مرسوم تنفيذي رقم 10-104

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-104 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.