2010 م الملحق عدد المقاعد حسب كل صنف مهني البناء والأشغال التجارة الخدمات مجموع المقاعد العمومية 9 4 4 20 9 4 5 23 9 2 5 20 9 4 5 21 9 4 7 25 8 3 8 25 9 3 5 21 9 3 4 20 10 4 5 25 9 3 5 21 8 3 6 20 8 4 5 21 9 4 6 25 8 4 5 22 10 4 6 26 19 7 15 49 8 5 4 21 9 4 4 21 10 4 5 26 8 4 4 20 9 4 6 23 8 4 6 22 8 3 6 22 9 3 4 20

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 الجدول الملحق ( تابع ) الرقم تعيين غرف المقر الاجتماعي التجارة الصناعة والصناعة 25 الرمال قسنطينة 5 26 التيتري المدية 4 27 الظهرة مستغانم 4 28 الحضنة المسيلة 4 29 بني شقران معسكر 4 30 الواحات ورقلة 5 31 ناحية وهران وهران 7 32 كسال البيض 4 33 الطاسيلي إيليزي 3 34 البيبان برج بوعريريج 5 35 الساحل بومرداس 4 36 المرجان الطارف 3 37 تفاقومت تيندوف 2 38 الونشريس تيسمسيلت 3 39 سوف الوادي 4 40 شيلية خنشلة 4 41 مجردة سوق أهراس 3 42 شنوة تيبازة 4 43 بني هارون ميلة 4 44 زكار عين الدفلى 3 45 السهوب النعامة 3 46 السوفات عين تيموشنت 3 47 ميزاب غرداية 4 48 مينة غيليزان 4 المجموع العام 205 عدد المقاعد حسب كل صنف مهني البناء والأشغال التجارة الخدمات مجموع المقاعد العمومية 9 4 6 24 9 4 5 22 9 3 5 21 10 3 6 23 11 3 4 22 9 4 4 22 10 4 6 27 9 4 3 20 6 5 6 20 8 4 5 22 8 4 7 23 9 3 5 20 10 3 5 20 9 5 3 20 8 3 6 21 7 5 4 20 8 4 5 20 9 3 5 21 10 4 4 22 9 4 5 21 9 4 4 20 7 3 7 20 8 4 4 20 10 3 4 21 432 181 253 1071

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرس ة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبم ق ت ضى ال م رس وم الت نف ي ذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-17 المؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008 والمتضمن التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّ ة 2 : تصنف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الصنف “ ج “ القسم “ 1 .” المادّة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 4 أبريل سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ج 1 م مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات نائب مدير ج 1 م - 1 للدراسات والتربصات نائب مدير ج 1 م - 1 للإدارة والمالية كيفية الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 354 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم يثبت الوزير ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.

  • مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • متصرف إداري رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 127 - مفتش رئيسي في الصيد قرار من البحري وتربية المائيات يثبت الوزير ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 127 - متصرف إداري يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الرقم العمومية العليا الصنف القسم العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م كيفية شروط التعيين التعيين السلّمي الاستدلالي مدير ج 1 م - 1 127 ملحقة مدارس التكوين التقني في رئيس ج 1 م - 2 76 الصيد مصلحة البحري تسيير وتربية الوسائل المائيات رئيس ج 1 م - 2 76 (تابع) مصلحة الدراسات والتمدرس والتربصات

  • مفتش رئيسي في الصيد قرار من البحري وتربية المائيات يثبت الوزير ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
  • مهندس دولة في الصيد البحري الوزير وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وه ران وكذا شروط الالتحاق بالم ناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات م نح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناص ب الع ليا ف ي المؤس سات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبم ق ت ضى ال مرس وم التن ف ي ذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران في الصنف “ ب “ القسم “ 2 .” المادّ ة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العل يا التابعة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م نائب ب 2 م - 1 مدير للدراسات المعهد التكنولوجي للصيد البحري نائب ب 2 م - 1 وتربية المائيات مدير للتربصات في وهران وتحسين المستوى نائب ب 2 م - 1 مدير للإدارة والمالية الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م كيفية الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 502 مرسوم 181 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم. الوزير

  • مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم.
  • متصرف إداري رئيسي مرسم.
  • مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 181 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم. الوزير
  • مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم.
  • متصرف إداري رئيسي مرسم.
  • مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 181 - متصرف إداري رئيسي مرسم. قرار من
  • متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م المادة 4 : يجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبم ق ت ضى ال م رس وم الت نفي ذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل في الصنف “ب” القسم .”2” المادّة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م نائب ب 2 م - 1 مدير للدراسات المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات نائب ب 2 م - 1 في القل مدير للتربصات وتحسين المستوى نائب ب 2 م - 1 مدير للإدارة والمالية الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م كيفية الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 502 مرسوم 181 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم. الوزير

  • مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم.
  • متصرف إداري رئيسي مرسم.
  • مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 181 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم. الوزير
  • مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم.
  • متصرف إداري رئيسي مرسم.
  • مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 181 - متصرف إداري رئيسي مرسم. قرار من
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م المادة 4 : يجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009 يعين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار، السادة :

  • عز الدين بلقاسم ناصر، ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
  • مسعود بورصاص، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • عبد الباقي بولقرون، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
  • سيدي محمّد فرحان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • علي ساسي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25
  • عمار صادمي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي، عضوا،
  • خوجة بلجيلالي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، عضوا،
  • حسين عبد الغفور، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا،
  • فضيل زايدي، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، عضوا،
  • عبد المجيد طبش، ممثل السلطة المكلّفة بالتخطيط، عضوا،
  • عبد الحميد عثمان، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مجلس المحاسبة مقرّر مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 19 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 19 نوفمبر سنة 2009، يجدّد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين حميدي داودي محمد تاقور أحمد جيلالي سايح كريمة سعيدي بوحجر حمرة نصر الدين أكشول عزوز مواتسي نور الدين بوحمشوش الباهي فرنان بشير حامدي محمد راشدي أحمد رزيق سعيد مليتي مولود بن قاسي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2009 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 268.813.818.832,12
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.724.714.959,92
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 279.531.593,35
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.475.486.816.828,76
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.748.598.580,50
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.822.538.979,30
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 3.354.074,91
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.851.755.715,87
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 22.621.993.104,36 المجموع 11.069.492.990.933,67 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.809.330.433.019,60
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 163.558.840.443,36
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 808.990.038,40
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.700.615.070,99
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.439.169.810.851,08
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 291.070.935.660,28
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.104.033.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.804.813.740.271,63 المجموع 11.069.492.990.933,67
  • يحتوي تسهيلات الودائع

19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 4 أبريل سنة 2010 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 272.615.187.629,98
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 125.020.127.454,49
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 278.917.789,28
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.554.585.910.747,50
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.748.598.580,50
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.197.935.650,77
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 4.886.553,19
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.909.976.181,92
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 23.301.180.611,59 المجموع 11.154.802.589.463,80 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.847.915.828.042,01
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 163.690.205.961,24
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.046.924.005,83
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.700.615.070,99
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.457.461.354.177,44
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 421.256.071.479,18
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.932.274.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.874.450.965.148,78 المجموع 11.154.802.589.463,80
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة