مقرر

مقرّر مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 19 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.